جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 443)

ومثل ما إذا اختلف الأولياء حتّى الأب والجدّ له الواقعين في رأس الأولياء مع المولّى عليهم بعد خروجهم عن دائرة الوكالة; لأجل زوال الصغر وحصول الرشد في دفع أمواله إليه وعدمه ، فإنّ القول قول منكر الدفع لأصالة عدمه . نعم ، لو كان اختلافهم مع المولّى عليهم في حصول الإنفاق عليهم ، أو على من يتعلّق بهم فالقول قول الأولياء مع اليمين ; لأنّ مقتضى الأصل وإن كان هو عدم الإنفاق إلاّ أنّ الظاهر تحقّقه; لاستدامة حياتهم وصحّة أبدانهم مثلاً .

(الصفحة 444)


(الصفحة 445)

كتاب الإقرار

(الصفحة 446)


(الصفحة 447)


[الإقرار]


الذي هو الإخبار الجازم بحقّ لازم على المخبر ، أو بما يستتبع حقّاً أو حكماً عليه ، أو بنفي حقّ له أو ما يستتبعه; كقوله : له أو لك عليَّ كذا ، أو عندي أو في ذمّتي كذا ، أو هذا الذي في يدي لفلان ، أو إنّي جنيت على فلان بكذا ، أو سرقت أو زنيت ، ونحو ذلك ممّا يستتبع القصاص أو الحدّ الشرعي ، أو ليس لي على فلان حقّ ، أو أنّ ما أتلفه فلان ليس منّي ، وما أشبه ذلك بأيّ لغة كان ، بل يصحّ إقرار العربي بالعجمي وبالعكس ، والهندي بالتركي وبالعكس إذا كان عالماً بمعنى ما تلفّظ به في تلك اللغة ، والمعتبر فيه الجزم; بمعنى عدم إظهار الترديد وعدم الجزم به ،فلو قال :أظنّ أو أحتمل أنّ لك عليَّ كذا ، ليس إقراراً1.

1 ـ مفاد ما أفاده في المتن في تعريف الإقرار اُمور :
الأوّل : أنّ الإقرار ليس من مقولة الإنشاء والعقود والإيقاعات ، بل من مقولة الإخبار والحكاية إثباتاً ونفياً .
الثاني : أنّه لابدّ أن يكون الإخبار المزبور على سبيل الجزم وعدم الترديد ، فلو قال : أظنّ أو أحتمل أنّ لفلان عليَّ حقّاً ، ليس إقراراً .
الثالث : أنّه لا يعتبر في الإقرار صيغة مخصوصة ولا لغة خاصّة ، فلو أقرّ العربي بالعجمي أو بالعكس يصحّ الإقرار بشرط كونه عارفاً بمعنى ما تلفّظ به وإن لم يكن