| 
(الصفحة 72) (مسألة310):
 محلّ التحنيط بعد التغسيل أو التيمّم قبل التكفين، أو في أثنائه .
 (مسألة311):
 يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحة .
 (مسألة312):
 يكره إدخال الكافور في عين الميّت وأنفه وأُذنه ، وعلى وجهه .
 
 الفصل الخامس : الجريدتينيستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، أحدهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصّقة ببدنه ، والاُخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسّر فمن السدر ، فإن لم يتيسّر فمن الخلاف أو الرمّان ، والخلاف مقدّم على الرمان ، وإلاّ فمن كلّ عود رطب .(مسألة313):
 إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه ، فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه والاُخرى عند رجليه .
 (مسألة314):
 الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممّا تقدّم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوّثهما بما يوجب المهانة ولو بلفّهما بما يمنعهما عن ذلك منقطن ونحوه .
 
 الفصل السادس : الصلاة على الميّتتجب الصلاة وجوباً كفائيّاً على كلّ ميّت مسلم ذكراً كان أم اُنثى ، حرّاً أم عبداً ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلا أم فاسقاً ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلاّ إذا بلغوا ستّ سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولّد حيّاً إشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبيّة ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه كلّ من وجد ميّتاً في بلاد الإسلام ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلماً(الصفحة 73)
 على الأحوط .
 (مسألة315):
 كيفيّتها أن يكبّر أوّلا ويتشهّد الشهادتين ، ثمّ يكبّر ثانياً ويصلّي على النبي(صلى الله عليه وآله)، ثمّ يكبّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ يكبّر رابعاً ويدعو للميّت ، ثم يكبّر خامساً وينصرف ، ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها اُمور :
 منها:
 النيّة على نحو ما تقدّم في الوضوء .
 ومنها:
 حضور الميّت ، فلا يصلّى على الغائب .
 ومنها:
 استقبال المصلّي القبلة .
 ومنها:
 أن يكون رأس الميّت إلى جهة يمين المصلّي ، ورجلاه إلى جهة يساره .
 ومنها:
 أن يكون مستلقياً على قفاه .
 ومنها:
 وقوف المصلّي خلفه محاذياً لبعضه ، إلاّ أن يكون مأموماً وقد استطال الصفّ حتى خرج عن المحاذاة .
 ومنها:
 أن لا يكون المصلّي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده ، إلاّ مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة .
 ومنها:
 أن لا يكون بينهما حائل من ستر ، أو جدار ، ولا يضرّ الستر مثل التابوت ونحوه .
 ومنها:
 أن يكون المصلّي قائماً ، فلا تصحّ صلاة غير القائم إلاّ مع عدم التمكّن من صلاة القائم .
 ومنها:
 الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
 ومنها:
 أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين وقبل الدفن .
 ومنها:
 أن يكون الميّت مستور العورة ولو بنحو حجر أو لبنة إن تعذّر الكفن .
 ومنها:
 إذن الولي ، إلاّ إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن ، فلم يأذن له الوليّ وأذن لغيره ، فلا يحتاج إلى الإذن .
 
 (الصفحة 74)
 (مسألة316):
 لا يعتبر في الصلاة على الميّت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط في ترك الكلام في أثنائها ، والضحك ، والالتفات عن القبلة .
 (مسألة317):
 إذا شكّ في أنّه صلّى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، وإذا صلّى وشكّ في صحّة الصلاة وفسادها بنى على الصحة ، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وإذا صلّى عليه أحد معتقداً صحّتها بحسب اجتهاده أو تقليده فالأحوط وجوبها على من يعتقد فسادها اجتهاداً أو تقليداً .
 (مسألة318):
 يجوز تكرار الصلاة على الميّت الواحد ، لكنّه مكروه ، إلاّ إذا كان الميّت من أهل الشرف في الدين .
 (مسألة319):
 لو دفن الميّت بلا صلاة صحيحة ، صلّى على قبره .
 (مسألة320):
 يستحبّ أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الاُنثى .
 (مسألة321):
 إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلّي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلّي ، ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل .
 (مسألة322):
 يستحبّ في صلاة الميّت الجماعة ، ويعتبر في الإمام أن يكون جامعاً لشرائط الإمامة من البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والأحوط وجوباً اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد ، والحائل ، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، وغير ذلك .
 (مسألة323):
 إذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام كبرّ مع الإمام وجعله أوّل صلاته وتشهّد الشهادتين بعده ، وهكذا يكبّر مع الامام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقيّة التكبير مع الدعاء ولو مخفّفاً .
 
 (الصفحة 75)
 (مسألة324):
 لو صلّى الصبي على الميّت لم تجزئ صلاته عن صلاة البالغين على الأحوط وإن كانت صلاته صحيحة .
 (مسألة325):
 إذا كان الوليّ للميّت إمرأة جاز لها مباشرة الصلاة ، والإذن لغيرها ذكراً كان أم اُنثى .
 (مسألة326):
 قد ذكروا للصلاة على الميت آداباً :
 منها:
 أن يكون المصلّي على طهارة ، ويجوز التيمّم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ أو اغتسل .
 ومنها:
 رفع اليدين عند التكبير .
 ومنها:
 أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية .
 ومنها:
 اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .
 ومنها:
 أن تكون الصلاة بالجماعة .
 ومنها:
 أن يقف المأموم خلف الإمام .
 ومنها:
 الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين .
 ومنها:
 أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ـ ثلاث مرات ـ .
 (مسألة327):
 أقلّ ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلّي : الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأشهد أنّ محمداً رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، ثمّ يقول : الله أكبر، اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، ثمّ يقول : الله أكبر، اللّهمّ اغفر للمؤمنين ، ثمّ يقول : الله أكبر، اللّهمّ اغفر لهذا ، ويشير إلى الميّت ، ثمّ يقول : الله أكبر .
 
 الفصل السابع : التشييعيستحبّ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيّعوه ، ويستحبّ لهم تشييعه ،وقد ورد في فضله أخبار كثيرة ، ففي بعضها : «من تبع جنازة اُعطي يوم(الصفحة 76)
 القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئاً إلاّ وقال الملك : ولك مثل ذلك» ، وفيبعضها : «إنّ أوّل ما  يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته» ولهآداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوط ، مثل أن يكون المشيّع ماشياً خلف الجنازة ، خاشعاً متفكّراً ، حاملا للجنازة على الكتف ، قائلا حين الحمل : «بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» ،ويكره الضحك واللعب واللهو، والإسراع في المشي ، وأن يقول : ارفقوا به ، واستغفروا له ، والركوب والمشي قدّام الجنازة ، والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار ، ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة ، فإنّه يستحبّ له ذلك ، وأن يمشي حافياً .
 
 الفصل الثامن : الدفنتجب كفاية مواراة الميّت في الأرض ، بحيث يؤمَّن على جسده من السباع ، وإيذاء رائحته للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو تابوت وإن حصل فيه الأمران ، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجّهاً وجهه إلى القبلة ، وإذا كان الميّت في البحر ولم يمكن دفنه في البرّ ولو بالتأخير غسّل وحنّط وكفّن وصلّي عليه ووضع في خابية وأُحكم رأسها واُلقي في ا لبحر ، أو ثقل بشدّ حجر أو نحوه برجليه ثمّ يلقى في البحر ، والأحوط وجوباً اختيار الأوّل مع الإمكان ، وكذلك الحكم إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله .(مسألة328):
 لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس .
 (مسألة329):
 إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلجه الروح .
 
 
 |