جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 330)

مسألة 15 : لو تعيبّت العين عند المشتري مثلاً ، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن ، وأن يضرب بالثمن مع الغرماء . وإن كان بفعل الأجنبي فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن ، وبين أن يأخذ العين معيباً ، وحينئذ يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن ، نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين ، ويحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش ، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش النقصان أربعة خمس القيمة ، فعلى الأوّل يضاربهم في اثنين ، وعلى الثاني في أربعة .

ولو فرض العكس; بأن كان الثمن عشرين ، والقيمة عشرة وكان الأرش اثنين خمس العشرة ، فالأمر بالعكس ، يضاربهم في أربعة على الأوّل ، وفي اثنين على الثاني . ويحتمل أن يكون له أخذها كما هي ، والضرب بالثمن كالتلف السماوي . ولو كان التلف بفعل البائع فالظاهر أنّه كفعل الأجنبي ، ويكون ما في عهدته من ضمان المبيع المعيب جزء أموال المفلّس ، والمسألة مشكلة ، فالأحوط التخلّص بالصلح1.

ومقتضى إطلاق الروايات أيضاً ذلك; لأنّ وجدان المتاع عند المفلّس أعمّ من وجدانه بدون التفاوت ، أو مع حصوله بمثل هذه الزيادة . وإن كانت منفصلة كالأمثلة المذكورة في المتن ، فحيث إنّها وجدت في ملك المشتري أو المقترض ، ويمكن التفكيك حتّى بالإضافة إلى الحمل فهي لهما ، وليس للبائع والمقرض سهم فيهما أصلاً ، كما لايخفى .

1 ـ في تعيّب العين المبيعة عند المشتري ، أو المقترضة عند المقترض صور وأحكام :

(الصفحة 331)

الاُولى : أن يكون بآفة سماوية أو بفعل المشتري مثلاً ، وقد ذكر فيها أنّ للبائع أن يأخذها كما هي معيبة بدل الثمن ، وأن يضرب بمجموع الثمن مع الغرماء ، والسرّ فيه عدم كون العيب مضموناً لأحد ; لأنّ المفروض كونه بآفة سماوية أو بفعل المشتري الذي يكون المبيع ملكاً له .
الثانية : أن يكون بفعل الأجنبي الذي هو ضامن للعيب لا محالة ، وفي هذه الصورة هو مخيّر بين أن لا يفسخ المعاملة ويضرب مع الغرماء بتمام الثمن ، أو يفسخ ويأخذ العين مع عيبها ، وفي هذه الصورة يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن تكون نسبته إليه كنسبة الأرش إلى القيمة ، ويحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش ، فإذا كان الثمن في أصل المعاملة عشرة ، وقيمة العين عشرين ، وأرش النقصان أربعة ، فحيث إنّ نسبة الأرش إلى القيمة الخمس ; لأنّ أرش النقصان أربعة ونسبتها إلى العشرين الخمس ، فعلى الاحتمال الأوّل يضاربهم في اثنين ; لأنّه خمس العشرة التي تكون هي الثمن ، وعلى الثاني يضاربهم في الأربعة التي هي خمس القيمة الواقعية ، ولو فرض العكس; بأن كان الثمن عشرين والقيمة عشرة والأرش اثنين ، فعلى الأوّل يضاربهم في أربعة; لأنّ الأرش خمس القيمة الواقعية ، وعلى الثاني في اثنين الذي هو خمس القيمة الواقعة ثمناً ، وقد احتمل فيه أن يكون له أخذ العين كما هي معيبة ، والضرب بتمام الثمن مع الغرماء ، كما في التلف السماوي .
الثالثة : أن يكون التلف بفعل البائع ، وقد استظهر في المتن أنّه كفعل الأجنبي ، ويكون ما في عهدته من ضمان عيب المبيع جزءاً من أموال المفلّس معدوداً في عداد سائر أمواله; لأنّ العيب إنّما أوقعه في ملك الغير وإن حجر عليه لأجل الفلس ، وفي الذيل جعل المسألة مشكلة واحتاط وجوباً بالتخلّص فيها بالصلح ، ولكن الظاهر أنّ التعبير بضمان المبيع المعيب في الصورة الثالثة إنّما هو على سبيل المسامحة; لأنّ
(الصفحة 332)

مسألة 16 : لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناءً أو غرساً ثمّ فلّس ، كان للبائع الرجوع إلى أرضه ، لكن البناء والغرس للمشتري ، وليس له حقّ البقاء ولو بالاُجرة ، فإن تراضيا مجّاناً أو بالاُجرة ، وإلاّ فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش ، كما أنّ للمشتري القلع لكن مع طمّ الحفر ، والأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائه ولو بالاُجرة إذا أراده المشتري ، وأحوط منه الرضا بالبقاء بغير اُجرة1.

المضمون عليه هو عيب المبيع لا المبيع المعيوب ، والفرق بينهما غير خفيّ ، كما أنّ الظاهر عدم الإشكال في المسألة ; لأنّ الخصوصية الموجودة فيها هو التعيّب بعد الحجر ، ولا فرق في هذه الجهة من حيث ثبوت الضمان وعدمه ، غاية الأمر أنّه على تقدير الفسخ يرجع إلى من هو ضامن للعيب الذي أوجده في المبيع إن كان هناك ضمان ، وعلى تقدير العدم يرجع بتمام الثمن ويضرب مع سائر الغرماء ، كما لا يخفى ، ولكن مع ذلك الاحتياط المذكور أولى .

1 ـ لو أحدث المشتري في الأرض التي اشتراها بناءً أو غرساً ثمّ صار محجوراً عليه لأجل الفلس ، لا يمنع ذلك من جواز رجوع البائع إلى أرضه بعد بقائها وعدم تلفها ، لكن لا منافاة بين ذلك ، وبين بقاء البناء والغرس على ملك المشتري ، لكن ليس له حقّ البقاء ولو بالاُجرة ، كما في إرث الزوجة بالإضافة إلى بناء الدار مثلاً ، حيث إنّ لها حقّ البقاء مجّاناً .
وكيف كان ، فإن وقع التراضي بين البائع والمشتري بالبقاء مجّاناً أو بالاُجرة فبها ، وإلاّ فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش ، كما أنّ للمشتري القلع مع طمّ الحُضر الناشئة عن القلع ، ولكن جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي أنّه إذا أراد
(الصفحة 333)

مسألة 17 : لو خلط المشتري مثلاً ما اشتراه بماله خلطاً رافعاً للتميّز فالأقرب بطلان حقّ البائع ، فليس له الرجوع إليه ; سواء اختلط بغير جنسه أو بجنسه ، وسواء خلط بالمساوي ، أو الأردأ ، أو الأجود1.

مسألة 18 : لو اشترى غزلاً فنسجه ، أو دقيقاً فخبزه ، أو ثوباً فقصَّره أو صبغه لم يبطل حقّ البائع من العين ، على إشكال في الأوّلين2.

المشتري أن لا يلزمه بالقلع ، بل يرضى البائع بالبقاء ولو مع الاُجرة ، وجعل الاحتياط الكامل في الصورة في أن يرضى البائع بالبقاء من دون اُجرة ، والوجه في كلا الاحتياطين واضح .

1 ـ لو خلط المشتري أو المقترض ما اشتراه أو ما اقترضه بماله خلطاً موجباً لرفع التميّز ، فالأقرب بطلان حقّ البائع أو المقرض وليس له الرجوع إليه ; لأنّ هذا النوع من الاختلاط بمنزلة الانعدام وانتفاء الموضوع ، من دون فرق بين أن يكون الاختلاط بغير جنسه ، كما إذا خلط الدهن الحيواني مع الدهن النباتي ، أو بجنسه كما إذا خلط البرّ المبيع ببرّ آخر ، وكذا من دون فرق بين صورة الخلط بالمساوي أو الخلط بالأجود أو الأردأ ، كما لايخفى .

2 ـ لو نسج المشتري مثلاً الغزل الذي اشتراه أو اشترى دقيقاً فخبزه ، فقد استشكل فيهما في المتن في عدم بطلان حقّ البائع من العين; وذلك لعدم بقاء المبيع لتعدّد العنوانين واختلاف الموضوعين ، بخلاف ما إذا اشترى ثوباً فقصّره أو صبغه ، فإنّه لا يبطل حقّ البائع من العين لبقاء الموضوع وإن حصل له التغيّر الكمّي أو الكيفي ، فتدبّر .

(الصفحة 334)

مسألة 19 : غريم الميّت كغريم المفلّس ، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه ، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافياً بدين الغرماء ، وإلاّ فليس له ذلك ، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كان الميّت قد مات محجوراً عليه1.

مسألة 20 : يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته ، ولو مات قدّم كفنه ، بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق

1 ـ الدليل في هذه المسألة صحيحة أبي ولاّد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله ، وأصاب البائع متاعه بعينه ، أله أن يأخذه إذا حقّق له؟ قال : فقال: إن كان عليه دين وترك نحواً ممّا عليه فليأخذ إن حقّق له ، فإنّ ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحواً من دينه ، فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ بحصّته ولا سبيل له على المتاع(1) .
وبها يقيّد إطلاق مرسلة جميل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ، ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يخاصموه(2) . إلاّ أن يُقال : إنّ الذيل قرينة على عدم وفاء التركة بالديون ، فتدبّر .

  • (1) تهذيب الأحكام: 6/193 ح421 ، الاستبصار: 3/8 ح20 ، وعنهما الوسائل: 18/415 ، كتاب الحجر ب5 ح3 .
  • (2) الكافي: 7/24 ح4 ، الفقيه: 4/167 ح583 ، تهذيب الأحكام: 9/166 ح677 ، الاستبصار: 4/116 ح442 ، وعنها الوسائل: 18/414 ، كتاب الحجر ب5 ح1 .