| 
(الصفحة 369) النكاح
 
 أحكام العقديحّل كلّ من الرجل والمرأة للآخر بسبب عقد النكاح ، وهو على قسمين : دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو عقد لا تتعيّن فيه مدّة الزواج، وتسمّى الزوجة بـ  «الدائمة» . والعقد غير الدائم هو ما تتعيّن فيه المدّة، كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقلّ ، وتسمّى الزوجة بـ «المتمتّعة والمنقطعة» .(مسألة1624): 
يشترط في النكاح ـ دواماً ومتعةً ـ الايجاب والقبول اللفظييان ، فلا يكفي مجرّد التراضي القلبي ، ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة ، كما يجوز لهما المباشرة .
 (مسألة1625): 
لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا ، بل يجوز توكيل المرأة فى إجراء العقد .
 (مسألة1626): 
إذا وكّلا الغير فى إجراء الصيغة لم تجز لهما استمتاعات الزوجيّة حتّى النظر الذي لا يحلّ لهما قبل الزواج ما لم يطمئنّا بإجراء الوكيل عقد النكاح ، ولا  يكفي مجرّد الظن ، نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى .
 (مسألة1627): 
لو وكّلت المرأة شخصاً في أن يعقدها لرجل متعة مدّة عشرة
 (الصفحة 370)
 أيّام مثلا ، ولم تعيّن العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء ، وإن علم أنّها قصدت عشرة أيّام خاصّة لم يجز عقدها لأيّام اُخر .
 (مسألة1628): 
يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين ، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواماً ومتعةً، والأحوط استحباباً أن لا يتولّى شخص واحد كلا طرفي العقد .
 (مسألة1629): 
إذا باشر الزوجان العقد الدائم بعد تعيين المهر فقالت المرأة : «زوّجتك نفسي على الصداق المعلوم» وقال الزوج : «قبلت التزويج» صحّ العقد .
 ولو وكّلا غيرهما وكان اسم الزوج «أحمد» واسم الزوجة «فاطمة» مثلا ، فقال وكيل الزوجة : «زوّجتُ مُوَكّلتي فاطمة موكّلك أحمد على الصداق المعلوم» وقال وكيل الزوج : «قبلت التزويج لموكّلي أحمد على الصداق» صحّ .
 (مسألة1630): 
إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدّة والمهر ، فقالت المرأة : «زوّجتك نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» وقال الرجل : «قبلتُ» صحّ العقد .
 ولو وكّلا غيرهما ، فقال وكيل الزوجة : «متَّعْتُ موكّلتي موكِّلك في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» وقال وكيل الرجل : «قبلتُ لموكّلي هكذا» صحّ أيضاً .
 
 شرائط العقد(مسألة1631): 
يشرط في عقد الزواج اُمور :الأوّل:
 العربيّة مع التمكّن منها على الأحوط . نعم ، مع عدم التمكّن منها يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج . والأحوط استحباباً اعتبار العربيّة مع القدرة على التوكيل لها .
 الثاني:
 قصد الإنشاء في إجراء الصيغة ، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما
 (الصفحة 371)
 تحقّق الزواج بلفظي الإيجاب والقبول ، قتقصد الزوجة بقولها : «زوّجتك نفسي» إيقاع الزواج وصير ورتها زوجة له ، كما أنّ الزوج يقصد بقوله : «قبلت» قبول زوجيّتها له ، وهكذا الوكيلان .
 الثالث:
 تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة ، فلو قال : «زوّجتك إحدى بناتي» من دون قصد لواحدة معيّنة أيضاً بطل ، وكذا لو قال : «زوّجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين» .
 الرابع:
 الموالاة بين الإيجاب والقبول ، وتكفي العرفيّة منها .
 الخامس:
 التنجيز ، فلو علّقه على شرط أو مجيء زمان بطل ، نعم لو علّقه على أمر معلوم الحصول حين العقد ـ كأن يقول : إن كان هذا يوم الجمعة زوّجتك فلانة ، مع علمه بأنّه يوم الجمعة ـ صحّ ، وأمّا مع عدم علمه فمشكل .
 (مسألة1632): 
إذا لحن في الصيغة وكان مغيّراً للمعنى لم يكف .
 (مسألة1633): 
الأحوط في مجري الصيغة أن يكون عارفاً بمعناها تفصيلا ، فلا  يكفي على الأحوط علمه إجمالا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج .
 (مسألة1634): 
لا يعتبر في العاقد المجري للصيغة البلوغ ، فلو عقد الصبيّ المميّز لنفسه بإذن وليّه أو لغيره بإذنه صحّ .
 (مسألة1635): 
العقد الواقع فضوليّاً إذا تعقبَّ بالإجازة صحّ ، سواء كان فضوليّاً من الطرفين ، أم كان فضوليّاً من أحدهما ، نعم لا تصحّ الإجازة بعد الردّ .
 (مسألة1636): 
لا يكفي الرضا القلبي في خروج العقد عن الفضوليّة ، فلو كان حاضراً حال العقد وراضياً به إلاّ أنّه لم يصدر منه قول أو فعل يدلّ على رضاه فالظاهر أنّه من الفضولي ، نعم قد يكون السكوت إجازة ، وعليه تحمل الأخبار في سكوت البكر .
 (مسألة1637): 
لو أُكره الزوجان على العقد ثمّ رضيا بعد ذلك وأجازا العقد من
 (الصفحة 372)
 دون أن يتخلّل الردّ بين العقد ولحوق الإجازة صحّ ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما .
 (مسألة1638): 
الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة ، والمتّصل جنونه بالبلوغ ، فلو زوّجهم الوليّ لم يكن لهم الخيار في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم ، ومع المفسدة كان العقد فضوليّاً ولهم الخيار في القبول أو الإمضاء بعد البلوغ أو الإفاقة . هذا، والأحوط لزوماً اعتبار المصلحة ، فلو زوّجهم الوليّ مع عدم رعاية المصلحة ففي صحّة العقد إشكال ، ولا  يترك الاحتياط .
 (مسألة1639): 
هل يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدّها من طرف الأب أم لا; لا يخلو الثاني من قوّة ، ومع ذلك لا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان من الأب أو الجدّ أيضاً ، ولا تشترط إجازة الاُمّ والأخ وغيرهما من الأقارب .
 (مسألة1640): 
لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا كانا غائبين بحيث لم يمكنالاستئذان و كانت البنت بحاجة إلى النكاح ، فيصحّ النكاح بدون الإذن حينئذ ، وكذلك لا  يعتبر إذنهما إذا وجدت البنت زوجاً كفواً لها شرعاً وعرفاًفمنعا وامتنعا من الإذن ، وكذا لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا صارت البنت ثيّباًبسبب زواج سابق . وأمّا إذا دخل بها بغير زواج صحيح فلا يترك مراعاةالاحتياط .
 
 أحكام النظر(مسألة1641): 
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفّين من جسد المرأة الأجنبيّة وشعرها ، وكذا الوجه والكفّين منها إذا كان النظر بتلذّذ شهوي أو(الصفحة 373)
 مع الريبة ، والأحوط استحباباً تركه بدونهما أيضاً ، وكذلك الحكم في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي ، ولا بأس بالنظر إلى جسد البنت غير البالغة أو وجهها أو شعرها إن لم يكن النظر بتلذّذ شهويّ، أو موجباً للوقوع في المعصية .
 (مسألة1642): 
يجوز النظر إلى نساء الكفّار إذا لم يكن نظر تلذّذ وريبة ، سواء في ذلك الوجه والكفّان ، وماجرت عادتهنّ على عدم ستره من سائر أعضاء البدن .
 (مسألة1643): 
يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها عن غير الزوج من البالغين مطلقاً ، بل الأحوط أن تستر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميّزاً وأمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وإن علم بترتّبه فلا يجوز بلا  إشكال .
 (مسألة1644): 
يحرم النظر إلى عورة الغير ، سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج ، أو في المرآة ، أو فى الماء الصافي ونحو ذلك ، نعم يجوز النظر إلى عورة الصبيّ غير المميّز ، ويجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتّى العورة .
 (مسألة1645): 
يجوز لكلّ من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه ـ ما عدا العورة منه ـ من دون تلذّذ .
 (مسألة1646): 
لا يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذّذ الشهوي .
 (مسألة1647): 
إذا اضطرّت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ومسّها بيده إذا توقّف عليها معالجتها ، ومع إمكان الإكتفاء بأحدهما النظر واللمس لا يجوز الآخر ، فلو تمكّن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المسّ ، وكذلك العكس .
 (مسألة1648): 
لو اضطرّ الطبيب في معالجة المريض غير زوجته إلى النظر إلى عورته فلا يجوز النظر إليها مباشرة ، بل في المرآة وشبهها ، إلاّ إذا لم تتيسّر المعالجة
 
 |