جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 165)

مسألة 17 : لو بقيت في الأرض اُصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدّة ، فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل ، فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع واُصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق ، وإن كان على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام فهو لصاحب البذر ، فإن أعرض عنه فهو لمن سبق1.

1 ـ لو بقيت في الأرض اُصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدّة . فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل الخارج عن المدّة المعيّنة ، ففي المتن التفصيل بين ما إذا كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع واُصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق ، وإن كان القرار على الاشتراك فيما خرج من الزرع في ذلك العام ـ أي المدّة المعيّنة ـ فهو لصاحب البذر ، فإن كان صاحب البذر فواضح كون الحاصل له ، وإن كان العامل فمقتضى تبعيّة النتاج للبذر الالتحاق به . نعم ، في صورة الإعراض فهو لمن سبق .
وذكرصاحب العروة أنّه يحتمل أن يكون لهمامع عدم الإعراض مطلقاً;لأنّ المفروض شركتهمافي  الزرع وأصله،وإن  كان  البذر لأحدهما أو لثالث  ،قال  :وهو الأقوى(1) .
وذكر بعض الأعلام (قدس سره) في الشرح أنّه مبنيّ على ما أفاده من كون مبدأ الاشتراك بين المالك والعامل من حين نثر البذر بحيث يكون الحبّ مشتركاً بينهما ، أو يكون ذلك بالاشتراط بناءً على جوازه . وأمّا على غير هذين الوجهين كالوجهين الأخيرين اللذين ذكرهما ، أو الوجه الذي ذكرناه من كون مبدأ الاشتراك أوّل أزمنة حصول الزرع ، فحيث إنّ عقد المزارعة لا يقتضي إلاّ الاشتراك في الحاصل ،
  • (1) العروة الوثقى: 2/609 ـ 610 مسألة 3514 .

(الصفحة 166)

مسألة 18 : تجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلاّ بعد إصلاحها وتعميرها على أن يعمّرها ويصلحها ويزرعها سنة أو سنتين مثلاً لنفسه ، ثمّ يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصّة معيّنة في مدّة مقدّرة1.

فلا وجه للاشتراك في المقام ، حيث إنّ البذر حينئذ يختصّ بباذله; سواء كان هو الزارع أو مالك الأرض(1) .

1 ـ تجوز المزارعة على أرض بائرة لها مالك ـ ولكن لا يمكن زرعها إلاّ بعد إصلاحها وتعميرها ـ على أن يعمّرها ويصلحها ويزرعها سنة أو سنتين مثلاً ، وكان الحاصل لنفس العامل ، ثمّ بعد صيرورتها دائرة يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصّة معيّنة في مدّة مقدّرة كسائر موارد المزارعة ، ولا منافاة بين الأمرين : اختصاص الحاصل بالعامل في مدّة التعمير والإصلاح ، واشتراكه بينه وبين المالك بعده في مدّة معيّنة ; لأنّ كلا الأمرين إنّما هو مع تراضي الشخصين . وعدم كون الفترة المؤثّرة في التعمير بعنوان المزارعة ـ لما عرفت من أنّه لا يجوز في المزارعة جعل مجموع الحاصل لأحدهما ـ لا ينافي ثبوت المزارعة بعد تلك الفترة ، وثبوت الحاصل بينهما بعدها بالإشاعة كما هو شأن المزارعة .
وفي الحقيقة هنا أمران جعل الحاصل للعامل في مقابل التعمير والإصلاح في تلك الفترة مثل سنة أو سنتين ، وثبوت المزارعة بعدها مع شرائطها التي من جملتها عدم اختصاص الحاصل بأحدهما ، وحيث يكون الأمران مع تراضي الطرفين وموافقة الشخصين ولا جهالة في البين فلا مانع منه أصلاً ، هذا تمام الكلام في باب المزارعة ، ويتلوه بحث المساقاة إن شاء الله تعالى .

  • (1) المباني في شرح العروة الوثقى ، كتاب المزارعة: 303 .

(الصفحة 167)

كتاب المساقاة

(الصفحة 168)


(الصفحة 169)

[مسائل المساقاة]


وهي المعاملة على اُصول ثابتة ; بأن يسقيها مدّة معيّنة بحصّة من ثمرها . وهي عقد يحتاج إلى إيجاب ـ كقول صاحب الاُصول : «ساقيتك» أو «عاملتك» أو «سلّمت إليك» وما أشبه ذلك ـ وقبول ، نحو : «قبلت» وشبهه . ويكفي فيهما كلّ لفظ دال على المعنى المذكور بأيّ لغة كانت ، والظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي، كماتجري فيهاالمعاطاة على مامرّفي المزارعة(1) .
ويعتبر فيها بعد شرائط المتعاقدين ـ من البلوغ، والعقل، والقصد ، والاختيار ، وعدم الحجر لسفه فيهما ، ولفلس من غير العامل ـ أن تكون الاُصول مملوكة عيناً أو منفعة ، أو يكون المتعامل نافذ التصرّف لولاية أو غيرها ، وأن تكون معيّنة عندهما معلومة لديهما ، وأن تكون مغروسة ثابتة ، فلا تصحّ في الفسيل قبل الغرس ، ولا على اُصول غير ثابتة كالبطّيخ والخيار ونحوهما ، وأن تكون المدّة معلومة مقدّرة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كالأشهر والسنين . والظاهر كفاية جعل المدّة إلى بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عيّن مبدأ الشروع في السقي ، وأن تكون الحصّة معيّنة مشاعة بينهما مقدّرة بمثل النصف أو الثلث ونحوهما ، فلا يصحّ أن يجعل لأحدهما مقداراً معيّناً والبقيّة للآخر ، أو يجعل

. . . . . . . . . . . . . . .
  • (1) تحرير الوسيلة: 1/496 .