| 
(الصفحة 384) (مسألة1696): 
إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبيّة عليه بسبب الرضاع وكان اعترافه معقولا يمكن تصديقه لم يجز له أن يتزوّجها ، وإذا ادّعى حرمة المرأة عليه  ـ بعد عقده عليها ـ وصدّقته المرأة بطل العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها و لم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ ، وأمّا إذا لم يكن قد دخل بها ، أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهرلها .
 (مسألة1697): 
نظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المراة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده ، فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر .
 (مسألة1698): 
يثبت الرضاع المحرّم بأمرين :
 الأوّل:
 إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه .
 الثاني:
 شهادة عدلين ، أو شهادة رجل مع امرأتين ، أو شهادة أربع نسوة على وقوع الرضاع المحرّم بالتفصيل المتقدّم ، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية و نحو ذلك .
 (مسألة1699): 
إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه ، وإن كان الاحتياط مع الظنّ بوقوعه كاملا ، بل مع احتماله أيضاً أحسن .
 
 الثالث من أسباب التحريم : الكفر
 فلا يجوز للمسلم أن يتزوّج بالكافرة غير اليهوديّة والنصرانيّة ، لا دواماً ولا  انقطاعاً ، والأحوط عدم الزواج الدائم بهما ، ويجوز التمتّع بهما لمن لم يكن له زوجة مسلمة ، ومن كان له زوجة مسلمة فلا يجوز له التمتّع بهما إذا كان الأجل كثيراً بحيث يعدّ ذا زوجتين ، ولا يجوز تزوّج المسلمة بالكافر مطلقاً .
 (مسألة1700): 
لا يجوز للمسلمة المرتدّة أن تنكح المسلم ، وكذا لا يجوز للمسلم المرتدّ أن ينكح المسلمة، ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد
 (الصفحة 385)
 في الحال، وكذلك بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة ، وإذا ارتدّ عن ملّة; بأن ولد من أبوين كافرين ، ثمّ أسلم ، ثمّ ارتدّ وكان قد دخل بزوجته ولم تكن يائسة فانفساخ النكاح يتوقّف على انقضاء عدّتها .
 (مسألة1701): 
إذا ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة ، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت يائسة لم تكن عليها عدّة وبطل النكاح بمجرّد الارتداد . وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول، وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق ، فإذا رجعت عن ارتدادها إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله ، وإلاّ فلا .
 (مسألة1702): 
عدّة زوجة المرتدّ الفطري عدّة الوفاة ، وعدّة زوجة المرتدّ المليّ عدّة الطلاق .
 (مسألة1703): 
لو أسلم زوج الكتابيّة ثبت عقده ، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ، وبعده فيما لم تكن المرأة يائسة يتوقّف على انقضاء العدّة ، فإن أسلم فيها كان أملك بها .
 (مسألة1704): 
لو كان الزوجان غير كتابيّين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح ، وبعده فيما لم تكن المرأة يائسة توقّف على انقضاء العدّة .
 (مسألة1705): 
يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهيّة ، والأحوط تركه ، بل لا يجوز تكليفاً مع خوف الضلال ، ويجوز للمؤمن أن يتزوّج بالمخالفة إلاّ مع خوف الضلال .
 
 الرابع من أسباب التحريم : التزويج حال الإحرام
 (مسألة1706): 
يحرم التزويج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة ، ويقع العقد فاسداً حتّى مع جهل المحرم بالحرمة ، ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً .
 
 (الصفحة 386)
 (مسألة1707): 
لا يجوز للمحرمة أن تتزّوج برجل ولو كان محلاًّ ، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً ، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً .
 
 الخامس من أسباب التحريم : اللعان
 وشرائطه مذكورة في محلّه .
 
 السادس من أسباب التحريم : تكميل العدد
 فمن كانت عنده أربع زوجات دائمة فلا يجوز له الجمع بينها وبين خامسة دائمة.
 
 أحكام الزوجية(مسألة1708): 
يحرم على الزوجة الدائمه أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها ، ويحب على الزوجة أن تمكّن زوجها من نفسها في الاستمتاع المتعارف متى شاء ، وليس لها منعه من المقاربة إلاّ لعذر شرعيّ .(مسألة1709): 
إذا عملت الزوجة الدائمة بوظيفتها استحقّت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن ، فان لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة ديناً ثابتاً في  ذمّته .
 (مسألة1710): 
إذا نشزت الزوجة على زوجها عدّت عاصية ولم تستحقّ النفقة عليه ، وأمّا المهر فلا يسقط بالنشوز .
 (مسألة1711): 
لا يستحقّ الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها .
 (مسألة1712): 
إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر ، وأمّا إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر .
 
 (الصفحة 387)
 (مسألة1713): 
لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على الإنفاق ، وإن لم  يمكن فإلى عدول المؤمنين ، وإن لم يكن فإلى فسّاقهم ، فإذا لم تتمكّن من ذلك جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه ، فإذا لم تتمكّن من الأخذ أيضاً واضطرّت إلى اتّخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.
 (مسألة1714): 
إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الاُخرى ليلة أيضاً ، ولايجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة . نعم ليس له متاركة زوجته رأساً وجعلها كالمعلّقة ، والأحوط الأولى أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كلّ أربع ليال .
 (مسألة1715): 
لا يجوز ترك وطء الزوجة بلا عذر أكثر من أربعة أشهر بدون رضاها ، والأحوط شمول الحكم للمسافر في غير السفر الضروري عرفاً .
 
 النكاح المنقطعويشترط فيه الإيجاب; مثل أن تقول المرأة : متّعتك أو زوّجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من أهله، مثل قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر والأجل المعيّن، وإن كان يزيد على عمر الزوجين عادة .(مسألة1716): 
لو ترك ذكر الأجل عمداً أو نسياناً ينقلب العقد إلى العقد الدائم ولكن لو لم يعيّن المهر بطل العقد .
 (مسألة1717): 
تملك المتمتّع بها المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو  طالبته، وإن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة ، فلو وهبها المدّة قبل الدخول لزمه نصف المهر . وكذا إن أخلّت ببعض المدّة يسقط
 (الصفحة 388)
 من المهر بنسبته ما عدا أيّام حيضها ونحوها ممّا يحرم فيها الوطء . وهل يلحق سائر الأعذار كالمرض المدنف بها أم لا؟ فيه وجهان ، ولا يترك الاحتياط بالتصالح .
 (مسألة1718): 
لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج ، فإن لم يدخل بها فلا مهر لها وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، وأمّا لو كانت جاهلة فلها مهرالمثل ، وهل المراد مهر مثلها في المتعة أو في الزواج الدائم؟ فيه إشكال ، فلا يتركالاحتياط بالتصالح .
 (مسألة1719): 
لا يجوز جعل المدّة منفصلة عن العقد; بأن يتزوّجها شهراً بعد شهر العقد .
 (مسألة1720): 
لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل، أو بذل المدّة .
 (مسألة1721): 
يجوز للمتمتّع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها، ويجب عليه الوفاء إلاّ مع إسقاطها للشرط .
 (مسألة1722): 
لا تجب نفقة المتمتّع بها وإن حملت من زوجها إلاّ مع الاشتراط ، ولا طلاق فيه ولا توارث بينهما بدون اشتراط ، وفي ثبوته مع الاشتراط إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
 (مسألة1723): 
لا بأس بتزويج الأب أو الجدّ من الأب بنته الصغيرة لمدّة قليلة لغاية حصول المحرميّة ونحوها ، ولابدّ فيه من عدم المفسدة عليها ، بل الأحوط وجود مصلحة تعود إليها .
 (مسألة1724): 
يجوز لوليّ الصبي إبراء المدّة مع فرض مصلحة فيه للصبي .
 (مسألة1725): 
لو أبرأها المدّة على أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الإبراء ووجب عليها الوفاء بالشرط ، لكن لو تزوّجت صحّ زواجها ، ولو صالحها على أن يبرأها المدّة وأن لا تتزوّج فلاناً صحّ الصلح ووجب عليه الإبراء ، فإن امتنع أجبره
 
 |