جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 240)

مسألة 5 : لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في ملكه ، ووقف في ملك غيره على إجازة مالكه1.

الخراجية ما كانت مفتوحة عنوة ، وما صولح عليها على أن تكون ملكاً للمسلمين; لعدم اختصاصها بشخص خاصّ ، ولا يبعد أن يُقال بجواز الرهن بالإضافة إلى ما يجوز بيعه من البناء تبعاً للأرض .
وكذا لا يجوز رهن الطير في الهواء وإن كان مملوكاً; لعدم إمكان قبضه إلاّ إذا اعتاد عوده فيصحّ إقباضه ، وكذا لا يجوز رهن الوقف أعمّ من الوقف العام والوقف الخاص; لعدم جواز بيع العين الموقوفة إلاّ في موارد مخصوصة لا يكون بيع المرتهن منها كما لا يخفى .
هذا ، وقد ادّعي الإجماع على جميع ما ذكر(1) ، ولكن في الجواهر : دون تحصيله خرط القتاد(2) .

1 ـ مرجع هذه المسألة إلى جريان الفضولية في الرهن كجريانها في البيع والإجارة ، فلو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في ملكه ، ويتوقّف في ملك غيره على إجازة مالكه ، كما أنّك عرفت في المسألة السابقة التوقّف على الإجازة لو رهن ملك الغير فقط ، والسرّ في ذلك كلّه أنّ صحّة الفضولي في موارده لا تكون على خلاف القاعدة حتّى يقتصر فيه على المورد المسلّم كالبيع ونحوه ، بل هي على طبق القاعدة لا يتخلّف عنها إلاّ في موارد قيام الدليل ، كالإيقاعات مثلاً .

  • (1) غنية النزوع: 242 ـ 243 ، السرائر: 2/416 ـ 417 ، مهذّب الأحكام: 21/81 ـ 82 .
  • (2) جواهر الكلام: 25/118 ـ 119 .

(الصفحة 241)

مسألة 6 : لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلاًّ ، وأمّا رهنها مع أرضها بعنوان التبعيّة ففيه إشكال ، بل المنع لا يخلو من قرب ، كما لا يصحّ رهن أرضها مستقلاًّ على الأقوى . نعم ، لا يبعد جواز رهن الحقّ المتعلّق بها على إشكال1.

مسألة 7 : لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدَّين ، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين غيره تبرّعاً ولو من غير إذنه ، بل ولو مع نهيه . وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئاً ليرهنه على دينه ، ولو رهنه وقبضه المرتهن ليس

1 ـ لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجيّة فلا إشكال في صحّة رهنه مستقلاًّ ; لأنّه ملك له لا يشاركه غيره ، فلا مانع من رهنه . وأمّا رهنه بضميمة الأرض بعنوان التبعيّة فقد استشكل فيه في المتن ، بل جعل المنع غير خال عن القرب ، والوجه فيه أنّ الأرض لا تكون ملكاً له بشخصه ، بل إنّما هي ملك للمسلمين جميعاً ، وليست لها أيّة طريق للاختصاص بمالك الغرس ، أو البناء في الأرض المذكورة ، ومنه يظهر عدم جواز رهن الأرض الكذائيّة مستقلّة بطريق أولى .
نعم ، نفى البُعد عن جواز رهن الحقّ المتعلّق بها على إشكال ، ولعلّ السرّ في الإشكال أنّه لا يكون في هذا الحقّ نفع يعود إلى المرتهن بدلاً عن الدَّين ووثيقة له ; لأنّه ما دام فيها الغرس والبناء يكون الغرس والبناء لنفسه ، ولو فرض زوالهما بسبب زلزلة ونحوها تصير الأرض الخالية متعلّقة بجميع المسلمين; لأنّ المفروض كونها مفتوحة عنوةً وملكاً لعموم المسلمين ، فليس هذا الحقّ الذي مرجعه إلى جواز البقاء في الأرض ما دام الأثر باقياً فيه ، نفع قابل لأن يقع بديلاً عن الدَّين .

(الصفحة 242)

لمالكه الرجوع ، ويبيعه المرتهن كما يبيع ما كان ملكاً للمديون ، ولو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر ، وبقيمة تامّة لو بيع بأقلّ منها ، ولو عيّن له أن يرهنه على حقّ مخصوص ـ من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معيّن ـ لم يجز له مخالفته ، ولو أذنه في الرهن مطلقاً جاز له الجميع وتخيّر1.

1 ـ أمّا عدم اعتبار أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدَّين ، فلأنّه لا يتضمّن معنى المبادلة والنقل والانتقال كما في البيع ونحوه ، بل هو وثيقة للدَّين كما عرفت في تعريفه(1) ، ويتفرّع على ما ذكر أنّه يجوز لشخص أن يرهن مال نفسه على دين غيره تبرّعاً ولو من غير إذنه ، بل ومع نهيه ، وما تقدّم من التوقّف على الإذن فإنّما هو فيما لو أراد أن يرهن مال المالك المديون ، لا ما لو أراد أن يرهن مال نفسه ، كما أنّه يتفرّع على ما ذكرنا أنّه يجوز للمديون عارية العين المرهونة ليرهنها ، وفي هذه الصورة لو تحقّق الرهن والقبض والإقباض لا يجوز للمالك المعير الرجوع ، بل يجوز للمرتهن بيعه كما في سائر الصور . وفي صورة تحقّق البيع ، فإن بيع بالقيمة أو بالأكثر يجوز للمعير مطالبة المستعير بتلك القيمة; لأنّ المبيع كان ملكه الذي بيع عليه قهراً بمقتضى إعارته للرهن بطيب نفسه ورضاه ، وإن بيع بالأقلّ من القيمة فللمالك القيمة التامّة العادلة .
ثمّ إنّه حيث يكون المالك في العارية هو المعير ; لأنّ مرجع العارية إلى حقّ الانتفاع بالعين من دون ثبوت ملكيّة للمستعير عيناً ولا منفعة ، فمرجع الإذن في ذلك هو المالك ، فلو عيّن للمستعير جهة خاصّة من جهة المرتهن ، أو الحقّ
  • (1) في ص 235 .

(الصفحة 243)

مسألة 8 : لو كان الرهن على الدَّين المؤجّل ، وكان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل ، فإن شرط بيعه صريحاً قبل أن يطرأ عليه الفساد صحّ الرهن ، ويبيعه الراهن أو يوكّل المرتهن في بيعه ، وإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذّر باعه الحاكم ، ومع فقده باعه المرتهن ، فإذا بيع يجعل ثمنه في الرهن . وكذلك لو استفيد اشتراط البيع من قرينة ، كما لو جعل العين بماليّتها رهناً ، فيصحّ وتباع ويجعل ثمنها في الرهن . ولو اشترط عدم البيع إلاّ بعد الأجل بطل الرهن ، وكذا لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه ولم يُستفد الاشتراط بقرينة على الأقرب . ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد ، فعرض ما صيّره عرضة له ـ كالحنطة لو ابتلّت ـ لم ينفسخ ، بل يباع ويجعل ثمنه رهناً1.

المخصوص من حيث القدر ، أو الحلول ، أو الأجل ، أو غير ذلك ممّا هو من شؤون المالك ، فلا يجوز التخلّف عنه لأنّه المالك مطلقاً . نعم ، لو أذن في مطلق الرهن من غير تعيين خصوصيّة من الخصوصيّات المذكورة جاز له الجميع ، وتخيّر بين تلك الخصوصيّات ، والوجه فيه واضح .
ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنّ إطلاق العارية وعدم تصريح المالك بجواز الرهن لا يجوز للمستعير ذلك ; لأنّ صحّة الرهن يترتّب عليها جواز البيع مع عدم أداء الدَّين ، وإطلاق العارية لا يلازم ذلك ، بخلاف صورة التصريح بجواز الرهن كما ذكرنا ، فتدبّر .

1 ـ المفروض في هذه المسألة صورتان :
الصورة الاُولى : ما كان الرهن على الدَّين المؤجّل ، وكان يسرع إلى الرهن الفساد قبل حلول أجل الدَّين ، وفيه فروض :

(الصفحة 244)

مسألة 9 : لا إشكال في أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّناً ، فلا يصحّ رهن المبهم كأحد هذين . نعم ، صحّة رهن الكلّي ـ من غير فرق بين الكلّي في المعيّن;

الأوّل : ما إذا شرط بيعه صريحاً قبل أن يطرأ عليه الفساد ، وفي هذا الفرض يصحّ الرهن ولا مجال لتوهّم بطلانه ، غاية الأمر أنّه يبيعه الراهن قبل طروّ الفساد ، أو يوكّل المرتهن في بيعه ، وإن امتنع الراهن أجبره الحاكم ، ومع تعذّر الإجبار باعه الحاكم ، ومع فقده باعه المرتهن ، ومع البيع يجعل ثمنه في الرهن تحقيقاً للاستيثاق وتحصيلاً لاطمئنان المرتهن .
الثاني : ما لو استفيد اشتراط البيع من قرينة من دون أن يشترط بيعه صريحاً ، كما لو جعل العين بماليّتها لا بشخصها رهناً ، وفي هذا الفرض يصحّ الرهن ، وتُباع العين قبل طروّ الفساد ويجعل ثمنها رهناً ، والوجه فيه واضح .
الثالث : ما لو اشترط عدم البيع إلاّ بعد الأجل مع العلم بطروّ الفساد قبل حلوله ، وفي هذا الفرض بطل الرهن ; لعدم اجتماع الشرط المذكور مع حقيقة الرهن ، كما لايخفى .
الرابع : ما لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه ، ولم يُستفد الاشتراط من قرينة مثل ما اُشير إليها ، وفي هذا الفرض جعل الأقرب البطلان ، والوجه فيه ما ذكرناه في الفرض الثالث ، غاية الأمر أنّه يمكن أن يُقال : إنّ نفس الفرض قرينة على جواز البيع ، وهو محلّ تأمّل بل منع .
الصورة الثانية : لو كان الرهن على الدَّين الكذائي ممّا لا يتسرّع إليه الفساد بالذات ، لكن عرض له ما صيّره عرضة للفساد ، كالحنطة لو ابتلّت ، والحكم فيه عدم انفساخ الرهن بذلك ، بل يجوز بيع الرهن وجعل الثمن رهناً ، فيصير نظير الفرض الأوّل من الصورة الاُولى ، فتدبّر .