جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 459)

مسألة 14 : لو أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه وينافيه ، يؤخذ بإقراره ويلُغى ما ينافيه ، فلو قال : «له عليَّ عشرة ، لا بل تسعة» يلزم بالعشرة . ولو قال : «له عليَّ كذا ، وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار» يلزم بالمال ولا يسمع منه ما عقّبه . وكذا لو قال : «عندي وديعة وقد هلكت» فإنّ إخباره بتلفها ينافي قوله : «عندي» الظاهر في وجودها عنده . نعم ، لو قال : «كانت له عندي وديعة وقد هلكت» فلا تنافي بينهما ، وهو دعوى لابدّ من فصلها على الموازين الشرعيّة1.

هذا . وأمّا بحسب الواقع ، فلو كان المقرّ معتقداً باشتغال ذمّته للمقرّ له ، أو أنّ العين التي في يده تكون ملكاً للمقرّ له يجب عليه فيما بينه وبين الله تفريغ ذمّته من الدَّين ، وتخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك بأيّ نحو كان ، ولو بالدسّ في أمواله أو الإلقاء في منزله بحيث يتخيّل المقرّ له أنّه ماله . ولو رجع المقرّ له عن إنكاره وتكذيبه ، فإن كان المقرّ باقياً على إقراره يلزم بالدفع إلى المقرّ له ; لأنّ تكذيبه وإن صار سبباً للانتفاء عن المقرّ ، إلاّ أنّ بقاءه على الإقرار بمنزلة إقرار جديد غير متعقّب للإنكار . وإن لم يكن المقرّ باقياً على إقراره ، فقد تأمّل فيه في المتن ، والسرّ فيه أنّ الإقرار السابق صار بمنزلة العدم بسبب التكذيب ، والمفروض عدم بقائه على الإقرار بعد التكذيب ، فالأحوط التصالح .

1 ـ لو أقرّ بشيء بحيث كان للفظه ظهور عقلائيّ في ذلك ، ثمّ عقّبه بما ينافيه ويضادّه ، يؤخذ بما تلفّظ به أوّلاً من الإقرار ويلغى المنافي والمضادّ ، فلو قال : «له عليَّ عشرة لا بل تسعة» يلزم بالعشرة ، إلاّ أن يكون هناك قرينة مقالية أو حالية على سبق اللسان أو الاشتباه في الحساب مثلاً ، فينتفي الظهور العقلائي حينئذ . ولو قال : «له عليَّ كذا ، وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار أو من باب الربا وأمثال
(الصفحة 460)

مسألة 15 : ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي ، بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان من المثبت ، ونفس المستثنى إن كان من المنفي ، فلو قال : «هذه الدار التي بيدي لزيد إلاّ القبّة الفلانية» كان إقراراً بما عداها ، ولو قال : «ليس له من هذه الدار إلاّ القبّة الفلانية» كان إقراراً بها . هذا إذا كان الإخبار متعلِّقاً بحقّ الغير عليه . وأمّا لو كان متعلّقاً بحقّه على الغير كان الأمر بالعكس ، فلو قال : «لي هذه الدار إلاّ القبّة الفلانية» كان إقراراً بالنسبة إلى نفي حقّه عن القبّة ، فلو ادّعى بعده استحقاق تمام الدار لم يسمع منه ، ولو قال : «ليس لي من هذه الدار إلاّ القبّة الفلانية» كان إقراراً بعدم استحقاق ما عدا القبّة1.

ذلك» يلزم بالمال ولا يسمع منه ما عقّبه .
وكذا لو قال : «عندي وديعة لزيد وقد هلكت بدون التعدّي والتفريط» يلزم بثبوت الوديعة; لظهور قوله : «عندي» في عدم التلف ، فالتعقيب بقوله : «قد هلكت» ينافي ذلك ، فلا يسمع بعد الإقرار . وهذا بخلاف قوله : «كانت عندي وديعة لزيد وقد هلكت كذلك» إذ لا منافاة بين الصدر والذيل ، غاية الأمر أنّ دعوى الهلاك كذا دعوى لابدّ من فصلها على الموازين الشرعيّة ، فإن أقام بيِّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فمع إنكار زيد يكون القول قوله مع يمينه; لموافقته لاستصحاب عدم الهلاك ، فتدبّر جيّداً .

1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لصورتين :
إحداهما : ما إذا كان الإقرار الذي هو نوع من الإخبار متعلِّقاً بحقّ الغير عليه ، وفي هذه الصورة يكون الإقرار إقراراً عليه ونافذاً مشتملاً على الاستثناء ، فليس ذلك من التعقيب بالمنافي ، والمضادّ المذكور في المسألة السابقة والمحكوم بالإلغاء ،
(الصفحة 461)

مسألة 16 : لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر ، كما إذا قال : «هذه الدار لزيد» ثمّ قال : «لعمرو» حكم بكونها للأوّل واُعطيت له ، واُغرم للثاني بقيمتها1.

بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان المستثنى منه مثبتاً ، فلو قال : «هذه الدار التي بيدي لزيد إلاّ البيت الفلاني الواقع في الدار» يكون المقرّ به ما عدا البيت المزبور ، وينفذ في حقّ المقرّ بالإضافة إلى ما عداه ، وإن كان المستثنى منه منفياً; كما لو قال : «ليس لزيد من هذه الدار إلاّ البيت الفلاني» يكون ذلك إقراراً له بذلك البيت; لأنّ الاستثناء من النفي إثبات .
ثانيتهما : ما إذا كان متعلّقاً بحقّه على الغير ، وفي المتن يكون الأمر بالعكس ، فلو قال : «لي هذه الدار التي بيدي إلاّ البيت الفلاني» يكون ذلك إقراراً بالنسبة إلى نفي حقّه عن البيت الفلاني من دون تعيين المقرّ له ، ونتيجته أنّه لو ادّعى بعد ذلك استحقاق تمام الدار حتّى البيت الفلاني لم يسمع منه ، ولو قال : «ليس لي من هذه الدار إلاّ البيت الفلاني» يكون ذلك إقراراً بعدم استحقاق ما عدا البيت المذكور وإن لم يعيّن المقرّ له أو لم يكن معلوماً أصلاً ، وادّعاؤه استحقاق البيت يحتاج إلى الإثبات بمثل البيِّنة واليمين ، فتدبّر .

1 ـ لأنّ نفوذ الإقرار الأوّل على مقتضى قاعدة الإقرار يقتضي كون الدار لزيد ، فتؤخذ منه وتُعطى زيداً ، والإقرار الثاني يقتضي كونها لعمرو ، وحيث إنّه وقع في حال عدم العين ، وكأنّها تلفت ، حكم بإعطاء قيمة الدار لعمرو ، مثل ما إذا أقرّ بكون المال الذي بيده ـ وأتلفه ـ للمقرّ له ، فإنّه حينئذ يلزم بإعطاء القيمة لفرض الإتلاف ، كما لا يخفى .

(الصفحة 462)

مسألة 17 : من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب; كالبنوّة والاُخوّة ونحوهما ، والمراد بنفوذه إلزام المقرّ وأخذه بإقراره بالنسبة إلى ما عليه; من وجوب إنفاق وحرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف ونحو ذلك . وأمّا ثبوت النسب بينهما بحيث يترتّب جميع آثاره ففيه تفصيل; وهو أنّه إن كان الإقرار بالولد وكان صغيراً غير بالغ ، يثبت به ذلك إن لم يكذّبه الحسّ والعادة ـ كالإقرار ببنوّة من يقاربه في السنّ بما لم يجر العادة بتولّده من مثله ـ ولا الشرع ـ كإقراره ببنوّة من كان ملتحقاً بغيره من جهة الفراش ونحوه ـ ولم ينازعه فيه منازع ، فينفذ إقراره ويترتّب عليه جميع آثاره ويتعدّى إلى أنسابهما ، فيثبت به كون ولد المقرّ به حفيداً للمقرّ ، وولد المقرّ أخاً للمقرّ به وأبيه جدّه ، ويقع التوارث بينهما ، وكذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض . وكذا الحال لو كان كبيراً وصدّق المقرّ مع الشروط المزبورة .

وإن كان الإقرار بغير الولد وإن كان ولد الولد ، فإن كان المقرّ به كبيراً وصدّقه ، أو صغيراً وصدّقه بعد بلوغه ، مع إمكان صدقه عقلاً وشرعاً ، يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معلوم محقّق ، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتّى أولادهما ، ومع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق غير مصدّق له ، لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث إلاّ بالبيِّنة1.

1 ـ الدليل على عدم اختصاص نفوذ الإقرار بالإقرار بالمال ، إطلاق دليل القاعدة ، حيث لم يقع فيه التقييد بالمال ، وعليه يكون من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب; كالبنوّة والاُخوّة ومثلهما بالنسبة إلى ما يعدّ ضرراً على المقرّ; من وجوب الإنفاق وحرمة النكاح ، أو المشاركة مع المقرّ في إرث أو وقف ونحو ذلك .
وأمّا ثبوت النسب بينهما بحيث يترتّب عليه جميع آثار النسب ، فقد فصّل فيه في
(الصفحة 463)

المتن ، وملخّصه: أنّه إن كان الإقرار بالولد وكان صغيراً غير بالغ يثبت به ذلك إن لم يكذّبه الحسّ والوجدان ، كما إذا أقرّ من له ستّة عشر سنة بولديّة من له عشر سنوات مثلاً ، فإنّه لا يمكن أن يتحقّق ذلك عادةً وإن لم يكن ملتحقاً بغيره من جهة الفراش مثلاً .
ويمكن المناقشة فيه خصوصاً بالإضافة إلى مثل زماننا الذي يوجد فيه الزوجان العقيمان ولو في طول سنوات متعدّدة ، ويريدان أن يتّخذا ولداً من غيرهما ويربّيانه ويجعلانه ولداً لهما ، كما يوجد لذلك بعض المؤسّسات الممهّدة لمثل هذه الاُمور ، فإنّ صرف إقرار أحد بولديّة صغير ـ والأمر هكذا ـ كيف يوجب ثبوت النسب ، ومن الممكن أنّ الإقرار بذلك كان لأجل ثبوت النسب ، مع أنّ الأمر لا يكون كذلك ، وفي الحقيقة أنّ الإقرار بالولدية بنفسها إقرار بنفع المقرّ لا بضرره ، وإن أغمضنا النظر عن ترتّب الأحكام الثابتة على الولدية نفعاً أو ضرراً .
نعم ، لو كان الولد كبيراً وصدّق المقرّ في الإقرار بولديّته له مع رعاية الأمر المذكور ـ وهو عدم تكذيب الحسّ والعادة ـ يثبت به الولدية ويترتّب عليها جميع آثارها ، بشرط أن لا تعدو عنهما وألاّ يجري احتمال التباني مع عدم ثبوت النسب في الواقع ، إلاّ أن يكونا عادلين ، حيث إنّه بذلك يثبت البيِّنة على الولدية ويترتّب عليها جميع الآثار والأحكام .
وإن كان الإقرار بغير الولد وإن كان ولد الولد ، فإن كان المقرّ به كبيراً وصدّقه في ذلك ، أو صغيراً وصدّقه بعد بلوغه ، مع إمكان الصدق عقلاً وشرعاً يتوارثان ، وفي المتن إن لم يكن لهما وارث معلوم محقّق  ، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتّى أولادهما لما ذكرنا ، ومع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق معلوم غير مصدّق له، لايثبت  بينهما النسب الموجب  للتوارث  إلاّ مع  البيِّنة، والوجه  فيه واضح.