جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 222)

مسألة 10 : لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته ، أو يؤاجره بأقلّ من اُجرته كان داخلاً في شرط الزيادة . نعم ، لو باع المقترض من المقرض مالاً بأقلّ من قيمته ، وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً معيّناً لا بأس به1.

مسألة 11 : إنّما تحرم الزيادة مع الشرط ، وأمّا بدونه فلا بأس ، بل تستحبّ للمقترض; حيث إنّه من حسن القضاء ، وخير الناس أحسنهم قضاءً ، بل يجوز ذلك إعطاءً وأخذاً لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء ، فيقرضه كلّما احتاج إلى الاقتراض ، أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء ، ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه . نعم ، يكره أخذه للمقرض ، خصوصاً إذا كان إقراضه لأجل ذلك ، بل يستحبّ أنّه إذا أعطاه شيئاً بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه; بمعنى أنّه يسقط منه بمقداره2.

1 ـ من شرط الزيادة ما لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته ، أو يؤاجره بأقلّ من اُجرته كما هو المتداول في هذه الأزمنة ، غاية الأمر يعبّرون عن القرض بالرهن غلطاً مشهوراً ، ولا وجه لتصحيحه بالنحو المتعارف إلاّ بالكيفيّة المذكورة في المتن; وهي القرض في ضمن الإجارة بالأقلّ ، بحيث كان القرض شرطاً في الإجارة ، لا كون الإجارة بالأقلّ شرطاً في ضمن القرض ، فإنّه غير جائز ، ولا يشكل بأنّه أيّ فرق بينهما ، فإنّه يُقال عند ذلك : لابدّ وأن يقال بأنّه ما الفرق بين المتعة والزنا مع اشتراكهما في كثير من الأحكام ، وفي أنّ المقصود من كليهما الالتذاذ والاستمتاع .

2 ـ مقتضى النصّ والفتوى أنّ حرمة الزيادة إنّما هي مع الشرط ، وأمّا بدونه
(الصفحة 223)

مسألة 12 : إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، فلا بأس بشرطها للمقترض; كما أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدّي ثمانية ، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤدّيها مكسورة . فما تداول بين التجّار من أخذ الزيادة وإعطائها في الحوائل المسمّى عندهم بصرف البرات ، ويطلقون عليه ـ على المحكي ـ بيع الحوالة وشرائها ، إن كان بإعطاء مقدار من الدراهم وأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقلّ منه فلا بأس به ، وإن كان بإعطاء الأقلّ وأخذ الحوالة بالأكثر يكون داخلاً في الرّبا1.

فلا بأس ، بل تستحبّ الزيادة للمقترض; حيث إنّه من حسن القضاء ، وخير الناس أحسنهم قضاءً ، بل يجوز ذلك إعطاءً وأخذاً لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء ، فيقرضه كلّما احتاج إلى القرض ، أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء ، ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه ، وفي عين الحال يكره أخذه للمقرض ، خصوصاً إذا كان إقراضه لأجل ذلك; أي لأجل العلم بأنّ المقترض يعطي الزيادة ، بل المستحبّ له أنّه إذا أعطاه شيئاً بعنوان الهدية ونحوها يحسب عوض طلبه; بمعنى أنّه يسقط منه بمقداره . وهذه نظير الضيافة ، فإنّه يكره للضيف التحميل على المضيف وإيقاعه في الكلفة والمشقّة ، ويستحبّ للمضيف ذلك; أي إكمال الإكرام وتكميل الضيافة ولو بالوقوع في الكلفة ، كما لايخفى .

1 ـ إنّما يحرم شرط الزيادة في القرض إذا كان للمقرض على المقترض ، كالمثال المذكور في المسألة التاسعة المتقدِّمة; وهو أن يقرضه عشرة دراهم باثني عشر ومثله من أنواع الزيادة . وأمّا إذا كان بالعكس; بأن يكون للمقترض على المقرض
(الصفحة 224)

مسألة 13 : القرض المشروط بالزيادة صحيح ، لكن الشرط باطل وحرام ، فيجوز الاقتراض ممّن لا يقرض إلاّ بالزيادة ـ كالبنك وغيره ـ مع عدم قبول الشرط على نحو الجدّ وقبول القرض فقط ، ولا يحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ وقصد حقيقيّ به ، فيصحّ القرض ويبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام1.

كالمثالين المذكورين في المتن فلا بأس به ; لأنّ الروايات الدالّة على البأس مع الاشتراط التي تقدّم بعضها لا يشمل هذه الصورة ، ويتفرّع على ما ذكر أنّ ما تداول بين التجّار من أخذ الزيادة وإعطائها في الحوائل المسمّى عندهم بصرف البرات ، ويطلقون عليه بيع الحوالة وشرائها ، إن كان بإعطاء مقدار من الدرهم وأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقلّ منه ، إمّا لكون المحال عليه أشدّ اطمئناناً منه ، أو للخوف من السرقة وأمثالها في الطريق ، فلا بأس به ، وإن كان بإعطاء الأقلّ وأخذ الحوالة بالأكثر لخوف المدفوع إليه كذلك وأمثاله فهو من مصاديق الربا ; لأنّ الشرط إنّما هو بنفع المحيل كما لايخفى .

1 ـ وقع الاختلاف بعد الاتّفاق على بطلان شرط الزيادة في القرض وحرمته في أنّ هذا الشرط الفاسد المحرّم يوجب بطلان القرض أيضاً ، كما إذا قلنا في مثل البيع بأنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد الذي وقع فيه هذا الشرط ، أم لا يوجب بطلان أصل الاقتراض ، ظاهر المتن الثاني ، ولكن صاحب الجواهر يقول بالأوّل الذي مرجعه إلى أنّ الشرط في صحّة القرض عدم اشتراط الزيادة ، مستظهراً ذلك من صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام)   قال: من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلاّمثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة
(الصفحة 225)

أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه(1) .
قال : ضرورة ظهور النهي فيها في الشرطية كما في نظائره ، مضافاً إلى النبويّ : كلّ قرض يجرّ منفعة فهو حرام(2) . المراد منه بقرينة غيره صورة الشرط المنجبر بكلام الأصحاب ، بل قيل : إنّه إجماع ، بل في المختلف الإجماع على أنّه إذا أقرضه وشرط عليه أن يردّ خيراً ممّا اقترض كان حراماً وبطل القرض(3) ، فحرمة القرض منه حينئذ ظاهرة في فساده وأنّه لم يفد الملك ، فيحرم على المستقرض التصرّف فيه وهو مضمون عليه; لكونه مقبوضاً على ذلك ، ولأنّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده(4) .
هذا ، ولكن عن المحدّث البحراني فيما حكي عنه التوقّف في ذلك ، مدّعياً أنّه ليس في شيء من نصوصنا ما يدلّ على فساد العقد بذلك ، بل أقصاها النهي عن اشتراط الزيادة ، والخبر النبوي ليس من طرقنا . نعم ، يبنى فساد العقد على أنّ فساد الشرط هل يوجب فساد العقد وهو مورد للخلاف وإن كان ظاهرهم هنا عدم كون البطلان مبنيّاً على ذلك، ولذا ادّعى شيخنا في المسالك الإجماع عليه(5) (6).
أقول : والظاهر أنّ الحقّ مع ما في المتن; لمنع ظهور الصحيحة في الشرطية ،
  • (1) تهذيب الأحكام: 6/203 ح457، وعنه الوسائل: 18/357، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض ب19 ح11.
  • (2) السنن الكبرى للبيهقي: 8/276 ح11092 ، المطالب العالية: 7/362 ح1440 ، الجامع الصغير للسيوطي: 394 ح6336 ، كنز العمال: 6/238 ح15516 .
  • (3) مختلف الشيعة: 5/408 مسألة 24 .
  • (4) جواهر الكلام: 25/6 ـ 7 .
  • (5) مسالك الأفهام: 3/443 ـ 444 .
  • (6) الحدائق الناضرة: 20/116 ـ 118 ، جواهر الكلام: 25/6 ـ 7 .

(الصفحة 226)

مسألة 14 : المال المقترض إن كان مثلياً ـ كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير ـ كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه; سواء بقي على سعره الذي كان له وقت الإقراض ، أو ترقّى أو تنزّل; وهذا هو الوفاء الذي لا يتوقّف على التراضي ، فللمقرض أن يطالب المقترض به ، وليس له الامتناع ولو ترقّى سعره عمّا أخذه بكثير ، وللمقترض إعطاوه ، وليس للمقرض الامتناع ولو تنزّل بكثير ، ويمكن أن يؤدّي بالقيمة بغير جنسه; بأن يعطي بدل الدراهم الدنانير مثلاً وبالعكس ، ولكنّه يتوقّف على التراضي ، فلو أعطى بدل الدراهم الدنانير فللمقرض الامتناع ولو تساويا في القيمة ، بل ولو كانت الدنانير أغلى ، كما أنّه لو أراده المقرض كان للمقترض الامتناع ولو كانت الدنانير أرخص .
وإن كان قيميّاً فقد مرّ أنّه تشتغل ذمّته بالقيمة ، وهي النقود الرائجة ، فأداؤه ـ الذي لا يتوقّف على التراضي ـ بإعطائها ، ويمكن أن يؤدّي بجنس آخر من غير

والنبوي ليس من طرقنا ، والانجبار غير معلوم ، مع أنّ هنا روايات دالّة على أنّ خير القرض ما جرّ نفعاً(1) ، والمراد منها وإن كان صورة عدم الاشتراط ، إلاّ أنّ استفادة حرمة أصل القرض وفساده في صورة الاشتراط ممنوعة ، ويترتّب على ما ذكر من عدم حرمة الاقتراض ممّن لا يقرض إلاّ مع الزيادة ، كالبنك في زمن الطاغوت لا زماننا الذي يكون مبناه على المضاربة والجعالة وأمثالهما من العناوين المحلّلة ، فإنّ قصد الاقتراض جدّاً وعدم قبول الزيادة كذلك كاف في الصحّة والحلّية ، وإن كان يعلم بأنّه يؤخذ منه الزيادة بالقوى القهريّة ، ولكنّه لم يكن مرتكباً للحرام بالاقتراض كذلك ، كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18/354 ـ 359 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب19 ح4 ـ 6 ، 8 ، 16 وغيرها .