جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 60)

الذهاب إلى المصلّى ، وتهيئة المسجد ، ونحو ذلك ، وكذا يجوز لها الإتيان بالمستحبّات في الصلاة .
(مسألة265): يجب عليها التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة ، وشدّه بخرقة ، ونحو ذلك ، فإذا قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط وجوباً إعادة الغسل ، وكذا الوضوء .
(مسألة266): الأقوى توقّف صحّة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهاريّة في الكثيرة ، والأحوط توقّفها على غسل العشاءين في الليلة الماضية والأحوط استحباباً في المتوسطة توقّفه على غسل الفجر ، كما أنّ الأحوط استحباباً توقّف جواز وطئها على الغسل ، ويجوز لها دخول المساجد ، وقراءة العزائم ، ومسّ كتابة القرآن .

المقصد الرابع : النفاس



(مسألة267): دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها ، ولا حدّ لقليله ، وحدّ كثيره عشرة أيّام من حين الولادة ، وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاساً ، وإذا لم تر فيها دماً لم يكن لها نفاسٌ أصلا ، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة ، لا من حين الشروع فيها ، وإن كان جريان الأحكام من حين الشروع ، ولا يعتبر فصل أقلّ الطهر بين النفاسين ، كما إذا ولدت توأمين وقد رأت الدم عند كلّ منهما، بل النقاء المتخلّل بينهما طهر ولو كانت لحظة ، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا ، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ، ثمّ ولدت آخر على رأس العشرة ، ورأت الدم إلى عشرة اُخرى ، فالدمان جميعاً نفاسان متواليان ، وإذا لم تر الدم حين الولادة ورأته قبل العشرة وانقطع
(الصفحة 61)

عليها ، فذلك الدم نفاسها ، وإذا رأته حين الولادة ثمّ انقطع ، ثمّ رأته قبل العشرة وانقطع عليها ، فالدمان والنقاء بينهما كلّها نفاس واحد ، وإن كان الأحوط استحباباً في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء .
(مسألة268): الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس ، فإن كان منفصلا عن الولادة بعشرة أيّام نقاء فلا إشكال ، وإن كان متّصلا بها أو كان منفصلا عنها بأقلّ من عشرة أيّام نقاء ، فمع استمرار الدم السابق على الولادة إلى ثلاثة أيّام فالأحوط وجوباً مراعاة الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض .
(مسألة269): النفساء ثلاثة أقسام : (1) التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس . (2) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عدديّة في الحيض ، ففي هذه الصورة فمقدار عادتها نفاس ، وأمّا بعده فالأحوط لزوماً الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة إلى تمام العشرة والباقي استحاضة . (3) التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ، ففي هذه الصورة جعلت مقدار نفاسها عشرة أيّام ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة .
(مسألة270): إذا رأت الدم في اليوم الأوّل من الولادة ثمّ انقطع ، ثمّ عاد في اليوم العاشر من الولادة ، أو قبله ، ففيه صورتان :
الاُولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أوّل رؤية الدم ، ففي هذه الصورة كان الدم الأوّل والثاني كلاهما نفاساً ، وكذا النقاء المتخلّل .
الثانية: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أوّل رؤية الدم، وهذاعلى أقسام:
1 ـ أن تكون المرأة ذات عادة عدديّة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ، ففي هذه الصورة كان الدم الأوّل وما رأته في أيّام العادة والنقاء المتخلّل نفاساً ، والأحوط وجوباً الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة في ما زاد على العادة إلى تمام العشرة والباقي استحاضة ، مثلا إذا كانت عادتها في
(الصفحة 62)

الحيض سبعة أيّام ، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ، ثمّ رأته في اليوم السادس واستمرّ إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة ، كان زمان نفاسها اليومين الأوّلين ، واليوم السادس والسابع ، والنقاء المتخلّل بينهما وتحتاط في ما زاد على اليوم السابع إلى تمام العشرة ، وأمّا الباقي فهو استحاضة .
2 ـ أن تكون المرأة ذات عادة ، ولكنّها لم تر الدم الثاني حتّى انقضت مدّة عادتها فرأت الدم ، وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأوّل ، والأحوط وجوباً أن تجمع إلى تمام العشرة من زمان الولادة بين تروك النفساء وأعمال الطاهرة في زمان النقاء ، وأعمال المستحاضة في زمان الدم الثاني .
3 ـ أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، فنفاسها من رؤية الدم الأوّل إلى تمام العشرة ، وما بعده استحاضة .
ثمّ إنّ ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا .
(مسألة271): النفساء بحكم الحائض في لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم وطؤها ، ولا يصحّ طلاقها ، وجميع أحكام الحائض من الواجبات ، والمحرّمات ، والمستحبّات ، والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً ، عدا مسألة ثبوت الكفّارة في وطئها ، فإنّ الأقوى هنا عدمه ، وقد مرّ لزوم الاحتياط في الحائض ، والأفعال التي تثبت فيها الحرمة هي :
1 ـ قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة ، بل سورها وأجزاؤها .
2 ـ الدخول في المساجد بغير قصد العبور .
3 ـ المكث في المساجد .
4 ـ وضع شيء فيها .
5 ـ دخول المسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله)، ولو كان بقصد العبور .
(مسألة272): ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيّام بعد تمام نفاسها فهو
(الصفحة 63)

استحاضة ، سواء أكان الدم بصفات الحيض ، أم لم يكن ، وسواء أكان الدم في أيّام العادة ، أم لم يكن . وإن استمرّ بها الدم إلى ما بعد العشرة ، أو انقطع وعاد بعد العشرة فهو حيض ، بشرط أن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام ، وإلاّ فهو استحاضة . وإذا استمرّ بها الدم أو انقطع وعاد بعد عشرة أيّام من نفاسها ولم ينقطع على العشرة ، فالمرأة إن كانت ذات عادة عدديّة جعلت مقدار عادتها حيضاً ، والباقي استحاضة ، وإن لم تكن ذات عادة عدديّة رجعت إلى التمييز ، ومع عدمه رجعت إلى العدد على ما تقدّم في الحيض .

المقصد الخامس : غسل الميّت


وفيه فصول

الفصل الأوّل : أحكام الاحتضار

يجب توجيه المحتضر إلى القبلة ; بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ، بل لا يبعد وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك ، ولا يعتبر في توجيه غير الوليّ إذن الولي ، وذكر العلماء ـ رضوان الله عليهم ـ أنّه يستحبّ نقله إلى مصلاّه إن اشتدّ عليه النزع ، وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبيّ(صلى الله عليه وآله)والأئمة(عليهم السلام)وسائر الاعتقادات الحقّة ، وتلقينه كلمات الفرج ، ويكره أن يحضره جنب ، أو حائض ، وأن يمسّ حال النزع ، وإذا مات يستحبّ أن تغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويشدّ لحياه ، وتمدّ يداه إلى جانبيه وساقاه ، ويغطّى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل ، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويعجّل تجهيزه ، إلاّ إذا شكّ في موته فينتظر به حتى يعلم موته ، ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره ، وأن يترك وحده .

(الصفحة 64)

الفصل الثاني : كيفيّة غسل الميّت وأحكامه

تجب على الأحوط إزالة النجاسة عن جميع بدن الميّت قبل الشروع في الغسل ، ثمّ إنّ الميّت يغسل ثلاثة أغسال: الأوّل : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بماء القراح ، كلّ واحد كغسل الجنابة الترتيبي ، ولابدّ من النيّة على ما عرفت في الوضوء .
(مسألة273): إذا كان المغسّل غير الولي فلابدّ من إذن الولي ، وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثمّ الطبقة الاُولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثمّ الثانية وهو الأجداد والإخوة ، ثمّ الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ الحاكم الشرعي .
(مسألة274): البالغون في كلّ طبقة مقدّمون على غيرهم ، والذكور مقدّمون على الإناث ، ففي الطبقة الاُولى يقدّم الأب على الأولاد ، ومع فقد الأب ووجود الاُمّ والأولاد الذكور فالأحوط وجوباً الاستئذان من الاُمّ والأولاد ، ويقدّم الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الاُمّ ، والعمّ مقدّم على الخال ، والأحوط في فرض اجتماع الجدّ والإخوة الاستئذان من الجدّ والإخوة .
(مسألة275): إذا تعذّر استئذان الولي لعدم حضوره وجب تغسيله على غيره بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط وجوباً الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً .
(مسألة276): إذا أوصى أن يغسله شخص معيّن لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل فالأحوط وجوباً إذنه وإذن الوليّ معاً .
(مسألة277): يجب في التغسيل طهارة الماء ، وأمّا حكم إباحة الماء والفضاء والمصبّ وظرف الماء فيظهر ممّا سبق في الوضوء .
(مسألة278): يجزئ تغسيل الميت قبل برده .