جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 178)

كانت بحيث يستزاد بها الثمر فالظاهر استحقاق حصّته ، وإلاّ فمحلّ إشكال1.

1 ـ لا يشترط في المساقاة في صورة الإطلاق وعدم اشتراط مباشرة العامل للأعمال كلاًّ أو بعضاً أن يكون العامل مباشراً بنفسه ، فيجوز أن يستأجر أجيراً لبعض الأعمال وتكون عليه الاُجرة ، أو يتبرّع متبرّع عن العامل لضعفه مثلاً ، ويستحقّ العامل الحصّة المقرّرة في عقد المساقاة له . هذا ، ولو كان هناك متبرّع بالإضافة إلى بعض الأعمال ، من دون أن يكون قصده التبرّع عن العامل الذي يكون معه كأنّه العامل ، فتارةً : يقصد التبرّع المطلق من دون إضافة إلى العامل أو المالك ، واُخرى : يقصد التبرّع عن المالك من دون ارتباط إلى العامل ، وقد استشكل في المتن في كفايته ، وجعل الثاني أشدّ إشكالاً .
والوجه في أصل الإشكال: أنّه لم يجعل نفسه مكان العامل الذي وظيفته العمل ، ومن الواضح مدخليته في الحصّة المقرّرة ، ووجه الأشديّة ، أنّه جعل نفسه مكان المالك وأتى بوظيفة العامل ، ومثله ما لو لم يكن على العامل إلاّ السقي ; لعدم الحاجة إلى عمل آخر ، أو لتعيينه على المالك ، فاستغني عن السقي لكثرة الأمطار بحيث لم يحتج الأشجار إليه أصلاً ، وذلك لعدم تحقّق عمل من العامل في هذه الصورة ، فيكون شبيهاً بأكل المال بالباطل .
نعم ، لو كان على العامل أعمال اُخر غير السقي الذي لم يحتج إليه الأشجار للأمطار ، وكان ذلك العمل دخيلاً في زيادة الثمرة كمّاً أو كيفاً ، فلا يخلّ ذلك بعدم استحقاق الحصّة المقرّرة ، وإن لم تكن تلك الأعمال دخيلة في زيادة الثمرة كذلك ، فاستحقاق الحصّة المقرّرة محلّ إشكال; لعدم تحقّق عمل مفيد من العامل ; إمّا لعدم الاحتياج إليه بسبب الأمطار ، أو لعدم فائدة لأعماله كما هو المفروض ، فلماذا استحقّ الاُجرة ، فتدبّر جيّداً .

(الصفحة 179)

مسألة 9:يجوز أن يشترط العامل مع الحصّة من الثمر شيئاً آخر من نقد وغيره ، وكذا حصّة من الاُصول مشاعاً أو مفروزاً1.

مسألة 10 : كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك ، وللعامل عليه اُجرة مثل عمله حتّى مع علمه بالفساد شرعاً . نعم ، لو كان الفساد مستنداً إلى اشتراط كون جميع الثمرة للمالك لم يستحقّ الاُجرة حتّى مع جهله بالفساد2.

1 ـ يجوز أن يشترط العامل على المالك زائداً على الحصّة المقرّرة من الثمرة ـ كالنصف أو الثلث أو الربع ـ شيئاً آخر من نقد أو غيره; لأنّه لا مانع من ذلك بعد الوقوع في مقابل مجموع العمل ، ومن الممكن أن تكون الثمرة قليلة والأعمال كثيرة جدّاً بحسب الغالب في ذلك المكان أو الزمان ، كما يجوز أن يشترط مع الحصّة الخاصّة من الشجرة حصّة من الاُصول بنحو الإشاعة أو المفروز ، لعدم المانع في شيء من ذلك كلّه ، كما لايخفى .

2 ـ كلّ موضع يكون عقد المساقاة باطلاً لجهة من الجهات ، فاللازم أن يُقال بكون الثمرة للمالك وعليه اُجرة مثل عمله من السقي وغيره ، كما في جميع موارد المقبوض بالعقد الفاسد فيما إذا كان في صحيحه الضمان . غاية الأمر أنّ الضمان في الصحيح هو الضمان بالمسمّى ، وفي الفاسد هو الضمان بالمثل أو القيمة; من دون فرق بين صورة الجهل بالفساد أو العلم به . نعم ، لو كان الفساد مستنداً إلى اشتراط كون جميع الثمرة للمالك لم يستحقّ الاُجرة حتّى مع جهله بالفساد; للإقدام على العمل مجّاناً وبلا شيء كالبيع بلا ثمن ، فإنّ الظاهر عدم ثبوت الضمان; لإقدام البائع على أن لا يكون في مقابل مبيعه عوض ، وقاعدة «على اليد ما أخذت»(1)
  • (1) تقدّم في ص 69 .

(الصفحة 180)

مسألة 11 : يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره ، فإن مات بعده قبل القسمة وبطلت المساقاة ـ من جهة اشتراط مباشرته للعمل ـ انتقلت حصّته إلى وارثه ، وتجب عليه الزكاة لو بلغت النصاب1.

منصرفة عن مثل هذه الصورة .

1 ـ يملك العامل حصّته من الثمرة حين ظهوره ولا ينتظر وقت البلوغ ، واستظهر السيّد في العروة عدم الخلاف فيه إلاّ من بعض العامّة(1) ، حيث قال بعدم ملكيّته له إلاّ بعد القسمة قياساً على عامل القراض ، حيث إنّه لا يملك الربح إلاّ بعد الإنضاض ، قال : وهو ممنوع عليه حتّى في المقيس عليه(2) . ويدلّ على أصل المطلب صحيحة يعقوب بن شعيب التي ذكر فيها عنوان «ما أخرج»(3) ، ومن الواضح أنّه صادق على الثمرة قبل البلوغ ، ويتفرّع على ذلك فروع كثيرة :
منها : ما في المتن من أنّه إذا مات العامل بعده وقبل القسمة بطلت المساقاة فيما إذا اشترط مباشرة العامل للعمل بنفسه، وتنتقل حصّته إلىوارثه ولايلزم عليهم العمل أصلاً في تلك الصورة، وإن لم يشترط المباشرة فقد ذكرنا في بعض المسائل السابقة(4)أنّه لا تبطل المساقاة ، بل يقوم الوارث مقام الميّت; سواء كان هو المالك أو العامل.
ومنها : ما في المتن أيضاً من وجوب الزكاة عليه في الأثمار التي يكون فيها الزكاة إذا بلغ سهم العامل النصاب .
ومنها : ما في العروة من أنّه إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد
  • (1) يراجع المغني لابن قدامة: 5/576 والشرح الكبير: 5/574 .
  • (2) العروة الوثقى: 2/631 مسألة 3563 .
  • (3) وسائل الشيعة : 19/44 ، كتاب المزارعة والمساقاة ب9 ح2 .
  • (4) في ص 159 مسألة 12و177 مسألة 7 .

(الصفحة 181)

مسألة 12 : المغارسة باطلة; وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما; سواء اشترط كون حصّته من الأرض أيضاً للعامل أو لا ، وسواء كانت الاُصول من المالك أو من العامل ، وحينئذ يكون الغرس لصاحبه ، فإن كانت من مالك الأرض فعليه اُجرة عمل الغارس ، وإن كانت من الغارس فعليه اُجرة الأرض ، فإن تراضيا على الإبقاء بالاُجرة أو لا معها فذاك ، وإلاّ فلمالك الأرض الأمر بالقلع ، وعليه أرش النقص إن نقص بالقلع ، كما أنّ للغارس قلعه ، وعليه طمّ الحفر ونحو ذلك ممّا حصل بالغرس ، وليس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء ولو بلا اُجرة1.

الظهور وقبل القسمة أو تقايلا(1) كما تقدّم ، فالحصّة محفوظة للعامل ; لأنّ أثر الفسخ أو التقايل إنّما هو من حينهما لا من أصل العقد ، ولكن ربما يُقال بصيرورتهما العقد كأن لم يكن ، فتكون الثمرة بأجمعها للمالك ، والتحقيق في محلّه .
ومنها : غير ذلك ممّا ذكره في العروة ، فراجع .

1 ـ قال السيّد (قدس سره) في العروة في مقام الاستدلال على بطلان المغارسة : ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة ، بل ادّعى جماعة الإجماع عليه(2) . نعم ، حكي عن الأردبيلي وصاحب الكفاية(3) الإشكال فيه ; لإمكان استفادة الصحّة من العمومات ، وهو في محلّه إن لم يتحقّق الإجماع(4) .

  • (1) العروة الوثقى: 2/632 قطعة من مسألة 3564 .
  • (2) جامع المقاصد: 7/392 ، مجمع الفائدة والبرهان: 10/144 ، مفتاح الكراهة: 7/386 ، جواهر الكلام: 27/93 ، مسالك الأفهام: 5/71 .
  • (3) كفاية الأحكام: 123 .
  • (4) العروة الوثقى: 2/634 ، صدر مسألة 3566 .

(الصفحة 182)

وذكر بعض الأعلام في الشرح أنّه لا يمكن التمسّك بالعمومات في المقام من جهات :
الاُولى : أنّ ظاهر العمومات والإطلاقات اتّحاد زمان الإنشاء والمنشأ ، بحيث يكون الأثر فعليّاً ومتحقّقاً مقارناً للإنشاء في زمانه ، ولذا لا يجوز أن يبيع داره في غير الآن ، كبعد شهرين مثلاً ، أو أن يطلّق زوجته كذلك ، وحيث إنّ المغارسة غير واجدة لهذه الجهة; لاقتضائها استقلال مالك الفسلان بملكيّتها قبل غرسها ، وثبوت الاشتراك في المغروس ، ففي الحقيقة ترجع إلى إنشاء أمر متأخّر ، فلا تشمله العمومات الدالّة على الصحّة .
الثانية : جهالة فترة الملكية ، حيث لا حدّ للعمل الذي التزم به الغارس بالنسبة إلى الأشجار ، فإنّه غير موقّت بوقت معيّن . ومن هنا فإن كان مبهماً فلا مجال للحكم بصحّة ما لا واقع له ، وإن كان موقّتاً ببقاء الأشجار حكم ببطلانها لمجهوليّة تلك الفترة .
الثالثة : مجهوليّة المنفعة التي يسلّمها المالك للغارس فيما إذا كان عوض عمله منحصراً في انتفاعه بالأرض ، بحيث لم يكن قد اشترط عليه الحصّة من الأرض ، فإنّ هذه المنفعة مجهولة; لعدم تحديدها بحدّ معيّن ، فلا مجال للحكم بصحّتها(1) .
وهذه الوجوه وإن كان يمكن المناقشة في جميعها ; لأنّ استظهار زمان الإنشاء والمنشأ من العمومات والإطلاقات ممنوع ، فإنّ الإنشائيات قد يكون من قبيل الواجب المعلّق ، يكون الوجوب فعليّاً والواجب استقبالياً كوجوب الحجّ على المستطيع ، ولا يرى فرق بين البيع بعد شهرين والإجارة كذلك ، ودعوى الفرق
  • (1) المباني في شرح العروة الوثقى ، كتاب المساقاة: 380 ـ 381 .