جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 353)

أقواهما الأوّل ، خصوصاً في الوصيّة . ولو ردّ في حال الحياة يمكن أن تلحقها الإجازة بعد ذلك على الأقوى1.

1 ـ في المسألة صور :
الاُولى : إجازة الوارث بعد موت المورّث لما زاد على الثلث من دون أن تكون مسبوقة بالردّ أصلاً ، بل ربما لم تكن الوصيّة بما زاد معلومة لهم في حال الحياة ، ونفى الإشكال عن الصحّة ـ أي صحّة إجازة الوارث ـ في المتن ، والوجه فيه ما عرفت من أنّ تعليق النفوذ على الإجازة إنّما هو لرعاية حقّ الوارث ، فإذا فرض صدور الإجازة من الجميع بعد الموت فلا يبقى مجال للإشكال ، كما هو ظاهر .
الثانية : إجازة الوارث في حال حياة المورّث; سواء كانت متّصلة بالوصيّة ، أم ملحوقة بها ، والبحث حينئذ في أنّ هذه الإجازة هل تكون لازمة على الوارث ولا يجوز له الردّ بعد الإجازة في حال الحياة أو بعد موته ، أم لا ؟ قوّى في المتن عدم جواز الردّ بعد أن حكى أنّ في المسألة قولين ، وخصّ الوصيّة بهذه الجهة في مقابل الإقرار ونحوه ، ولعلّ الوجه فيه أنّه لو لم تكن الإجازة لازمة ، وكان له الردّ بعد الإجازة ، يلزم أن يكون نفوذ الإجازة متوقّفاً على عدم الردّ ولو للتالي ، وهو غير معلوم ، مع أنّ الغالب تحقّق الردّ ولو بعد سنين ، فيلزم أن يكون اعتبار الإجازة بلا أثر نوعاً . وأمّا خصوصيّة الوصيّة ، فلعلّها عبارة عن ظهور أدلّة توقّف الزائد على الثلث على الإجازة في أنّ الإجازة لازمة توجب صيرورة الوصيّة نافذة مطلقاً .
الثالثة : لو ردّ الزائد على الثلث في حال الحياة ، فهل يمكن أن تلحقه الإجازة بعد الموت؟ فقد قوّاه في المتن ، ومنشؤه أنّ التوقّف على الإجازة إنّما هو بلحاظ حال
(الصفحة 354)

الوارث ورعاية حقّه ، فإذا أجاز ولو بعد الردّ لا يلزم تضييع حقّه بوجه ، اللّهمَّ إلاّ أن يُقال : إنّ مع الردّ ينتفى موضوع الوصيّة بما زاد ، فكأنّه لم يوص به أصلاً ، فلا موضوع للإجازة ، وإن كان أصل التوقّف إنّما هو لرعاية حقّه ، فإجازته بعد الموت بمنزلة الإجازة مع عدم الوصيّة ، كما لا يخفى .
هذا تمام الكلام في شرح كتاب الحجر .
(الصفحة 355)

كتاب الضمان

(الصفحة 356)


(الصفحة 357)


[مسائل الضمان]


وهو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر . وهو عقد يحتاج إلى إيجاب من الضامن بكلّ لفظ دالّ عرفاً ـ ولو بقرينة ـ على التعهّد المزبور ، مثل : «ضمنت» أو «تعهّدت لك الدَّين الذي لك على فلان» ونحو ذلك ، وقبول من المضمون له بما دلّ على الرضا بذلك ، ولا يعتبر فيه رضا المضمون عنه1.

1 ـ قال في الجواهر : الضمان الذي هو عندنا على ما اعترف به غير واحد منّا مشتقّ من الضمن(1) ; لأنّه ينقل ما كان في ذمّته من المال ، ويجعله في ضمن ذمّة اُخرى ، أو لأنّ ذمّة الضامن تتضمّن الحقّ ، فالنون فيه أصليّة ، خلافاً لما عن أكثر العامّة(2) من أنّه غير ناقل ، وإنّما يفيد اشتراك الذمّتين ، فاشتقاقه من الضمّ ، والنون فيه زائدة; لأنّه حينئذ ضمّ ذمّة إلى ذمّة ، فيتخيّر المضمون له في المطالبة ، قال : وفيه ما لا يخفى; من منافاة وجود النون في جميع تصاريفه ، إلاّ بدعوى اشتقاق ما فيه النون من الخالي عنها ، وهو كما ترى . ومن صعوبة تحقّقه في ضمان النفس وظهور
  • (1) مسالك الأفهام: 4/171 ، غاية المراد: 2/219 ، تذكرة الفقهاء: 2/85 (ط الحجري) ، مفتاح الكرامة: 5/348 .
  • (2) المغني لابن قدامة: 5/70 ، الشرح الكبير: 5/70 ، المجموع شرح المهذّب: 14/252 .