جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 456)

موتها يرث منها ولو لم يدخل بها .
(مسألة2060): الزوجان يتوارثان ـ فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ـ مادامت العدّة باقية ، فإذا انتهت ، أو كان الطلاق بائناً فلا توارث .
(مسألة2061): إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة ـ أي اثنى عشر شهراً هلاليّاً ـ ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة :
1 ـ أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة .
2 ـ أن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالمختلعة والمبارئة .
3 ـ موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر ، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة .
(مسألة2062): ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بسماح من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إيّاها يعتبر جزءاً من التركة، يرث منه مجموع الورثة ، ولا تختصّ به الزوجة .

مسائل متفرّقة في الإرث

(مسألة2063): يعطى من تركة الميّت مجّاناً لولده الأكبر أو للولدين المتساويين في العمر ـ مع عدم وجود أخ أكبر منهما ـ قرآن الميّت وخاتمه وسيفه وثياب بدنه الذي لبسه أو أعدّه للبسه ، ولا فرق في ذلك بين الواحد والمتعدّد في الثياب وغيرها، كما إذا كان له سيفان يكون المتعدّد للولد الأكبر .
(مسألة2064): إذا كان على الميّت دين، فإن كان مستغرقاً للتركة وجبعلى الولد الأكبر صرف مختصّاته الآنفة الذكر في أداء الدين ، وإن لم يكنمستغرقاً كان عليه المساهمة على الأحوط من تلك المختصّات بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصّات في هذا
(الصفحة 457)

السبيل على الأحوط .
(مسألة2065): لايرث الكافر من المسلم وإن كان أبوه ، وأمّا المسلم فيرث من الكافر .
(مسألة2066): يعتبر في الوارث أن لا يكون قد قتل مورّثه عمداً وظلماً ، وأمّا إذا قتله خطأ كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورّثه ومات بها، أو كان قتله شبه عمد فيرث منه ، إلاّ أنّه لا يرث من الدية .
(مسألة2067): الحمل يرث إذا انفصل حيّاً ، وعليه فما دام حملا إن علم بوحدته يفرض له نصيب الذكر ، ويقسّم باقي التركة على سائر الورثة ، وإن احتمل تعدّد الحمل اُفرز سهم ولدين ذكرين احتياطاً ويعطى الباقي للباقين ، فإن ولد حيّاً وكان ذكرين فهو ، وإن كان ذكراً أو اُنثى أو ذكراً واحداً أو اُنثيين أو اُنثى واحدة قسّم الزائد على باقي الورثة بنسبة سهامهم .
(مسألة2068): لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد; بحيث يعلم تقارن موتهما ، فلا يكون بينهما توارث; سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب ، كان السبب واحداً أو لكلّ سبب ، فيرث من كلّ منهما الحيّ من ورّاثه حال موته ، وكذا الحال في موت الأكثر من اثنين .
(مسألة2069): لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب ، وشكّ في التقارن وعدمه ، أو علم عدم التقارن وشكّ في المتقدّم والمتأخّر ، فان علم تاريخ أحدهما المعيّن يرث الآخر ـ أي مجهول التاريخ  ـ منه ، دون العكس . وكذا في أكثر من واحد ، ولا فرق في الأسباب كما تقدّم .
(مسألة2070): لو مات اثنان وشكّ في التقارن والتقدّم والتأخّر ولم يعلم التاريخ ، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ، فلا إشكال في إرث كلّ منهما من الآخر. وإن كان السبب غيرهما ـ أيّ سبب كان ـ أو كان الموت حتف أنف، أو اختلفا
(الصفحة 458)

في الأسباب ، فهل يحكم بالقرعة ، أو التصالح ، أو كان حكمه حكم الغرقى والمهدوم عليهم؟ وجوه ، أقواها الأخير وإن كان الاحتياط بالتصالح مطلوباً ، سيّما فيما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف ، ويجري الحكم في موت الأكثر من اثنين .
(مسألة2071): لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما على الآخر ، وشكّ في المتقدّم وجهل تاريخهما ، فالأقوى الرجوع إلى القرعة ، سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو غيرهما ، أو ماتا أو أحدهما حتف أنف .
(مسألة2072): طريق التوارث من الطرفين; أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر ، ويرث من تركته حال الموت ، ثمّ يرث وارث الحيّ ما ورّثه . نعم لا  يرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه ، فلو مات ابن وأب ولم يعلم التقدّم والتأخّر والتقارن ، وكان للأب ـ غير الابن الذي مات معه ـ ابنة ، وكان ما تركه تسعمائة ، وكان للابن الميّت ابن وما تركه ستّمائة ، فيفرض أوّلا موت الأب وحياة الابن ، فيرث من أبيه ستمائة ثلثي التركة ، وهي حقّ ابنه; أي ابن ابن الميّت ، والباقي حقّ اُخته ، ثمّ يُفرض موت الابن وحياة الأب ، فيرث منه مائةً سدس تركته ، ويؤتى ابنته ، والباقي حقّ ابن ابنه .
(مسألة2073): يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث في كلّ منهما ، ولو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه ، كما أنّه لو لم يكن لأحدهما ما ترك من مال أو حقّ يرث ممّن له ذلك; فلا يشترط في إرثه منه إرث الطرف منه .

(الصفحة 459)

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



(مسألة2074): الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان مع الشرائط الآتية ، وتركهما معصية ، والأمر بالمستحبّات والنهي عن المكروهات مستحبّ .
(مسألة2075): الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان كفائيّان ، وبإتيان البعض يسقط عن الآخرين .
(مسألة2076): لو أمر بعض بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يؤثّر ، ثمّ احتمل الشخص الآخر التأثير وجب عليه مع اجتماع الشرائط .
(مسألة2077): لا يسقط الواجب بمجرّد البيان والإرشاد للمسألة شرعاً ، بل لابدّ من الأمر والنهي مولويّاً .
(مسألة2078): لا يعتبر قصد القربة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ; لأنّ الغرض منهما إقامة الفرائض وإبانة الفساد .

شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

(مسألة2079): يعتبر في وجوبهما اُمور :
الأوّل: علم الآمر أو الناهي بالمعروف والمنكر ، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف و المنكر .
الثاني: احتمال التأثير في الأمر والنهي ، فلو علم بعدم التأثير لايجب .
الثالث: أن يعلم بأنّ العاصي مصرّ على الاستمرار ، فلو علم بعدم الإصرار أو ظنّ بذلك أو احتمله عقلائيّاً سقط الوجوب .

(الصفحة 460)

الرابع: عدم المفسدة ، فلو علم أو ظنّ أنّ إنكاره يوجب ضرراً على نفسه أو عرضه أو ماله سقط الوجوب ، بل يسقط أيضاً إذا خاف الضرر من هذه الجهات على أحد أقربائه أو أحد المؤمنين .
(مسألة2080): لو كان المعروف والمنكر من الاُمور التي يهتمّ بها الشارع كاُصول الدين ، أو حفظ القرآن وأمثال ذلك فلا يكفي مجرّد احتمال الضرر لسقوط الوجوب ، بل لابدّ من ملاحظة الأهمّ والأخذ بذلك ، فلو توقّفت إقامة آثار الدين وحجج الإسلام على بذل الجهود والنفوس فالظاهر وجوب بذلها .
(مسألة2081): لو حدثت البدع وكثرت الجرائم والمحرّمات من قبل السلطات الجائرة يجب على العلماء الإنكار ولا ينبغي لهم السكوت ، بل يحرم عليهم السكوت إذا كان السكوت وهناً للعلماء .

مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

(مسألة2082): للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ، فلابدّ منالاكتفاء بالمرتبة الدانية إن حصل الغرض بها ، وإلاّ يعمل بالمراتب الأُخرىمتدرّجاً .
المرتبة الاُولى : الأمر بالمعروف والنهي العملي بحيث يعمل عملا يفهم منه انزجاره القلبي عن المنكر ، ولهذا العمل أيضا مراتب ، كتغميض العينين ، وانقباض الوجه ، والإعراض عنه ، وترك مراودته ، إلى غير ذلك .
المرتبه الثانية: الأمر والنهي باللسان ، هذا إذا لم يحصل المقصود بالمرتبة الاُولى ، وإلاّ يكتفى بها .
المرتبة الثالثة: إعمال القدرة والطاقة مراعياً للأيسر فالأيسر . فإن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر وجب الاقتصار عليها ، وإن لم يمكن فالمراتب