جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 296)

الثاني ، إذ المراد بالأمر بالابتلاء إلى بلوغ النكاح حصوله قبله لا استمراره إليه ; لأنّ الابتلاء متى وجد وتبيّن به الحال لم يتكرّر ، فالمرّة تكفي في هذا الأمر ، ولو بني الكلام في الشرط على خلاف الظاهر، فإمّا أن يراد به إيناس الرشد مطلقاً ، أو إيناسه بعد البلوغ ، ويلزم على الأوّل جواز دفع المال إلى غير البالغ إذا ابتلي وأونس منه الرشد ، وإهماله بدونه إلى أن يظهر الرشد بنفسه وإن طال الزمان وسهل الاختبار ، وأمّا الثاني فمع حصول المطلوب يلزمه جواز الإهمال كما في الأوّل .
قال في الجواهر : فبان من ذلك كلّه أنّ «إذا» في الآية ظرف على الأصل فيه ، وأنّ الكلام لا ينظم إلاّ به والمعنى لا يستقيم بدونه ، فسقط احتمال خروجه عن الظرفية .
نعم ، على الظرفية يحتمل الخروج عن الشرطية بتقدير العامل {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} نظرتم ، أو ابتلوهم حتّى تنظروا في وقت بلوغهم النكاح {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} .
وهذا وإن صحّ وصحّ الاستدلال به غير أنّه يستدعي تقديراً في الكلام وخروجاً عن الظاهر في «إذا» من تضمّنها معنى الشرط في الغالب .
وحكى عن الفاضل الطباطبائي: الأصوب أن تكون «إذا» للشرط كما هو الأصل فيها ، وجوابها مجموع الشرط والجزاء; وهو قوله : {فَإِنْ آنَسْتُمْ}و«حتّى» حرف ابتداء ، وغايتها مضمون الجملة التي بعدها; وهو دفع المال عقيب إيناس الرشد الواقع عقيب بلوغ النكاح ، وإنّما كان كذلك; لأنّ دفع المال في الآية مشروط بإيناس الرشد ، فيكون مؤخّراً عنه ، وهذا الدفع المشروط بالإيناس مشروط بالبلوغ ، فيكون المشروط بشرطه المتقدِّم عليه متأخّراً عن البلوغ الذي هو شرط فيه ، وترتّب الشروط بحسب الوقوع ، ترتيبها في الذكر ، فإنّها في الآية قد وقعت على التوالي ، ولو تعاكست كان الشرط المتقدِّم في الذكر مؤخّراً في الوجود ،
(الصفحة 297)

والمؤخّر في الذكر مقدّماً في الوجود ، فلو أردت نقل المضمون إليه قلت: «ادفعوا إليهم أموالهم إن رشدوا إن بلغوا» ولا يصحّ «إن بلغوا إن رشدوا» لأنّه يقتضي أن يكون الرشد شرطاً في البلوغ ، والأمر بالعكس ، ومن ثمّ لو قال قائل : «لله عليَّ نذر إن شربت إن أكلت» ، فأكل ثمّ شرب التزم ، بخلاف ما لو شرب ثمّ أكل ، ولو عكس انعكس .
وأورد عليه في الجواهر بأنّه جيّد ، لكن قد يقال : المنساق من الآية أنّهما معاً شرطان مستقلاّن في الدفع ، لا أنّ أحدهما شرط في الآخر كالمثال الذي ضربه(1) .
قلت : لا شبهة في دخالة الشرطين في وجوب دفع الأموال إليهم ، لكنّهما ليسا في عرض واحد ، بل شرطيّتهما طوليّة ، بمعنى أنّ الشرط الأوّل هو بلوغ النكاح ، وقد عرفت أنّ التعبير بالبلوغ قد وقع في هذه الآية ، والشرط الثاني هو إيناس الرشد بعد تحقّق البلوغ ، فإيناسه قبله لا يؤثّر في وجوب الدفع ، وخلاصة المعنى ترجع إلى أنّه بعد إحراز البلوغ إن تحقّق إيناس الرشد فالواجب الدفع إليهم ، وإلاّ فلا ، ولا يكون الاستدلال بالآية مبتنياً على مفهوم الشرط الذي أنكرناه في الاُصول مطلقاً ، حتّى بالإضافة إلى مفهوم الشرط الذي هو في رأس القضايا المفهومية ، بل الآية واقعة في مقام شبه التحديد ، والأمر دائر بين حرمة الإيتاء ووجوب الدفع ، وليس لهما ثالث ، والمثال المنطبق على المقام ما لو قال القائل : «لله عَليَّ نذر إن أكلت فشربت» ، فأكل ثمّ شرب التزم ، بخلاف ما لو شرب فأكل ، فكلا الأمرين شرطان لكن لا في عرض واحد ، بل الثاني في طول الأوّل ، وهكذا في المقام ، فتأمّل ، فإنّ الآية تحتاج إلى تأمّل أزيد وتدبّر أكثر ، كما لا يخفى .

  • (1) جواهر الكلام: 26/18 ـ 19 .

(الصفحة 298)

مسألة 5 : ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه ، ومع فقدهما للقيّم من أحدهما; وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره ، ومع فقده للحاكم الشرعي . وأمّا الاُمّ والجدّ للاُمّ والأخ فضلاً عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه . نعم ، الظاهر ثبوتها مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط1.

1 ـ قد حكى في المسالك(1) والكفاية(2) نفي الخلاف فيه ، أي في ثبوت الولاية في مال الطفل للأب والجدّ للأب ، بل في محكي التذكرة(3) ومجمع البرهان(4) الإجماع عليه والنصوص الواردة بين ما ورد في باب النكاح(5) الجاري في المال بالأولوية ، وبين ما ورد في بحث أموال اليتامى(6) والوصيّة(7) وغيرهما من المباحث الكثيرة ، كما هو المحكيّ عن الرياض(8) ، فلا إشكال في أصل الحكم في الجملة ، وقد يتوقّف في خصوص من تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده ، نظراً إلى انقطاع ولايتهما حينئذ عنه ، فيندرج تحت عموم ولاية الحاكم الذي هو نائب الأصل ، وجزم به في المحكي عن جامع المقاصد(9) ومجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيلي(10) ، بل عن
  • (1) مسالك الأفهام: 4/161 .
  • (2) كفاية الأحكام: 113 .
  • (3) تذكرة الفقهاء: 2/80 (طبع الحجري) .
  • (4) مجمع الفائدة والبرهان: 9/231 .
  • (5 ـ 7) وسائل الشيعة: 20/275 ب6 و ج17/361 ب15 ، و ج19/366 ـ 371 ب45 ـ 47 .
  • (8) رياض المسائل: 8/566 .
  • (9) جامع المقاصد: 5/194 .
  • (10) مجمع الفائدة والبرهان: 9/231 .

(الصفحة 299)

ظاهر الأخير(1) ونكاح المسالك(2) أنّه لا خلاف فيه ، بل ربما استظهر من بعض مواضع التذكرة الإجماع عليه(3) وإن كان المحكي عنها فيه أيضاً عكس ذلك(4) .
وكيف كان ، ففي أصل المسألة إذا لم يكن الأب وكذا الجدّ للأب بموجودين فيكون المرجع هو القيّم من أحدهما; وهو الذي أوصى أحدهما بالنظارة في أمره واختيار مصالحه ، ومع انتفاء القيّم والوصي تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي ، وأمّا الاُمّ والجدّ للاُمّ والأخ والعمّ والخال وسائر الأقارب فلا تكون ولاية لهم على الطفل وماله بوجه ، بل إنّما هي للحاكم الشرعي ، وعلى تقدير عدمه تكون الولاية لعدول المؤمنين على ما قرّر من ثبوت ولايتهم في الاُمور الحسبيّة ، ومن المستبعد جدّاً أن يكون المؤمن من دون وصف العدالة المانعة عن الاجتراء على ماله من دون رعاية المصلحة ذا ولاية وله حقّ التصرّف ، بل ربما يرشد إلى اعتبار العدالة صحيحة ابن بزيع:
قال : إنّ رجلاً من أصحابنا مات ولم يوص ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد بن سالم القيّم بماله ، وكان رجلاً خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ ولم يكن الميّت صيّر إليه وصيّته ، وكان قيامه بها بأمر القاضي لأنّهنّ فروج .
قال محمد: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) فقلت : جعلت فداك يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد ، وخلّف جواري فيقيّم القاضي رجلاً منّا لبيعهنّ أو
  • (1) مجمع الفائدة والبرهان: 9/231 .
  • (2) مسالك الأفهام: 7/144 و146 ـ 147 .
  • (3) تذكرة الفقهاء: 2/592 (ط الحجري) .
  • (4) اُنظر تذكرة الفقهاء: 2/586 (ط الحجري) والحاكي هو صاحب الرياض في ج 10/94 .

(الصفحة 300)

قال : يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهنّ فروج ، فما ترى في ذلك؟ فقال : إذا كان القيّم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس(1) .
واحتمال كون المراد هي المماثلة في جهة التشيّع والقول بإمامة الإمام لا العدالة ، يدفعه مضمرة سماعة قال: سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار ، من غير وصيّة ، وله خدم و مماليك وعُقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس(2) .
قيل : ومثله صحيحة ابن رئاب(3) .
قال في الجواهر : والمناقشة فيه باحتمال كون ذلك إذناً خاصّاً من إمام الوقت ، كما ترى(4) . نعم ، ذكر فيها قبل ذلك «لعلّ التحقيق عدم اشتراط العدالة; للأصل والإطلاق ، ولكن متى ظهر للحاكم ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما عليهما عزلهما ومنعهما من التصرّف حسبة ، وإن علم عدمه أقرّهما ، وإن لم يعلم حالهما فربما قيل بالاجتهاد في حالهما ، فيتبع سلوكهما وشواهد أحوالهما ، ويمكن عدم اعتبار ذلك عملاً بالإطلاق ، بل لعلّه الأقوى»(5) ، لكن هذا بالإضافة إلى الأب والجدّ ، وسيأتي حكمهما من جهة الإطلاق والتقييد ، والبحث إنّما هو في المؤمنين ، ومقتضى
  • (1) تهذيب الأحكام: 9/240 ح932 ، الكافي: 5/209 ح2 ، وعنهما الوسائل: 17/363 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ب16 ح2 .
  • (2) الكافي: 7/67 ح3 ، الفقيه: 4/161 ح563 ، تهذيب الأحكام: 9/240 ح929 ، وعنها الوسائل: 19/422 ، كتاب الوصايا ب88 ح2 .
  • (3) الكافي: 7/67 ح2 ، الفقيه: 4/161 ح564 ، تهذيب الأحكام: 9/239 ح928 ، وعنها الوسائل: 19/422 ، كتاب الوصايا 89 ح1 .
  • (4) جواهر الكلام: 26/103 ـ 104 .
  • (5) جواهر الكلام: 26/102 .