جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 49)

مسألة 19 : ليس للعامل أن يسافر بالمال ـ برّاً وبحراً ـ والاتّجار به في بلاد اُخر غير بلد المال إلاّ مع إذن المالك ولو بالانصراف لأجل التعارف ، فلو سافر به

في معرض تلف رأس المال نوعاً ، خصوصاً في بعض الأزمان و على بعض الأشخاص . نعم ، في صورة المتعارف كذلك; أي الذي ينصرف إليه الإطلاق كبعض البلاد أو كبعض الأجناس; كبيع السجادات في زماننا هذا الذي يتعارف فيه البيع نسيئة شهراً أو أزيد ، فلا مانع منه بشرط رعاية ما هو المتداول من أخذ الصك المعتبر في السوق بالنحو المتعارف فيه . ولو خالف في غير مورد الانصراف ، فإن حصل تلف أو تعيب فهو ضامن ، لكن لو استوفاه وحصل ربح بينهما على ما قرّراه على حسب ما يستفاد من الروايات المتقدِّمة بالتقريب الذي ذكرناه .
لكن ذكر السيّد في العروة أنّه إن اطّلع المالك ـ أي على البيع نسيئة ـ قبل الاستيفاء ، فإن أمضى فهو ، وإلاّ فالبيع باطل ـ لعدم كونه مأذوناً فيه وعدم شمول النصوص السابقة; لظهورها في كون المال عند العامل بالفعل ـ وله الرجوع على كلّ من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه ، فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل ، إلاّ أن يكون مغروراً من قبله وكانت القيمة أزيد من الثمن ، فإنّه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه ، وإن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم ، إلاّ أن يكون مغروراً منه وكان الثمن أقلّ ، فإنّه حينئذ يرجع بمقدار الثمن(1) ، انتهى .
لكن دعوى كون الروايات السابقة ظاهرة في كون رأس المال عند العامل ممنوعة جدّاً .

  • (1) العروة الوثقى: 2/534 مسألة 3397 .

(الصفحة 50)

ضمن التلف والخسارة ، لكن لو حصل ربح يكون بينهما . وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها1.

مسألة 20 : ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض وإن قلّ حتّى فلوس السقاء ، وكذا في السفر إذا لم يكن بإذن المالك ، وأمّا لو كان بإذنه فله الإنفاق من رأس المال ، إلاّ إذا اشترط المالك أن تكون النفقة على نفسه ، والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وآلات وأدوات ـ كالقربة والجوالق ـ واُجرة المسكن ، ونحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادةً على وجه الاقتصاد ، فلو أسرف حسب عليه ، ولو قتّر على نفسه أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفاً مثلاً لم يحسب له ، ولا تكون من النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك ، فهي على نفسه إلاّ إذا كانت لمصلحة التجارة2.

1 ـ ظاهر الإطلاق الاتّجار بالمال مضاربة في بلد المال ، فليس للعامل أن يسافر به برّاً وبحراً والاتّجار به في بلاد اُخر غير بلد المال إلاّ مع إذن المالك صريحاً أو بالانصراف ،خصوصاً مع أنّ السفربالمال يوجبوقوعه في الخطر والتلف نوعاً ، فلو سافربه في غير صورة الجواز يضمن التلف والخسارة ، لكن مع حصول الربح يكون بينهماعلى ما قرّراه في المضاربة ،وكذالوأمره بالسفرإلى جهة خاصّة فسافر إلى غيرها ، وذلك لدلالة الروايات المتقدِّمة عليه وإن كانت على خلاف القاعدة ، كما مرّ(1).

2 ـ العمدة في الفرق بين السفر والحضر صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه
  • (1) في ص 47 .

(الصفحة 51)

مسألة 21 : المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي ، فيشمل ما دون المسافة ، كما أنّه يشمل أيّام إقامته عشرة أيّام أو أزيد في بعض البلاد إذا كانت لأجل عوارض السفر; كما إذا كانت للراحة من التعب ، أو لانتظار الرفقة ، أو خوف الطريق ، وغير ذلك، أو لاُمور متعلِّقة بالتجارة; كدفع العشور ، وأخذ جواز السفر . وأمّا لو بقي للتفرّج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك ، فالظاهر كون نفقته على نفسه إذا كانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل. وأمّا قبله ، فإن كان بقاؤه لإتمامه وغرض آخر ،

أبي الحسن (عليه السلام) قال في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه(1) . والمراد ممّا أنفق في سفره حصول الإنفاق خارجاً أوّلاً ، فلو صار ضيفاً لم يحسب له ، وكذا لو قتّر على نفسه; بأن لم يأكل الغذاء في العشاء مثلاً ، وكون الإنفاق المزبور دخيلاً في التجارة أصلاً ، أو لمصلحة الزيادة ثانياً ، وعليه: فجوائزه وعطاياه وضيافاته وما يصرف في التفريح والتفرّج ممّا لا دخل له في التجارة لا يكون من رأس المال ولا يرتبط بالمالك أصلاً .
كما أنّ المراد ممّا أنفق فيما إذا قدم بلده الذي هو من نصيب العامل هو الإنفاقات التي لا ترتبط بالتجارة ولا تكون مصلحة لها ، وأمّا إذا كانت كذلك كالإعلام في بعض المكتوبات،أو إعزام بعض الأشخاص للتبليغوالإعلام فلاإشكال في ثبوته على المالك، إلاّ إذا اشترط المالك أن تكون على العامل كما لا يخفى ، والمراد بالنفقة هو المعنى  العام  الشامل  للمأكول والملبوس والمشروب والمركوب واُجرة  المسكن ونحوها.

  • (1) الكافي: 5/241 ح 5، تهذيب الأحكام: 7/191 ح 847 ، وعنهما الوسائل: 19/24 ، كتاب المضاربة ب6 ح1 .

(الصفحة 52)

فلا يبعد التوزيع بالنسبة إليهما ، والأحوط احتسابها على نفسه . وإن لم يتوقّف الإتمام على البقاء ، وإنّما بقي لغرض آخر فنفقة البقاء على نفسه ، ونفقة الرجوع على مال القراض لو سافر للتجارة به وإن عرض في الأثناء غرض آخر، وإن كان الأحوط التوزيع في هذه الصورة ، وأحوط منه الاحتساب على نفسه1.

1 ـ لا ريب في أنّ المراد بالسفر العرفي، لا الشرعي الذي يعتبر فيه خصوصيّات دخيلة في القصر; أي قصر الصلاة وترك الصيام ونحوهما; لأنّه قد وقع في مقابل كونه في البلد، مضافاً إلى اقتضاء مناسبة الحكم والموضوع ذلك ، وعليه: فيشمل ما دون المسافة الشرعيّة ، كما أنّه يشمل إقامة عشرة أيّام أو أزيد في بعض البلاد ، كما هو الغالب في الأسفار في تلك البلاد خصوصاً السفر للتجارة .
نعم ، لابدّ أن يكون البقاء في السفر الذي يكون الإنفاق فيه من رأس المال إمّا لأجل الراحة من التعب ، أو لانتظار الرفقة ، أو خوف الطريق ، أو الاُمور المتعلّقة بالتجارة; كدفع العشور ، وأخذ جواز السفر . وأمّا مع البقاء للتفرّج ، أو لتحصيل مال لنفسه ، أو لغير هذه المضاربة من مضاربة اُخرى مثلاً ، فلا يكون من رأس المال في هذه المضاربة .
هذا كلّه إذا كان بعد تمام العمل في السفر ، وأمّا إذا كان قبله ، فإن كان بقاؤه لغرض إتمام العمل في هذه المضاربة وغرض آخر ولو كانت مضاربة اُخرى ، فلا يبعد التوزيع بالنسبة إليهما ، ولكن احتاط في المتن استحباباً الاحتساب على نفسه; أي الغرض الآخر . وإن كان بقاؤه لغير غرض الإتمام فقط; لعدم توقّف الإتمام على البقاء أصلاً ، فهنا فرق بين نفقة البقاء فإنّما هي على نفسه ، وبين نفقة الرجوع لو كان الغرض من السفر الاتّجار بمال المضاربة كما هو المفروض ، فإنّما هي على رأس المال كسائر الموارد ، من دون فرق بين أن يعرض له في الأثناء غرض آخر وعدمه ، وإن
(الصفحة 53)

مسألة 22 : لو كان عاملاً لاثنين أو أزيد ، أو عاملاً لنفسه وغيره توزّع النفقة . وهل هو على نسبة المالين أو نسبة العملين؟ فيه تأمّل وإشكال، فلا يترك الاحتياط برعاية أقلّ الأمرين إذا كان عاملاً لنفسه وغيره ، والتخلّص بالتصالح بينهما ، ومعهما إذا كان عاملاً لاثنين مثلاً1.

كان الأحوط الاستحبابي التوزيع في الصورة الاُولى، وكمال الاحتياط الاحتساب على نفسه كما لا يخفى ، فانقدح الضابط في ثبوت النفقة على رأس المال وعدمه .

1 ـ لو تعدّد أرباب المال ، كأن يكون عاملاً لاثنين أو أزيد ، أو عاملاً لنفسه وغيره لا إشكال في توزيع النفقة ، لكن التوزيع هل هو على نسبة المالين أو نسبة العملين؟ فالمنسوب إلى المشهور بل كأنّه المتسالم عليه بينهم هو القول الأوّل ، ونسب إلى بعض القول الثاني(1) ، ولا يبعد أن يكون ذلك هو الحقّ ، فإنّه إذا كان مال المضاربة في أحدهما ألفاً وفي الآخر آلافاً متعدّدة ، ولكن الأوّل يفتقر في التجارة إلى كثرة العمل وعدم افتقار الثاني إليها ، فهل مجرّد كون رأس المال فيه أكثر يقتضي التوزيع بنسبة المالين؟
وبعبارة اُخرى: الربح في المضاربة إنّما يلحظ بالنسبة إلى أصل العمل وكيفيّته وسهولته وصعوبته وأمثال ذلك ، ولا دخل في ذلك كثرة رأس المال وقلّته ، فالقاعدة تقتضي القول الثاني ، إلاّ أنّ الاحتياط برعاية أقلّ الأمرين فيما إذا كان عاملاً لنفسه وغيره ، والتخلّص بالتصالح بينهما إذا كان عاملاً لاثنين مثلاً لا ينبغي أن يترك ، بل لايترك.

  • (1) جامع المقاصد: 8/112 ، مسالك الأفهام: 4/349 ، المباني في شرح العروة الوثقى ، كتاب المضاربة: 54 .