| 
(الصفحة 28) يجب بذل مال لرفع التقيّة ، كما لا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه وإن أمكنه بلا مشقّة .
 (مسألة123):
  إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة فالأقوى عدم وجوب الإعادة إن كان بعد الصلاة ، وأمّا إذا كان قبلها ففيه إشكال ، كما تجب الإعادة إذازال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقاً .
 (مسألة124):
  لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة فالحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة .
 (مسألة125):
  يجب في مسح الرجلين على الأحوط أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، وفي جواز وضع تمام يده على تمام ظهر القدم وجرّها قليلا بمقدار صدق المسح تأمّل وإشكال .
 
 الفصل الثاني : وضوء الجبيرةمن كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء ـ مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل ـ وجب ، وإن لم يتمكّن من غسله لخوف الضرر، فإن تمكّن من نزعها والمسح عليه برطوبة تعيّن ذلك ، وإلاّ اجتزأ بالمسح عليها ، ولابدّ من استيعابها بالمسح إلاّ ما يتعسّر استيعابه بالمسح عادةً ، كالخلل التي تكون بين الخيوط وغيرها .(مسألة126):
  الجروح والقروح المعصّبة حكمها حكم الجبيرة المتقدّم ، وإن لم تكن معصّبة غسل ما حولها ، ووضع خرقة عليها ومسحها على الأحوط ، وإن أمكن المسح عليها بلا وضع خرقة تعيّن ذلك وإن لم يمكن غسله كما هو المفروض .
 (مسألة127):
  إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه ، يجري
 (الصفحة 29)
 عليه حكم الجبيرة ، والأحوط استحباباً ضمّ التيمّم، والأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقل مسمّى الغسل، ولكن كلاهما غير لازمين.
 (مسألة128):
  إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالأحوط وجوباً الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم .
 (مسألة129):
  يجري حكم الجبيرة في الأغسال ، كما كان يجري في الوضوء ، لكنّ الأحوط وجوباً اختيار الغسل الترتيبي .
 (مسألة130):
  لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها .
 (مسألة131):
  الأرمد  إن كان يضرّه استعمال الماء تيمّم ، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم .
 (مسألة132):
  إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا تجب إعادة الصلاة وإن كان في الوقت ، بل الأقوى جواز إتيان الصلوات الآتية به . نعم ، لو جمع بين وضوء الجبيرة والتيمّم من باب اشتباه وظيفته وجب تجديد الوضوء للآتية ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف على الأحوط .
 (مسألة133):
  إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
 (مسألة134):
  إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكنه رفعها ، وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً ، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء .
 (مسألة135):
  في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه .
 (مسألة136):
  إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على
 (الصفحة 30)
 الجبيرة، والأحوط وجوباً ضمّ التيمّم إذا كانت الأطراف المتضرّرة أزيد من المتعارف.
 (مسألة137):
  إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضرّه استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعيّن التيمّم .
 (مسألة138):
  لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا .
 (مسألة139):
  إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً ، لا يضرّه نجاسة باطنها .
 (مسألة140):
  محلّ الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضرّاً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم تكن أزيد من المتعارف ، وإلاّ حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها .
 (مسألة141):
  إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً إذا عدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه ، ولو مسح على المغصوب عصى وصحّ وضوؤه .
 (مسألة142):
  لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا تصحّ الصلاة فيه ، فلو كانت حريراً ، أو ذهباً ، أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه ، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها .
 (مسألة143):
  ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، وإذا ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها .
 (مسألة144):
  إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ ، لكن كان موجباً لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمّم .
 (مسألة145):
  الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج
 (الصفحة 31)
 الدم يضع عليه خرقة ويمسح عليه .
 (مسألة146):
  إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره ، لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعيّن التيمّم .
 (مسألة147):
  لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلاّ أن يحسب جزء منها بعد الوضع .
 (مسألة148):
  الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل .
 (مسألة149):
  يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر ، ومع عدم اليأس فالأحوط التأخير .
 (مسألة150):
  إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر ، قيل : صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرين ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال في الأولين إذا كان التبيّن قبل الشروع في العمل ، بل في الثاني منهما مطلقاً ، والأحوط الإعادة في الجميع .
 (مسألة151):
  في كلّ مورد يشك في أنّ وظيفته وضوء الجبيرة أو التيمّم ، فالأحوط وجوباً الجمع بينهما إذا لم يكن مقتضى الأصل خصوص أحدهما .
 
 الفصل الثالث : شرائط الوضوءمنها:
 طهارة الماء ، وإطلاقه ، وإباحته ، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث .(مسألة152):
  الظاهر أنّه لا يبطل الوضوء مع كون المكان مغصوباً ، سواء اُريد
 (الصفحة 32)
 به الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح ، أم اُريد به المكان الذي يقرّ فيه المتوضّئ ، كما أنّ الظاهر عدم مدخليّة إباحة المصبّ في الصحّة وإن عدّ الصبّ تصرّفاً عرفاً ، أوكان جزءاً أخيراً للعلة التامّة. وأمّا اعتبار إباحة الآنية التي يتوضّأ منها ففي صورة انحصار الماء بما في الآنية المغصوبة يكون الوضوء منها باطلا ، سواء كان بالارتماس والغمس ، أو بالاغتراف ، وفي صورة عدم الانحصار يكون الحكم فيها أيضاً البطلان إذا كان بالغمس والارتماس ، وأمّا إذا كان بالاغتراف فالظاهر فيه الصحّة .
 (مسألة153):
  لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان . وأمّا في الغصب فالبطلان مختصّ بصورة العلم والعمد ، سواء كان في الماء أو الآنية ، فمع النسيان أو الجهل بكونها مغصوبة لا يبطل الوضوء إلاّ إذا كان الجهل ناشئاً عن التقصير ، وكذا على الأحوط إذا كان الناسي هو الغاصب .
 (مسألة154):
  إذا نسي غير الغاصب وتوضّأ بالماء المغصوب والتفت في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه ، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي ، ولكن إذا التفت إلى الغصبيّة بعد الغسلات وقبل المسح ، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة إذا لم يعدّ ماءً عرفاً لا يخلو من قوّة .
 (مسألة155):
  مع الشكّ في رضى المالك ، وعدم سبق الرضى لا يجوز التصرّف ويجري عليه حكم الغصب ، فلابدّ من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى ، أو شاهد الحال .
 (مسألة156):
  يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة ، سواء أكانت قنوات ، أو منشقّة من شطّ وإن لم يعلم رضا المالكين ، وكذلك الأراضي الوسيعة جدّاً ، فيجوز الوضوء ، والجلوس ، والنوم ، ونحوها فيها ما لم ينه المالك .
 
 
 |