جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 235)


[مسائل الرهن]


وهو عقد شرّع للاستيثاق على الدَّين ، ويقال للعين: الرهن والمرهون ، ولدافعها: الراهن ، ولآخذها المرتهن ، ويحتاج إلى الإيجاب من الراهن; وهو كلّ لفظ أفاد المقصود في متفاهم أهل المحاورة ، كقوله : «رهنتك» أو «أرهنتك» أو «هذا وثيقة عندك على مالك» ونحو ذلك ، والقبول من المرتهن ، وهو كلّ لفظ دالّ على الرضا بالإيجاب. ولايعتبر فيه العربيّة، بل الظاهروقوعه بالمعاطاة1.

1 ـ هذه المادّة ـ أي مادّة رهن ـ المستعملة في الكتاب العزيز ، وفي الروايات الكثيرة ، وفي الاستعمالات العرفية بمعنى الاستيثاق والثبات والتأكيد ونحوه ، قال الله تعالى : {كُلُّ امْرِىء بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ}(1) ، وقال أيضاً : {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}(2) .
وفي كلام عليّ (عليه السلام) مخاطباً لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ على ما هو المحكي ـ في نهج البلاغة عند دفن فاطمة الشهيدة (عليها السلام) : فلقد استرجعت الوديعة وأُخذت الرهينة(3) .
  • (1) سورة الطور : 52/21 .
  • (2) سورة البقرة : 2/283 .
  • (3) نهج البلاغة خطبة 202 .

(الصفحة 236)

مسألة 1 : يشترط في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، وفي خصوص الأوّل عدم الحجر بالسفه والفلس ، ويجوز لوليّ الطفل والمجنون رهن مالهما مع المصلحة والغبطة ، والارتهان لهما كذلك1.

ولا يبعد أن يقال بثبوت اصطلاح خاصّ للفقهاء في ذلك يغاير العرف واللغة بالإطلاق والتقييد ; لأنّ معنى الرهن هي الوثيقة على الدَّين ، ولا يشمل مثل الوثيقة في مقابل العارية أو الاُمور الاُخر ، وفي الحقيقة هو عقد يكون الغرض من مشروعيّته الاستيثاق على الدَّين . ويقال للعين: الرهن والمرهون ، ولصاحبها الدافع : الراهن ، ولآخذها: المرتهن .
وحيث إنّه عقد من العقود يحتاج إلى الإيجاب والقبول ، فالإيجاب يتحقّق من الراهن صاحب العين; وهو كلّ لفظ أفاد المقصود في متفاهم أهل المحاورة ، كالأقوال المذكورة في المتن ، والقبول يتحقّق من المرتهن; وهو كلّ لفظ دالّ على الرضا بالإيجاب وقبوله ، ولا يعتبر فيه العربية ، بل يتحقّق بكلّ لغة دالّة على هذا المقصود ، بل لعلّ تعبير غير العارف باللغة العربية بلغته ولسانه يكون أولى; لأنّه أقرب إلى الإنشاء وما يراد منها .
والظاهر عدم اختصاص الإيجاب والقبول والإنشاء بهما باللفظ ، بل يصحّ بالمعاطاة مع ظهور المعنى المقصود; لأنّه لم ينهض دليل على عدم جريان المعاطاة فيه كالنكاح مثلاً ، كما لايخفى .

1 ـ يشترط في المتعاقدين في الرهن ـ أي الراهن والمرتهن ـ البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، وفي خصوص الراهن ـ الذي يدفع العين المرهونة ـ عدم الحجر بالسفه والفلس . نعم ، يجوز لولي الطفل والمجنون في صورة الغبطةوالمصلحة
(الصفحة 237)

مسألة 2 : يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه ، ولو كان في يده شيء وديعة أو عارية ـ بل ولو غصباً ـ فأوقعا عقد الرهن عليه كفى ، ولا يحتاج إلى قبض جديد ، ولو رهن المشاع لا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلاّ برضا شريكه ، ولكن لو سلّمه إليه فالظاهر كفايته في تحقّق القبض الذي هو شرط لصحّته وإن تحقّق العدوان بالنسبة إلى حصّة شريكه1.

الارتهان لهما كذلك بمقتضى الولاية وثبوت المصلحة .

1 ـ يشترط في صحّة الرهن ، القبض من المرتهن بإقباض من شخص الراهن أو بإذن منه ; لأنّ الغرض من الرهن ـ وهو الاستيثاق على ما عرفت ـ لا يتحقّق بدون القبض ، مضافاً إلى الإجماع المدّعى على ذلك(1) ، وإلى قول أبي جعفر (عليه السلام)  : لا رهن إلاّ مقبوضاً(2) .
وأمّا قوله تعالى : {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}(3) فقد نوقش في دلالته تارةً بأنّه إرشاد إلى بيان ما هو واقع في الخارج ولا يكون في مقام التشريع .
واُخرى بأنّ وقوعه في سياق الشهادة قرينة على أنّه من المندوبات .
وثالثة بأنّ القيد يحتمل أن يكون لبيان الكمال لا أصل الصحّة ، ولكن الكلّ مدفوع بظهور الآية في كونها في مقام التشريع لا الإرشاد ، وظهور بطلان الثاني
  • (1) المؤتلف من المختلف: 1/529 و 540 .
  • (2) تهذيب الأحكام: 7/176 ح779 ، تفسير العيّاشى: 1/156 ح525 ، وعنهما الوسائل: 18/383 ، كتاب الرهن ب3 ح1 ، وفي تفسير كنز الدقائق: 1/685 عن العيّاشي .
  • (3) سورة البقرة : 2/283 .

(الصفحة 238)

مسألة 3:إنّما يعتبر القبض في الابتداء ، ولا يعتبر استدامته ، فلو قبضه المرتهن ثمّ صار في يد الراهن أو غيره بإذن الراهن أو بدونه ، لم يضرّ ولم يطرأه البطلان . نعم ، للمرتهن استحقاق إدامة القبض وكونه تحت يده ، فلا يجوز انتزاعه منه1.

والثالث ، والعمدة ما ذكرنا من أنّ الرهن له خصوصيّة لا يتحقّق بدون القبض ، ولا يمكن دعوى اعتباره في اللزوم فقط لا في الصحّة ; لأنّ الحقيقة غير متحقّقة بدونه كما لايخفى .
بقي في هذه المسألة أمران آخران :
أحدهما : أنّه لو كان شيء في يده وديعة ، أو عارية ، بل ولو غصباً فأوقعا عقد الرهن عليه ، فالظاهر كفاية ذلك في تحقّق القبض الذي هو أمر تكويني وشرط للصحّة ، ولا يعتبر أن يكون أصل حدوثه قبل الرهن بإذن الراهن . نعم ، بعد حدوث الرهن لا مجال إلاّ لإقباضه أو المأذون من قبله .
ثانيهما : أنّه لو رهن المشاع الذي كان بين الراهن وغيره ، لا يجوز تكليفاً التسليم إلى المرتهن بدون إذن الشريك ، لكن لو ارتكب الحرام وأقبضه بدون إذن شريكه فالظاهر تحقّق القبض المعتبر في الرهن وإن ارتكب الحرام بالتسليم مع عدم إذنه .

1 ـ القبض المعتبر في الرهن إنّما يكون معتبراً في ابتدائه ، ولا يكون معتبراً في الاستدامة ، فلو قبضه المرتهن فلقد تمّ شرط الصحّة ، فإن صار بعده في يد الراهن ، أو غيره بإذن الراهن أو بدونه ، كما لو غصبت من يد المرتهن لم يطرأ الفساد على الرهن لتماميّة شرائطه ، وإلاّ لزم أن يُقال بلزوم حفظ العين المرهونة في يد المرتهن .
(الصفحة 239)

مسألة 4 : يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكاً يصحّ بيعه ويمكن قبضه ، فلا يصحّ رهن الدّين قبل قبضه على الأحوط وإن كان للصحّة وجه . وقبضه بقبض مصداقه . ولا رهن المنفعة ، ولا الحرّ ، ولا الخمر والخنزير ، ولا مال الغير إلاّ بإذنه أو إجازته ، ولا الأرض الخراجية ما كانت مفتوحة عنوة ، وما صولح عليها على أن تكون ملكاً للمسلمين ، ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده ، ولا الوقف ولو كان خاصّاً1.

نعم ، للمرتهن استحقاق إدامة القبض وكونه تحت يده ، لمدخليّته في الاستيثاق ، فلا يجوز الانتزاع منه ولو للرّاهن .

1 ـ يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكاً يصحّ بيعه ويمكن قبضه ، والعين المشروطة هي العين في مقابل الدَّين قبل قبضه وفي مقابل المنفعة . أمّا الدَّين فقد احتاط في عدم الصحّة ، والظاهر أنّ المراد بالاحتياط هو الاحتياط الوجوبي ، وقال في المتن : وإن كان للصحّة وجه ، ولعلّ الوجه فيها إمكان تحقّق الاستيثاق والوثوق بأداء المديون الذي صار دينه رهناً ، بخلاف المديون الذي اُخذ الرهن منه .
وأمّا المنفعة ، فحيث إنّ وجودها تدريجي يوجد وينعدم ، والمفروض أنّ ما بإزائها ملك للراهن فبِمَ يتحقّق الاستيثاق ، وأمّا عدم جواز رهن الحرّ فواضح ; لعدم الفائدة فيه ، وكذا الخمر والخنزير بعد عدم تعلّق الملك بهما شرعاً وعدم جواز بيعهما ، مع أنّ المقصود من الرهن بيع المرتهن العين المرهونة وأداء دينه منه لو امتنع الراهن عن الأداء والوفاء ، وكذا لا يجوز رهن مال الغير إلاّ بإذنه أو إجازته المستلزم لإجازة بيع المرتهن في الصورة المذكورة ، وكذا لا يجوز رهن الأراضي