جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 320)

لا درهم له ولا متاع ، قال : ليس ذلك المفلس ، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة حسناته أمثال الجبال ، ويأتي وقد ظلم هذا وأخذ من عرض هذا ، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن بقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم فيردّ عليه ثمّ صار إلى النار(1) (2) ، ولكن تفسيره بما في المتن تفسير له بما هو المقصود عند المتشرّعة والفقهاء; من أنّ المفلَّس من حجر عليه عن ماله لقصوره عن ديونه ، ولازمه عدم صدقه قبل أن يحجر عليه الحاكم ، مع أنّ مقتضى ما ذكرنا أنّ الفلس يوجب الحكم بالحجر ، لا أنّه غير متحقّق قبل الحكم ، إلاّ أن يُقال بالفرق بين المفلس بالكسر وعدم التشديد والمفلَّس بالفتح والتشديد ، نظراً إلى أنّ الثاني لا يمكن أن يتحقّق قبل الحجر .
وكيف كان ، فقد ذكر في المسألة الاُولى أنّ من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرّف فيها بأنواعه ، ونفذ أمره فيها بأصنافه كما هو مقتضى القاعدة ; لأنّ الدّين أمر والمال أمر آخر ، فيجوز له إخراج الأموال جميعاً عن ملكه ولو مجّاناً . نعم ، حيث إنّ المقصود للشارع عدم تضييع أموال الناس وذهابها جعل للحاكم الشرعي أن يحجره عن التصرّف في أمواله ، كما أنّه لو كان صلحه عن أمواله التي تكون الدّيون أكثر منها أو هبتها لأجل الفرار من أداء الديون تشكل الصحّة ولو قبل حجر الحاكم ، خصوصاً فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له بإرث أو اكتساب أو نحوهما ; لأنّ مرجع ذلك إلى الإخلال بالديون التي
  • (1) اُنظر المسند لاحمد بن حنبل: 3/169 ح8035 ، صحيح مسلم: 4/1585 ح2581 ، سنن الترمذي: 4/613 ح2423 ، مسند أبى يعلى: 5/478 ح6468 ، السنن الكبرى للبيهقي: 8/490 ح11698 ، شرح السنّة: 14/360 ح4164 ، كنز العمال: 4/236 ح10327 .
  • (2) جواهر الكلام: 25/277 .

(الصفحة 321)

مسألة 2 : لا يجوز الحجر على المفلّس إلاّ بشروط أربعة :

الأوّل : أن تكون ديونه ثابتة شرعاً .

الثاني : أن تكون أمواله ـ من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس ما عدا مستثنيات الدَّين ـ قاصرة عن ديونه .

الثالث : أن تكون الديون حالّة ، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجّلة وإن لم يف ماله بها لو حلّت . ولو كان بعضها حالاًّ وبعضها مؤجّلاً فإن قصر ماله عن الحالّة يحجر عليه ، وإلاّ فلا .

الرابع : أن يرجع الغرماء كلّهم أو بعضهم ـ إذا لم يف ماله بدين ذلك البعض ـ إلى الحاكم ويلتمسوا منه الحجر عليه ، إلاّ أن يكون الدَّين لمن كان الحاكم وليّه كالمجنون واليتيم1.

هي مال الغير ، وهو غير مرضيّ للشارع .

1 ـ يشترط في الحجر على المفلّس شروط أربعة :
الأوّل : أن تكون ديونه ثابتة شرعاً بإقرار أو بيِّنة ، ضرورة أنّ الحجر إنّما يكون لأجل الديون ، فمع عدم ثبوتها شرعاً لا يبقى مجال للحجر .
الثاني : أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه ، وفي غير هذه الصورة; سواء كانتا متساويتين ، أو كانت الأموال أكثر ، ضرورة أنّه مع عدم القصور لا وجه للحجر ، غاية الأمر أنّ أمواله أعمّ من أن تكون نقداً أو عروضاً أو منافع ، أو ديوناً على الناس ما عدا مستثنيات الدين .
الثالث : أن تكون الديون حالّة يجب أداؤها فعلاً ، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجّلة وإن لم يف ماله بها لو حلّت ; لأنّ الديون المؤجّلة لا يجب أداؤها فعلاً ، ولو
(الصفحة 322)

مسألة 3 : بعدما تمّت الشرائط وحجر عليه الحاكم وحكم به ، تعلّق حقّ الغرماء بأمواله ، ولا يجوز له التصرّف فيها ـ بعوض كالبيع والإجارة ، وبغيره كالوقف والهبة ـ إلاّ بإذنهم أو إجازتهم . وإنّما يمنع عن التصرّفات الابتدائية ، فلو اشترى شيئاً سابقاً بخيار ثمّ حجر عليه فالخيار باق ، وله فسخ البيع وإجازته . نعم ، لو كان له حقّ ماليّ سابقاً على الغير ليس له إسقاطه وإبراؤه كلاًّ أو بعضاً1.

مع العلم بعدم الوفاء في صورة الحلول ، ويتفرّع على هذا الشرط أنّه لو كان بعضها حالاًّ وبعضها مؤجّلاً يكون الملاك في القصور وعدمه هو الدَّين الحالّ الذي يجب أداؤه فعلاً ، فإن كان ماله قاصراً عن دينه الحالّ يحجر عليه وإلاّ فلا ، ولا ارتباط بالدَّين المؤجّل في ذلك .
الرابع : أن يرجع الغرماء كلّهم أو بعضهم ـ الذي لا يفي المال بدينه ، ويكون قاصراً عنه ـ إلى الحاكم ويلتمسوا منه الحجر عليه ، ضرورة أنّ الحجر إنّما هو لرعاية حقّهم ، فإذا لم يراجعوا إلى الحاكم ولم يطلبوا منه الحجر عليه فهو كاشف عن رضاهم بذلك ، وأن لا يتحقّق الحجر حفظاً لماء وجه المديون ، أو لأجل عدم اهتمامهم بالدَّين الذي لهم على غيره ، أو لغير ذلك من الوجوه . وقد استثنى في المتن عن هذا الشرط الرابع ما إذا كان الدَّين لمن كان الحاكم وليّه; كالمجنون واليتيم الذي لا يكون له جدّ للأب أيضاً ، والسرّ في الاستثناء أنّ حجر الحاكم في هذه الصورة بمنزلة رجوع الغرماء في سائر الموارد والتماس الحجر من الحاكم ، كما لا يخفى .

1 ـ في هذه المسألة اُمور :
الأوّل : أنّه بعد تماميّة الشرائط الأربعة وحجر الحاكم عليه وحكمه به ، تصير أمواله متعلِّقة لحقّ الغرماء الذي يكون أكثر من أمواله ، كتعلّق حقّ المرتهن بالعين
(الصفحة 323)

مسألة 4 : إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه ، وأمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث ، أو باختياره كالاحتطاب والاصطياد وقبول الوصية والهبة ونحو ذلك ، ففي شمول الحجر لها ، بل في نفوذه ـ على فرض شموله ـ إشكال . نعم ، لا إشكال في جواز الحجر عليها أيضاً1.

المرهونة التي هي باقية على ملك الراهن ، فلا يجوز له التصرّف في الأموال المعاوضي وغيره بدون إذنهم وإجازتهم .
الثاني : الممنوع بسبب حجر الحاكم إنّما هو التصرّف الابتدائي مطلقاً . وأمّا التصرّف الذي هو من شؤون التصرّف السابق على الحجر ، كما إذا اشترى شيئاً سابقاً بخيار ثمّ حجره الحاكم فلا مانع من جواز إعمال الخيار فسخاً أو إجازةً ; لأنّ الحجر لا يؤثّر فيما هو من شؤون التصرّف السابق ، ولا دليل على تأثير الحجر بالإضافة إليه أيضاً وإن كان التصرّف فعليّاً كما هو ظاهر .
الثالث : لو كان له حقّ ماليّ سابقاً على الغير ليس له إسقاطه بعد الحجر عليه وإبراؤه كلاًّ أو بعضاً ; لأنّ هذا الحقّ من جملة أمواله المحجور عنها; لما عرفت من عدم الفرق بين الأموال بوجه .

1 ـ لا شبهة في شمول دائرة الحجر للأموال الموجودة في زمان الحجر عليه ، بل هي الملاك في ثبوت الحجر لقصورها عن الديون . وأمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث ، أو باختياره كالاحتطاب والاصطياد وقبول الوصيّة ونحو ذلك ممّا لا يكون تصرّفاً في ماله ، بل يوجب الزيادة عليه ، فقد استشكل في المتن في شمول الحجر لها ، بل في نفوذه على فرض الشمول ; لأنّ الثابت من الحجر
(الصفحة 324)

مسألة 5 : لو أقرّ بعد الحجر بدين صحّ ونفذ ، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء على الأقوى; سواء كان الإقرار بدين سابق أو بدين لاحق ، وسواء أسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضا الطرفين; مثل الإتلاف والجناية ونحوهما ، أو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك; كالاقتراض والشراء بما في الذمّة ونحو ذلك1.

مسألة 6 : لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه ، فلو سقط حقّ الغرماء وانفكّ الحجر لزمه تسليمها إلى المقرّ له أخذاً بإقراره . وأمّا نفوذه في حقّ الغرماء بحيث تدفع إلى المقرّ له في الحال ففيه إشكال ، والأقوى عدمه2.

هو تعلّقه بالأموال القاصرة حال الحجر لا غيرها . نعم ، نفى الإشكال عن جواز الحجر بالإضافة إليها أيضاً ، مع أنّه أيضاً مشكل .

1 ـ لو أقرّ بعد الحجر عليه بدين صحّ ونفذ بمقتضى قاعدة الإقرار ، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء; سواء كان الإقرار بدين سابق على الحجر أو لاحق عليه ـ أمّا بالإضافة إلى الدَّين اللاحق فالأمر واضح ; لأنّ نفوذه يوجب نقص سهم الغرماء . وأمّا بالإضافة إلى الدَّين السابق فربما يشكل فيما إذا لم يكن للمقرّ له طريق إلى إثبات الدَّين غير الإقرار ، فإن قلنا بعدم نفوذه يلزم تضييع حقّ الغير ، والمفروض أنّ زمانه كان سابقاً على الحجر ـ وسواء أسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضا الطرفين مثل الإتلاف والجناية ونحوهما ، أو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك كالاقتراض والشراء نسيئة .

2 ـ لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص خاصّ ، فمقتضى قاعدة الإقرار المشار إليها صحّة الإقرار ونفوذه ، لكن بمعنى أنّه لو سقط حقّ الغرماء