جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 193)

والكهف ونحوها، وإكمال السورة في كلّ قيام ، وأن يكون كلّ من الركوع والسجود والقنوت بقدر القراءة في التطويل تقريباً ، ويستحبّ الجهر بالقراءة ليلا أو نهاراً حتى في كسوف الشمس على الأصحّ . وكونها تحت السماء ، وكونها في المسجد .
(مسألة764): يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وبشهادة العدلين ، وأمّا إخبار الرصدي فمع حصول الوثوق والاطمئنان لا يبعد القول بوجوبه .
(مسألة765): إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب ، والأحوط التعيين مع اختلاف السبب نوعاً ، كالكسوف ، والخسوف ، والزلزلة . نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط .

المبحث السادس : صلاة القضاء



يجب قضاء الصلاة اليوميّة ـ ما عدا الجمعة ـ التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لمرض ونحوه ، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه المستوعب للوقت ، مطبقاً كان أو أدواريّاً ، أو الصبيّ في حال صباه ، أو المغمى عليه في تمامه ، والأحوط اختصاص عدم وجوب القضاء بما علم أنّه لم يكن مترتّباً على فعله ، أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت .
أمّا المرتدّ فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته ، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ .
(مسألة766): إذا بلغ الصبيّ وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت يجب عليهم الأداء إذا أدركوا ركعة مع الشرائط ، فإذا تركوا وجب القضاء ، أمّا الحائض
(الصفحة 194)

والنفساء فيجب عليهما إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة بالنحو المذكور في مبحث الوقت ، كما أنّه إذا طرأ الجنون ، أو الإغماء ، أو الحيض ، أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم ـ من السفر والحضر ومقدار تحصيل المقدّمات غير الحاصلة، التي كان يلزم تحصيلها في حقّه كالوضوء أو التيمّم ـ ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء .
(مسألة767): المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيّام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدة في مذهبه وإن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط ، إلاّ إذا كان العمل على وفق مذهبنا جائزاً عنده ، كما أفتى به بعض كبرائهم في هذا العصر ، حيث صرّح بجواز الرجوع لهم إلى فقهاء الشيعة أيضاً . وأمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه . نعم، إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثمّ خالف ، ثمّ استبصر فالأحوط القضاء وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه .
يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياري ، وغيره ، والحلال والحرام .
(مسألة768): يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض عدا العيدين ، حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن .
(مسألة769): يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر . نعم، يقضي ما فاته قصراً ولو في الحضر ، وما فاته تماماً ولو في السفر ، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً وفي بعضه مسافراً فالظاهر مراعاة وقت الفوت، والاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه .
(مسألة770): إذا فاتته الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً ، سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو في غيرها وإن كان
(الصفحة 195)

لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن ، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء ، وإذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فالقضاء كذلك .
(مسألة771): يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً ، والأحوط قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة بعنوان احتمال المطلوبيّة ، ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمُدٍّ وإن لم يتمكّن فمن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فمُدٌّ لصلاة الليل ومُدٌّ لصلاة النهار ، وإن لم يتمكّن فلا يبعد مُدٌّ لكلّ يوم وليلة .
(مسألة772): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليوميّة ، لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى اليوميّة . وأمّا الفوائت اليوميّة فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتّبة بالأصل ، كالظهريّة أو العشائية من يوم واحد . أمّا إذا لم تكن كذلك فيجب الترتيب على الأحوط ; بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق ، ولو جهل الترتيب فالظاهر عدم وجوب الترتيب .
(مسألة773): إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ، ومغرب ورباعيّة بقصد ما في الذمّة ، مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، مخيّراً بين الجهر والإخفات ، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وثنائيّة بقصد ما في الذمّة ، مردّدة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بثنائيّة مردّدة بين الأربع ، ورباعيّة مردّدة بين الثلاثة ، ومغرب ، ويتخيّر في المردّدة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات .
(مسألة774): إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمّ مغرب ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر
(الصفحة 196)

والعشاء . وإن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ بالمغرب ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ، ثمّ بركعتين للصبح . وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب ، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أوّل يومه الصبح ، وإن كان أوّل يومه الظهر تكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح .
وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . وإن كان أوّل يومه الظهر، فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ، وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء .
(مسألة775): إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان الفوت في السفر يكفيه أربع صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر ، وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاء ، وإذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلّي سبع صلوات : ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمّ الظهر والعصر تامّتين ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ، ثمّ العشاء التامّة ، ويعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر ، بل وغيرها .
(مسألة776): إذا شكّ في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم
(الصفحة 197)

بالفوات وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ، وإن كان يستحبّ التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ .
(مسألة777): لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في أداء التكليف .
(مسألة778): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها ، ولا يترك الاحتياط في فائتة ذلك اليوم في التقديم ، وكذا في العدول .
(مسألة779): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى .
(مسألة780): يجوز الإتيان بالقضاء جماعةً ، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أم مؤدّياً ، بل يستحبّ ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
(مسألة781): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، إلاّ إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، أو خاف مفاجأة الموت .
(مسألة782): إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذّن وأقام للاُولى واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أنّ السقوط رخصة .
(مسألة783): يستحبّ تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها ، بل على كلّ عبادة ، والأقوى مشروعيّة عباداته ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلّى أجزأت .
(مسألة784): يجب على الوليّ حفظ الطفل عن كلّ ما فيه ضرر على نفسه أو على غيره من الناس ، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده ولو من الصبيّ كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ، والغيبة ، ونحوها ، وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعه عنها ، كما أنّ الأقوى عدم وجوب منعه عن لبس الحرير والذهب ، بل لا بأس بإلباسه إيّاها ، وإن كان الأولى