جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 180)

فـروع :

الأوّل: شرائط الجماعة في غير الجمعة معتبرة في الجمعة أيضاً ; من عدم الحائل وعدم علوّ موقف الإمام ، وعدم التباعد وغيرها ، وكذا شرائط الإمام في الجمعة هي الشرائط في إمام الجماعة ; من العقل ، والإيمان ، وطهارة المولد ، والعدالة . نعم، لا  يصحّ في الجمعة إمامة الصبيان ولا النساء، وإن قلنا بجوازها لمثلهما في غيرها .
الثاني: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرّمة ، وهو الأذان الذي يأتي المخالفون به بعد الأذان الموظّف ، وقد يطلق عليه الأذان الثالث ، ولعلّه باعتبار كونه ثالث الأذان والإقامة ، أو ثالث الأذان للإعلام والأذان للصلاة ، أو ثالث باعتبار أذان الصبح والظهر ، والظاهر أنّه غير الأذان للعصر .
الثالث: لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا ممّا لا تجب الجمعة فيها تعييناً .
الرابع: لو لم يتمكّن المأموم لزحام ونحوه من السجود مع الإمام في الركعة الاُولى التي أدرك ركوعها معه ، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع أو فيه فعل وصحّت جمعته ، وإن لم يمكنه ذلك لم يتابعه في الركوع ، بل اقتصر على متابعته في السجدتين ، ونوى بهما للاُولى ، فيكمل له ركعة مع الإمام ، ثمّ يأتي بركعة ثانية لنفسه ، وقد تمّت صلاته ، وإن نوى بهما الثانية قيل : يحذفهما ويسجد للاُولى ويأتي بالركعة الثانية وصحّت صلاته . وهو مرويّ ، وقيل : تبطل الصلاة . ويحتمل جعلهما للاُولى إذا كانت نيّته للثانية لغفلة أو جهل وأتى بالركعة الثانية كالفرض الأوّل ، والمسألة لا تخلو من إشكال ، فالأحوط الإتمام بحذفهما والسجدة للاُولى والإتيان بالظهر . وكذا لو نوى بهما التبعيّة للإمام .
الخامس: صلاة الجمعة ركعتان ، وكيفيّتها كصلاة الصبح ، ويستحبّ فيها
(الصفحة 181)

الجهر بالقراءة ، وقراءة الجمعة في الاُولى ، والمنافقين في الثانية . وفيها قنوتان : أحدهما قبل ركوع الركعة الاُولى، وثانيهما بعد ركوع الثانية. وقد مرّ بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة وغيرها . ثمّ إنّ أحكامها في الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشكّ والسهو وغيرها ما تقدّم بعضها في كتاب الطهارة ويأتي جلّها فيما بقي من مباحث الصلاة .

المبحث الرابع : مبطلات الصلاة



وهي اُمور :
الأوّل: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة، كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة .
الثاني: الحدث ، سواء كان أصغر أم أكبر ، فإنّه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها ، عمداً أو سهواً . نعم، لو نسي السلام ثمّ أحدث ، فإن تذكّر بعد فوت الموالاة لم تبطل ، وإن تذكّر قبل فوت الموالاة فالظاهر هو البطلان كما مرّ في بحث السلام . ويستثنى من ذلك المسلوس والمبطون ونحوهما ، والمستحاضة كما  تقدّم .
الثالث: تعمّد الالتفات بالوجه إلى الخلف . والظاهر أنّ مسألة الخروج عن الاستقبال التي مرجعها إلى الإخلال بشرطيّة القبلة غير مسألة الالتفات التي هي من المبطلات والقواطع . والمفروض في هذه المسألة الالتفات بالوجه فقط مع كون المقاديم إلى القبلة ، وحينئذ فالالتفات المبطل هو الالتفات بالوجه إلى الخلف ، لا  بمعنى جعل الوجه بحذاء الخلف حتّى يستشكل في إمكانه ، بل المراد الالتفات بحيث يرى خلفه ، ولازمه توجيه الوجه نحو اليمين أو اليسار ، وأمّا الالتفات بالوجه بحيث يرى ما فيهما من دون توجيه فالظاهر كراهته ، والمراد من الفاحش
(الصفحة 182)

في النصوص ما ذكرناه .
الرابع: كلّ فعل ماح لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع كالرقص والتصفيق ، والإشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتدّ به ونحو ذلك ، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو . ولا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها ، والانحناء لتناول شيء من الأرض ، والمشي إلى أحد الجهات بلا انحراف عن القبلة ، وقتل الحيّة والعقرب ، وحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك ممّا لا يعدّ منافياً للصلاة عندهم .
(مسألة719): إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشكّ في فوات الموالاة ومحو الصورة ، فلا يبعد البناء على البقاء ، والأحوط إعادتها بعد إتمامها .
الخامس: تعمّد الكلام ، فإنّه إذا كان الحرف مستعملا ولو لم يكن موضوعاً فالظاهر إبطاله للصلاة ، سواء كان واحداً أو أكثر ، كاستعماله في نوعه أو صنفه أو مثله . وإن كان موضوعاً ، فإن قصد به الحكاية عن معناه فالظاهر أنّه كذلك مطلقاً ولو كان واحداً . وإن لم يقصد به الحكاية عن معناه، أو لم يكن مستعملا ولا موضوعاً، فإن كان واحداً فغير مبطل ، وإلاّ فالأحوط كونه مبطلا. نعم، إذا بلغ إلى حدّ محو اسم الصلاة ، فالأقوى حينئذ الإبطال .
(مسألة720): لا تبطل الصلاة بالتنحنح ، والنفخ والأنين ، والتأوّه ونحوها . نعم تبطل بحكاية سماع هذه الأصوات، مثل «أح» و«پف» و«أوه» . أمّا إذا قال : «آه من ذنوبي» أو «آه من نار جهنّم» فلا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة . وأمّا إذا قال : «آه» من غير ذكر المتعلّق ، فإن قدّره فكذلك ، وإلاّ فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله سبحانه وتعالى .
(مسألة721): لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطب أو لا ،
(الصفحة 183)

وبين أن يكون مضطرّاً فيه أو مختاراً . نعم، التكلّم سهواً ليس مبطلا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة .
(مسألة722): لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة ، وأمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على المؤمن ظلماً فلا يجوز ، وكونه مبطلا للصلاة محلّ إشكال .
(مسألة723): إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب غيره ، فالظاهر بطلان الصلاة به . نعم، لا مانع من الدعاء للغير وإن كان بالخصوص إذا لم يكن هناك مخاطبة معه .
(مسألة724): في جواز تسميت العاطس في الصلاة إشكال .
(مسألة725): لا يجوز للمصلّي ابتداءً السلام ولا غيره من أنواع التحيّات ، مثل «صبّحك الله بالخير» أو «مسّاك الله بالخير» أو «في أمان الله» أو «ادخلوها بسلام» إذا قصد مجرّد التحية ، وأمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة والإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به إذا كان المطلوب منه هو الله تبارك وتعالى ، وفي غيره محلّ إشكال . نعم، يجوز ردّ السلام ، بل يجب ، وإذا لم يردّ ومضى في صلاته صحّت وإن أثم .
(مسألة726): يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم ، فلو قال المُسلِّم : «سلام عليكم» يجب أن يكون جواب المصلّي «سلام عليكم» بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، فلا يقول : «سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم» أو في جواب «سلام عليك» وبالعكس، وإن كان لا يخلو من منع . نعم، إذا سلّم المسلِّم بصيغة الجواب ; بأن قال مثلا : «عليك السلام» فالظاهر لزوم تقديم السلام لا بقصد القرآنيّة . نعم، لا مانع من قصد الدعاء بل هو أحوط . وأمّا في غير الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن ، فيقول في «سلام عليكم» :
(الصفحة 184)

«عليكم السلام» أو بضميمة «ورحمة الله وبركاته» .
(مسألة727): إذا سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً إذا لم يكن اللحن مخرجاً له عن كونه سلاماً ، وإلاّ فلا يجب الجواب ، وقد مرّ مقتضى الاحتياط .
(مسألة728): إذا كان المُسلّم صبيّاً مميّزاً، أو امرأة أجنبيّة ، أو رجلا أجنبيّاً على امرأة تصلّي فلا يبعد جواز الردّ بعنوان ردّ التحيّة لا بقصد القرآنيّة . نعم، لا  مانع من قصد الدعاء، بل هو أحوط .
(مسألة729): يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها ولو برفع الصوت بمقدار لا يوجب الحرج فيما إذا كان المسلّم يمشي سريعاً أو كان أصمّ ، وفي غير هذه الصورة لا يجب الردّ ظاهراً . نعم، لا يبعد أن يقال بوجوب الردّ بنحو يلتفت إليه الأصمّ ولو بالإشارة .
(مسألة730): إذا كانت التحيّة بغير السلام، مثل «صبّحك الله بالخير» لم يجب الردّ ، وإن كان هو الأحوط في غير الصلاة .
(مسألة731): يكره السلام على المصلّي .
(مسألة732): إذا سلّم واحد على جماعة كفى ردّ أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب في غير حال الصلاة بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر كفاية ردّ الصبيّ المميّز ، وإذا سلّم واحد على جماعة منهم المصلّي ، فردّ واحد منهم لم يجز له الردّ ، وإن كان الرادّ صبيّاً فلا يبعد الاكتفاء به ، وإذا شكّ المصلّي في أنّ المسلّم قصده مع الجماعة لم يجز له الردّ وإن لم يردّ واحد منهم . نعم، لا بأس به بقصد القرآن ; لعدم إحراز وجوب ردّ السلام ، وأمّا قصد الدعاء فمشكل .
(مسألة733): إذا سلّم مرّات عديدة كفى في الجواب مرّة ، وإذا سلّم بعد الجواب إحتاج إلى الجواب أيضاً ، من دون فرق بين المصلّي وغيره ، إلاّ إذا خرج