جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 12)

(مسألة36): الماء المطلق بجميع أقسامه مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث والخبث .
(مسألة37): الماء المطلق بجميع أقسامه حتّى الجاري ينجس إذا تغيّر بملاقاة النجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : اللون والطعم والرائحة . والقليل منه ينجس بمجرّد الملاقاة أيضاً .
(مسألة38): إذا تغيّر الماء بغير أوصافه الثلاثة : اللون والطعم والرائحة ، كما لو تغيّر بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس ما لم يصر مضافاً .
(مسألة39): إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بمجاورته للنجاسة ، كما لو وقعت ميتة قريبة من الماء فصار جائفاً لم ينجس أيضاً .
(مسألة40): إذا لم يكن تغيّر الماء بأوصاف النجاسة لم ينجس ، كما لو كان التغيّر بأوصاف المتنجّس; كصيرورة الماء أصفر أو أحمر بوقوع دبس متنجّس فيه .
(مسألة41): لا يتعيّن في تنجّس الماء بالتغيّر وقوع عين النجس فيه ، فلو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس ، أو شيء من أجزائه فغيّر الماء بوصف النجس تنجّس أيضاً .
(مسألة42): يكفي في حصول النجاسة التغيّر بسبب النجس وإن لم يكن بوصفه تماماً ، فلو اصفرّ الماء بملاقاة الدم ، أو حدثت رائحة مغايرة لرائحة البول والعذرة بوقوعهما تنجّس أيضاً .

الفصل الثالث : الماء الجاري وأحكامه

وهو الماء السائل الذي له مادّة أرضيّة أو غيرها وإن لم يكن نابعاً .
(مسألة43): الماء الجاري سواء كان كرّاً أو أقلّ ، وسواء كان جريانه بالفوران أو بنحو الرشح لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر . ويلحق بالجاري في
(الصفحة 13)

عدم التنجّس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر كلّ ماء نابع وإن لم يكن جارياً .
(مسألة44): إذا كان الماء الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة أقلّ من الكر فإنّه ينجس بمجرد الملاقاة . وأمّا لو شك في أنّ له مادّة أم لا فالأقوى عدم التنجّس بالملاقاة ما لم يكن مسبوقاً بعدم المادّة .
(مسألة45): المعتبر في عدم تنجّس الماء الجاري اتّصاله بالمادّة ، فلو كانت المادّة من فوق تتقاطر أو تترشّح فإن كان دون الكرّ تنجّس ، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس .
(مسألة46): الماء الراكد المتّصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجّس ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً راكداً .
(مسألة47): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا  ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض ، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة .

الفصل الرابع : الماء الراكد وأحكامه

(مسألة48): الماء الراكد بلا مادّة إذا كان مقداراً لا يبلغ الكرّ فإنّه ينفعل بملاقاة النجاسة ، بخلاف ما يبلغ الكرّ ، فإنّه لا ينفعل بالنجاسة إلاّ بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة .
(مسألة49): مقدار الكرّ وزناً بحُقّة الاسلامبول (التي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيّاً) مائتان واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة . وبالمنّ الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا ـ أربعة وستون منّاً إلاّ عشرون مثقالا ، وبالمنّ التبريزي مائة وثمانية وعشرون منّاً إلاّ عشرين مثقالا . وأمّا مقداره مساحة فهو
(الصفحة 14)

ثلاثة وأربعون شبراً إلاّ ثُمن الشبر ، وبالكيلو ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً تقريباً .
(مسألة50): إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بقليل يجري عليه حكم الماء القليل .
(مسألة51): إذا وقعت نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته ، إلاّ إذا علم تاريخ الوقوع وجهل تاريخ الكرّيّة .
(مسألة52): إذا كان كرٌّ ولم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه النجاسة لم يحكم بنجاسته ، إلاّ إذا كانت حالته السابقة الإضافة وشكّ في بقائها خارجاً. وإن كان الكرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم بوقوع النجاسة في أحدهما غير المعيّن حكم بطهارتهما أيضاً .

الفصل الخامس : ماء المطر وأحكامه

(مسألة53): حكم ماء المطر حال نزوله من السماء حكم الماء الجاري ، فلا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلا ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، فالمهمّ هو صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر ولو كان ماء المطر قليلا . هذا كلّه حال نزوله من السماء ، وإذا توقّف النزول فحكمه حكم الراكد .
(مسألة54): الثوب والفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره . هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
(مسألة55): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من
(الصفحة 15)

السماء ولو بإعانة الريح ، أمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر ـ كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر نجساً ـ لا يطهر . نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف طهر .
(مسألة56): إذا تقاطر ماء المطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً .
(مسألة57): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه فصار طيناً .
(مسألة58): الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها المطر . نعم إذا كان الحصير أو الفراش منفصلا عن الأرض يشكل الحكم بطهارتها بنزول المطر أوّلا على الحصير أو الفراش ثمّ منه عليها .
(مسألة59): الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه إلاّ إذا كان نجساً بولوغ الكلب ، فطهارة الإناء بمجرّد نزول المطر عليه بدون التعفير محلّ إشكال ، ولكن إذا نزل عليه المطر بعد التعفير فإنّه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد .

الفصل السادس : ماء الحمّام وأحكامه

(مسألة60): ماء الحمّام كالماء الجاري بشرط اتّصاله بالمادّة ، فما في الحياض الصغار إذا اتّصلت بالمادّة لا يتنجّس بالملاقاة عندما يكون ما في المادّة وحده أو مع ما في الحياض كرّاً .
(مسألة61): إذا تنجّس ما في الحياض الصغار يطهر بالاتّصال بالمادّة بشرط كونها كرّاً وقد حصل الامتزاج أيضاً .

(الصفحة 16)

الفصل السابع : ماء البئر وأحكامه
(مسألة62): حكم ماء البئر النابع حكم الماء الجاري في أنّه لا ينجس إلاّ بالتغيّر ، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر لأنّ له مادّة وحصل الامتزاج بما يخرج من المادّة . وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا  نبع لها .
(مسألة63): الماء الراكد النجس سواء كان كرّاً أو أقلّ يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو بالنابع غير الجاري مع حصول الامتزاج ، وأيضاً يطهر بنزول المطر عليه ، والأحوط اعتبار الامتزاج .
(مسألة64): الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر بعد حصول الامتزاج ، ولا يجب صبّ مائه وغسله .

الفصل الثامن : الماء المستعمل إذا كان قليلا

(مسألة65): الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذلك المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا  إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط التجنّب عنه . وأمّا الماء المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، والأقوى نجاسة ماء الغسلة المزيلة لعين النجاسة ، بل وماء الغسلة غير المزيلة ، وسيأتي حكم ماء الاستنجاء .
(مسألة66): لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل وإن قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر . والماء المتخلّف في الثوب بعد عصره طاهر ، فلو خرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة . واليد تطهر تبعاً بعد التطهير ، فلا  حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .