جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 255)

رهناً على مقدار ما بقي ، أو شرطا كونه رهناً على المجموع من حيث المجموع ، فينفكّ الجميع بالبراءة من بعضه1.

1 ـ لا ينبغي الإشكال في لزوم الرهن من طرف الراهن ، وإلاّ فلا يجتمع مع كونه وثيقة للدَّين وموجباً لاطمئنان المرتهن ، ويترتّب على ذلك أنّه لا يجوز للراهن الانتزاع منه بدون رضاه وإسقاط حقّه ، أو إفراغ ذمّة الراهن من جميع الدَّين; لأنّ له إسقاط حقّه في الصورة الاُولى ، ولا يبقى مجال لعنوان الوثيقة بعد أداء الدَّين بأجمعه وفراغ ذمّة الراهن كذلك ، ولا يكون الرهن لازماً من جهة المرتهن; لأنّه أيضاً مقتضى كونه وثيقة عنده ، ففي الحقيقة يكون له هذا الحقّ; وهو ثبوت الرهن عنده مع الأحكام الخاصّة المترتّبة عليه ، ويمكن له إسقاط هذا الحقّ ; لأنّ أقلّ آثار الحقّ جواز الإسقاط ، فلا يبقى موضوع للرهن مع إسقاطه وهو واضح .
ثمّ إنّه تعرّض في الذيل بما إذا برئت ذمّة الراهن من بعض الدَّين بأداء أو إبراء أو نحوهما ، واستظهر بقاء الجميع رهناً على ما بقي ، إلاّ إذا اشترط التوزيع فينفكّ منه على مقدار ما برئ منه ، ويبقى رهناً على مقدار ما بقي ، أو شرطا كونه رهناً على المجموع من حيث المجموع ، فينفكّ الجميع بالبراءة من بعضه ، وفي صورة عدم الاشتراط بأحد النحوين المذكورين لا تكفي البراءة من البعض في انفكاك الرهن بالإضافة ، بل مجموع العين باق على الرهنيّة وإن تحقّقت البراءة بالإضافة إلى البعض ، لأنّ ظاهر الرهن كونه وثيقة على الدَّين ما دام كونه باقياً ولو ببعضه .
نعم ، إذا أسقط المرتهن حقّه من الرهن في مقابل أداء البعض مطلقاً أو بالنسبة ، فالظاهر صحّة الإسقاط ; لأنّ ذلك مقتضى عدم اللزوم من ناحيته ، ولا يترتّب على التبعيض في مثل المقام من ناحية المرتهن أثر من ثبوت خيار ونحوه ، بل كما عرفت أنّ للمرتهن إسقاط حقّه من الكلّ أو البعض ، فتدبّر .

(الصفحة 256)

مسألة 19 : لا يجوز للرّاهن التصرّف في الرهن إلاّ بإذن المرتهن; سواء كان ناقلاً للعين كالبيع ، أو المنفعة كالإجارة ، أو مجرّد الانتفاع به وإن لم يضرّ به ، كالركوب والسكنى ونحوها . نعم ، لا يبعد الجواز فيما هو بنفع الرهن إذا لم يخرج من يد المرتهن بمثله ، كسقي الأشجار وعلف الدابّة ومداواتها ونحو ذلك ، فإن تصرّف فيما لا يجوز بغير الناقل أثم ، ولم يترتّب عليه شيء إلاّ إذا كان بالإتلاف ، فيلزم قيمته وتكون رهناً . وإن كان بالبيع أو الإجارة أو غيرهما من النواقل وقف على إجازة المرتهن ، ففي مثل الإجارة تصحّ بالإجازة وبقيت الرهانة على حالها ، بخلافها في البيع ، فإنّه يصحّ بها وتبطل الرهانة ، كما أنّها تبطل بالبيع إذا كان عن إذن سابق من المرتهن1.

1 ـ أمّا عدم جواز التصرّف في الرهن للراهن ، فلما عرفت من لزوم عقد الرهن من ناحيته والتصرّف ينافي ذلك; سواء كان ناقلاً للعين كالبيع ، أو المنفعة كالإجارة ، أو مجرّد الانتفاع بها كالعارية ، كلّ ذلك لأجل منافاته للزوم من قبله وإن لم يكن التصرّف موجباً للإضرار بالرهن ، كالركوب والسكنى ونحوهما . نعم ، حيث تكون العين المرهونة متعلِّقة لحقّ المرتهن ـ من دون أن تكون مملوكة له ـ تصحّ التصرّفات المذكورة مع إذن المرتهن ، وقد وقع البحث عن هذه المسألة في متاجر الشيخ الأعظم (قدس سره)وغيره(1) .
هذا كلّه في التصرّف بغير الإتلاف . وأمّا التصرّف به فهو وإن لم يكن إتلافاً مشمولاً لقاعدة الإتلاف الجارية في إتلاف مال الغير ، إلاّ أنّه حيث يكون موجباً
  • (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم): 4/153 ـ 166 ، النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى: 433 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 266 ، شرائع الإسلام: 2/81 ـ 82 ، الجامع للشرائع: 288 ، قواعد الأحكام: 2/114 ، تحرير الأحكام: 2/488 ـ 491 .

(الصفحة 257)

مسألة 20 : لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن ، فلو تصرّف فيه بركوب أو سكنى ونحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدّي ، ولزمه اُجرة المثل لما استوفاه من المنفعة ، ولو كان ببيع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضوليّاً ، فإن أجازه الراهن صحّ وكان الثمن والاُجرة المسمّاة له ، وكان الثمن رهناً في البيع ، لم يجز لكلّ منهما التصرّف فيه إلاّ بإذن الآخر ، وبقى العين رهناً في الإجارة ، وإن لم يجز كان فاسداً1.

لانتفاء موضوع الرهن مع لزوم الرهن من قبل الراهن يكون ذلك موجباً للإثم ، واللازم أداء قيمته لأن تكون رهناً .
ثمّ إنّه نفى البُعد عن جواز التصرّف مع اجتماع أمرين: أحدهما أن يكون التصرّف بنفع الرهن ، ثانيهما عدم كونه موجباً للخروج عن يد المرتهن ، كسقي الأشجار وعلف الدواب ومداواتها ونحو ذلك ، والوجه في عدم البُعد ـ مضافاً إلى عدم منافاة هذاالنحو من التصرّف لحقّ المرتهن ـ يكون ذلك موجباً لبقاء العين المرهونة سالمة.
ثمّ إنّه (قدس سره) فصّل في الذيل بين البيع والإجارة; بأنّ الإجازة اللاّحقة أو الإذن السابق في البيع يوجب بطلان الرهانة لانتفاء موضوعها ، والفرض تحقّقه بالإذن أو الإجازة ، وأمّا الإجارة فالإذن السابق أو الإجازة اللاحقة يوجب صحّة الإجارة ، ولا يوجب بطلان الرهانة بل هي باقية بحالها ، خصوصاً إذا انقضت مدّة الإجارة قبل حلول أجَل الدَّين الثابت على الذمّة ، الذي لابدّ في تحقّق الرهن من ثبوته كما عرفت(1) .

1 ـ أمّا عدم جواز تصرّف المرتهن في الرهن بشيء من التصرّفات ، فلأنّه
  • (1) في ص246 ـ 247 .

(الصفحة 258)

مسألة 21 : منافع الرهن كالسكنى والركوب ، وكذا نماءاته المنفصلة كالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر ، والمتّصلة كالسمن والزيادة في الطول والعرض ، كلّها للراهن; سواء كانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده ، ولا يتبعه في الرّهانة إلاّنماءاته المتّصلة ، وكذا ما تعارف دخوله فيه بنحو يوجب التقييد1.

لا يكون مالكاً له ، بل إنّما هي وثيقة للدَّين يتبعها الأحكام الآتية إن شاء الله تعالى . نعم ، لا مانع من التصرّف إذا كان مسبوقاً بإذن الراهن ، فلو تصرّف فيه بأيّ نحو من التصرّف ولو بمثل الركوب يصير متعدّياً وعليه الضمان لو تلفت العين المرهونة بسببه ، كما أنّ عليه اُجرة المثل لما استوفاه من المنفعة بدون الإذن ، ولو كان تصرّف المرتهن بمثل البيع والإجارة تكون المعاملة فضولية تحتاج إلى إجازة الراهن ; لأنّه المالك ، فإن كان التصرّف المذكور بيعاً أو إجارة أو نحوهما يكون الثمن والاُجرة المسمّـاة للراهن المالك ، والفرق بين البيع والإجارة أنّه في البيع يصير الثمن رهناً فلا يجوز لكلّ منهما التصرّف فيه كما في أصل الرّهن ، وفي الإجارة تبقى العين بعنوان الرهن وإن كان مال الإجارة للراهن ، والمفروض عروض الإجازة لها ، وممّا ذكرنا ظهر أنّه مع عدم تحقّق الإجازة من الراهن المالك يكون البيع أو الإجارة فاسداً .

1 ـ منافع الرهن إنّما هي مثل الرهن في كونه ملكاً للراهن ، من دون فرق بين مثل السكنى والركوب ، وبين نماءاته المنفصلة كالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر ، وبين نماءاته المتّصلة كالسمن في الحيوان والزيادة في الطول والعرض في مثل الشجر ، وكذا لا فرق بين المنافع الموجودة حال الارتهان والمتجدّدة بعده ،
(الصفحة 259)

مسألة 22 : لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صحّ ، فلو كان الدَّين مؤجّلاً وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل ، فإن كانت تجفّف ويمكن إبقاؤها بالتجفيف جفّفت وبقيت على الرهن ، وإلاّ بيعت وكان الثمن رهناً إذا استُفيد من شرط أو قرينة أنّها رهن بماليّتها1.

مسألة 23 : لو كان الدَّين حالاًّ ، أو حلّ وأراد المرتهن استيفاء حقّه ، فإن

ضرورة أنّ كلّها تابع لملكيّة العين الثابتة للراهن ، وأمّا التبعيّة في الرهن فتختصّ بالنماءات المتّصلة غير المنفصلة عنها ، وكذا بما تعارف دخوله فيه بنحو يكون مثل الاشتراط ، كالحمل على ما عرفت في بعض المسائل السابقة(1) ، فراجع .

1 ـ يجوز رهن الثمرة على الشجرة; سواء كانت مستقلّة أو مع أصلها منضمّة ، وحينئذ فلو كان الدَّين مؤجّلاً ولكن أدركت الثمرة قبل حلول الأجل ، ولا محالة تفسد مع البقاء إلى حلول الأجل ، فإن أمكن إبقاء الثمرة بالتجفيف جفّفت وبقيت الثمرة مجفّفة على الرهن ، ويمكن الاستشكال في إطلاق الحكم بالإضافة إلى صورة قلّة القيمة بالتجفيف ، إلاّ أن يُقال : إنّ علم الراهن بإدراك الثمرة قبل حلول الأجل ، وبناءه على عدم الأداء قبله لازم للإذن بالبيع مع الجفاف ولو مع قلّة القيمة ، وإن لم يمكن الإبقاء مع التجفيف تباع الثمرة ويكون الثمن رهناً ، لكن قيّده في المتن بما إذا استُفيد من شرط أو قرينة أنّ الثمرة رهن بماليّتها ، ولعلّ مفهومه بطلان الرهن مع العلم بحصول الجفاف قبل حلول الأجل وعدم إمكان التجفيف وعدم كون الثمرة رهناً بماليّتها .

  • (1) في ص253 ـ 254 مسألة 17 .