جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 252)

شيئاً عندهما بعقد واحد ، فكلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدَّين ، ومع التفاوت فالظاهر التقسيط والتوزيع بنسبة حقّهما ، فإن قضى دين أحدهما انفكّ عن الرهانة ما يقابل حقّه . هذا كلّه في التعدّد ابتداءً ، وأمّا التعدّد الطارئ فالظاهر أنّه لا عبرة به ، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفكّ نصيب أحدهما بأداء حصّته من الدَّين ، كما أنّه لو مات المرتهن عن ولدين فاُعطي أحدهما نصيبه من الدَّين لم ينفكّ بمقداره من الرّهن1.

1 ـ في هذه المسألة فروض :
الأوّل : لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما ديناً مستقلاًّ غير مرتبط أحدهما بالآخر ، ثمّ رهنا عنده مالاً مشتركاً بينهما ، كما إذا اشتراه بالشركة ثمّ قضى أحدهما دينه أو فكّ المرتهن الرهن بالإضافة إلى حصّته ، انفكّت حصّته فقط عن الرهانة ويصير ملكاً طلقاً له .
الثاني : لو كان الراهن واحداً والمرتهن متعدِّداً ، كما عرفت فرضه في المسألة السابقة ، وذكر فرضاً آخر له في المتن; وهو أنّه كان عليه دين لاثنين فرهن شيئاً عندهما بعقد واحد ، فإن كان الدينان متساويين يكون كلّ منهما مرتهناً بالإضافة إلى النصف ، وإن لم يكن الدينان متساويين فاستظهر في المتن التقسيط والتوزيع بنسبة حقّهما وهو كذلك ; فإنّه لا مجال لتوهّم كون دين أحدهما عشرة أضعاف الدَّين الآخر ، ويكون بالإضافة إلى الرهن متساويين ، فإنّه وإن كان لا تعتبر المماثلة بين الدَّين والرهن من جهة المالية ، إلاّ أنّ المنساق إلى الذهن في الفرض المزبور التقسيط والتوزيع بالنسبة ، وإن لم يقع التصريح بذلك لا من الراهن ولا من المرتهنين ، وفرّع عليه في المتن أنّه إن قضى دين أحدهما انفكّ عن الرهانة ما يقابل حقّه نصفاً كان أو غيره .

(الصفحة 253)

مسألة 17 : لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل ، ولا الثمر في رهن الشجر إلاّ إذا كان تعارف يوجب الدخول أو اشترط ذلك ، وكذا لا يدخل ما يتجدّد إلاّ مع الشرط . نعم ، الظاهر دخول الصوف والشعر والوبر في رهن الحيوان ، وكذا الأوراق والأغصان حتّى اليابسة في رهن الشجر . وأمّا اللبن في

الثالث : ما ذكر من التقسيط والتوزيع بالنسبة في الفرض الثاني إنّما هو فيما إذا كان التعدّد من حيث الابتداء ، وأمّا فيما إذا كان التعدّد طارئاً فاستظهر في المتن أنّه لا عبرة بتساوي الدينين واختلافهما ، ويمكن أن يُقال : إنّه حيث يكون الرهن الثاني بإذن المرتهن الأوّل لا محالة ، فلا مانع من أن يكون مرجع إذنه إلى التوزيع بالنسبة ، كصورة التعدّد من الابتداء من دون فرق بين الصورتين ، وفرّع في المتن على ما أفاده أنّه لو مات الراهن عن ولدين لم ينفكّ نصيب أحدهما بأداء حصّته من الدَّين ، كما أنّه لو مات المرتهن عن ولدين فاُعطي أحدهما نصيبه من الدَّين لم ينفكّ بمقداره من الرّهن .
والوجه في الأوّل: أنّ الرهن كان في مقابل مجموع الدَّين من حيث المجموع ، فما دام لم يتحقّق أداؤه بأجمعه لا ينفكّ شيء من الرهن ، وإلاّ لكان اللازم الالتزام بأنّه لو أدّى الراهن ، بنفسه بعض الدَّين إنفكّ بعض الرهن ، والظاهر أنّه لا يلتزم بذلك أحد ، ففي الفرض مع موت الراهن عن ولدين لو أدّى أحدهما حصّته من الدَّين لا ينفكّ شيء من الرهن ، خصوصاً مع لزومه من طرف الراهن كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، والوجه في الثاني ما ذكرنا أيضاً من كون الرهن في مقابل مجموع الدَّين من حيث المجموع ، فلا يكفي في فكّ بعض الرهن أداء مقدار الدَّين ولو كان الديّان متعدّدين بقاءً ، ويمكن أن يُقال : إنّ المراد بالتعدّد الطارئ الذي استظهر أنّه لا عبرة به ، هو مثل الفرعين الأخيرين ، وإلاّ فالإشكال الذي ذكرناه يبقى بحاله .

(الصفحة 254)

الضرع ومغرس الشجر وأُسّ الجدار ـ أعني موضع الأساس من الأرض ـ ففي دخولهاتأمّلوإشكال،ولايبعد عدم الدخول وإن كان الأحوط التصالح والتراضي1.

مسألة 18 : الرهن لازم من جهة الراهن ، وجائز من طرف المرتهن ، فليس للرّاهن انتزاعه منه بدون رضاه إلاّ أن يسقط حقّه من الارتهان ، أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدَّين . ولو برئت ذمّته من بعضه فالظاهر بقاء الجميع رهناً على ما بقي ، إلاّ إذا اشترط التوزيع فينفكّ منه على مقدار ما برئ منه ، ويبقى

1 ـ لا يدخل الحمل الموجود حال الرهن في رهن الحامل ، ولا الثمرة المتحقّقة في رهن أصل الشجر إلاّ في صورة التعارف أو الاشتراط ; لأنّه في غير الصورتين لا تكون ملازمة ولا تبعيّة ، فإنّ العين المرهونة إنّما هي ذات الحامل لا مع الحمل ، والشجرة لا مع الثمرة عليها . ومنه يظهر عدم دخول الحمل المتجدّد ، وكذا الثمرة المتجدّدة في الرهن في غير الصورتين . نعم ، يدخل في رهن الحيوان الصوف والشعر والوبر ، وكذا الأغصان والأوراق حتّى اليابسة في رهن الشجر ; لكونها جزءاً منهما لا مغايراً لهما ، وقد تأمّل واستشكل في دخول اللبن في الضرع ومغرس الأشجار وأُسّ الجدار; أعني موضع الأساس من الأرض ، ونفى البُعد عن عدم الدخول وإن احتاط استحباباً بالتصالح والتراضي .
والوجه في نفي البُعد عن عدم الدخول مغايرة العين المرهونة مع هذه الاُمور; لأنّ الجدار مغاير لأساسه من الأرض ، وكذا مغرس الشجر مع الشجر ، وكذا اللبن مع الحيوان ، لكن حيث إنّ الجدار لا يقوم بدون الأساس ، وكذا الشجر بدون المغرس ، وكذا اللبن الموجود في الضرع تابع للحيوان ، يمكن أن يُقال بالدخول ، ومع ذلك فمقتضى الاحتياط التصالح كما أفاد (قدس سره) .

(الصفحة 255)

رهناً على مقدار ما بقي ، أو شرطا كونه رهناً على المجموع من حيث المجموع ، فينفكّ الجميع بالبراءة من بعضه1.

1 ـ لا ينبغي الإشكال في لزوم الرهن من طرف الراهن ، وإلاّ فلا يجتمع مع كونه وثيقة للدَّين وموجباً لاطمئنان المرتهن ، ويترتّب على ذلك أنّه لا يجوز للراهن الانتزاع منه بدون رضاه وإسقاط حقّه ، أو إفراغ ذمّة الراهن من جميع الدَّين; لأنّ له إسقاط حقّه في الصورة الاُولى ، ولا يبقى مجال لعنوان الوثيقة بعد أداء الدَّين بأجمعه وفراغ ذمّة الراهن كذلك ، ولا يكون الرهن لازماً من جهة المرتهن; لأنّه أيضاً مقتضى كونه وثيقة عنده ، ففي الحقيقة يكون له هذا الحقّ; وهو ثبوت الرهن عنده مع الأحكام الخاصّة المترتّبة عليه ، ويمكن له إسقاط هذا الحقّ ; لأنّ أقلّ آثار الحقّ جواز الإسقاط ، فلا يبقى موضوع للرهن مع إسقاطه وهو واضح .
ثمّ إنّه تعرّض في الذيل بما إذا برئت ذمّة الراهن من بعض الدَّين بأداء أو إبراء أو نحوهما ، واستظهر بقاء الجميع رهناً على ما بقي ، إلاّ إذا اشترط التوزيع فينفكّ منه على مقدار ما برئ منه ، ويبقى رهناً على مقدار ما بقي ، أو شرطا كونه رهناً على المجموع من حيث المجموع ، فينفكّ الجميع بالبراءة من بعضه ، وفي صورة عدم الاشتراط بأحد النحوين المذكورين لا تكفي البراءة من البعض في انفكاك الرهن بالإضافة ، بل مجموع العين باق على الرهنيّة وإن تحقّقت البراءة بالإضافة إلى البعض ، لأنّ ظاهر الرهن كونه وثيقة على الدَّين ما دام كونه باقياً ولو ببعضه .
نعم ، إذا أسقط المرتهن حقّه من الرهن في مقابل أداء البعض مطلقاً أو بالنسبة ، فالظاهر صحّة الإسقاط ; لأنّ ذلك مقتضى عدم اللزوم من ناحيته ، ولا يترتّب على التبعيض في مثل المقام من ناحية المرتهن أثر من ثبوت خيار ونحوه ، بل كما عرفت أنّ للمرتهن إسقاط حقّه من الكلّ أو البعض ، فتدبّر .

(الصفحة 256)

مسألة 19 : لا يجوز للرّاهن التصرّف في الرهن إلاّ بإذن المرتهن; سواء كان ناقلاً للعين كالبيع ، أو المنفعة كالإجارة ، أو مجرّد الانتفاع به وإن لم يضرّ به ، كالركوب والسكنى ونحوها . نعم ، لا يبعد الجواز فيما هو بنفع الرهن إذا لم يخرج من يد المرتهن بمثله ، كسقي الأشجار وعلف الدابّة ومداواتها ونحو ذلك ، فإن تصرّف فيما لا يجوز بغير الناقل أثم ، ولم يترتّب عليه شيء إلاّ إذا كان بالإتلاف ، فيلزم قيمته وتكون رهناً . وإن كان بالبيع أو الإجارة أو غيرهما من النواقل وقف على إجازة المرتهن ، ففي مثل الإجارة تصحّ بالإجازة وبقيت الرهانة على حالها ، بخلافها في البيع ، فإنّه يصحّ بها وتبطل الرهانة ، كما أنّها تبطل بالبيع إذا كان عن إذن سابق من المرتهن1.

1 ـ أمّا عدم جواز التصرّف في الرهن للراهن ، فلما عرفت من لزوم عقد الرهن من ناحيته والتصرّف ينافي ذلك; سواء كان ناقلاً للعين كالبيع ، أو المنفعة كالإجارة ، أو مجرّد الانتفاع بها كالعارية ، كلّ ذلك لأجل منافاته للزوم من قبله وإن لم يكن التصرّف موجباً للإضرار بالرهن ، كالركوب والسكنى ونحوهما . نعم ، حيث تكون العين المرهونة متعلِّقة لحقّ المرتهن ـ من دون أن تكون مملوكة له ـ تصحّ التصرّفات المذكورة مع إذن المرتهن ، وقد وقع البحث عن هذه المسألة في متاجر الشيخ الأعظم (قدس سره)وغيره(1) .
هذا كلّه في التصرّف بغير الإتلاف . وأمّا التصرّف به فهو وإن لم يكن إتلافاً مشمولاً لقاعدة الإتلاف الجارية في إتلاف مال الغير ، إلاّ أنّه حيث يكون موجباً
  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم): 4/153 ـ 166 ، النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى: 433 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 266 ، شرائع الإسلام: 2/81 ـ 82 ، الجامع للشرائع: 288 ، قواعد الأحكام: 2/114 ، تحرير الأحكام: 2/488 ـ 491 .