جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 333)


الإجارة


شرائط عقد الإجارة وأحكامها

(مسألة1400): يعتبر في الموجر والمستأجر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ، فلا تصحّ إجارة السفيه لأمواله أو لنفسه ، إلاّ إذا تعقّبتها إجازة الوليّ .
(مسألة1401): لا بأس بإيجار مال الغير وكالة عنه أو استئجار مال له كذلك .
(مسألة1402): إذا آجر الوليّ أو القيّم مال الطفل مدّة وبلغَ الطفل أثناءها صحّت الإجارة ، وليس له فسخ ما بعد البلوغ من المدّة .
وإذا آجر الوليّ أو القيّم الطفل نفسه الى مدّة ، فبلغ أثنائها فهل للطفل أن لا  يجيز الإجارة بالنسبة إلى ما بعد البلوغ؟ فيه إشكال . نعم ، إذا كان امتداد مدّة الإيجار إلى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة لازمة الرعاية صحّ الإيجار ، ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه .
(مسألة1403): لايجوز استئجار الطفل الذي لا وليّ له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله ، وإذا لم يتمكّن من الوصول إليه جاز استئجاره بإجازة من عدول المؤمنين .
(مسألة1404): لا تعتبر العربيّة في صيغة الإجارة ، بل لا يعتبر اللفظ في صحّتها ، فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة .
(مسألة1405): تكفي في صحّة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار .
(مسألة1406): لو استأجر داراً أو دكّاناً أو بيتاً مقيّداً بأن ينتفع به هو بنفسه ،
(الصفحة 334)

أو كانت الإجارة منصرفة إلى هذا المعنى لم يجز إيجاره للغير ، وإن لم يقيّد اختصاص الانتفاع به ، ولم يكن أنصراف في البين فله أن يؤجره للغير . نعم، لو أراد أن يؤجره بأزيد ممّا استأجره به فلابدّ أن يحدث فيه شيئاً مثل الترميم ، أو التبييض ، أو يؤجره بغير الجنس الذي استأجره به ، كأن يستأجر داراً بالنقود فيؤجرها بالحنطة .
(مسألة1407): لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر ، ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط ، إلاّ أنّه لا  يجوز أن يؤجره بأزيد ممّا استأجره إذا كانت الاُجرتان من جنس واحد ، ولا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس .
(مسألة1408): إذا استأجر غير الدار والدكّان والبيت والأجير شيئاً كما لو استأجر أرضاً ولم يشترط المالك اختصاص الانتفاع به فله أن يؤجره للغير حتّى بأزيد ممّااستأجره. والأحوط كون الرحى والسفينة مثل الدار والدكّان ونحوهما.
(مسألة1409): لا بأس بأن يستأجر داراً مثلا سنة بعشرة دنانير فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير أو أقلّ ، وإذا أراد إيجاره بأكثر كاثني عشر ديناراً فلابدّ أن يعمل فيه شيئاً كالترميم أو يؤجره بجنس آخر .

شرائط العين المستأجرة

(مسألة1410): يعتبر في العين المستأجرة اُمور :
الأوّل: التعيين ، فلو قال : آجرتك إحدى دوري لم تصحّ الإجارة ، مع اختلافها في الأوصاف الدخيلة في اختلاف الرغبات ، وإلاّ فلا يبعد الحكم بالصحّة .
الثاني: المعلوميّة; بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، أو يعلم
(الصفحة 335)

بخصوصيّتها ولو  كان ذلك بتوصيف المؤجر .
الثالث: التمكّن من التسليم ، فلا تصحّ إجارة الدابّه الشاردة مثلا .
الرابع: إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصحّ إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل .
الخامس: قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره .
السادس: كونها مملوكة ، فلا تصحّ إجارة مال الغير إلاّ بإذنه وإجازته .
(مسألة1411): يصحّ إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا .
(مسألة1412): يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى اجازة زوجها . نعم، لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقّفت صحّة الإجارة على إجازته .

شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة

(مسألة1413): تعتبر في المنفعة التي تستأجر العين لأجلها أُمور أربعة :
الأوّل: أن تكون محلّلة ، فلا تصحّ إجارة الدكّان لبيع الخمر أو حفظه ، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر .
الثاني: أن يكون للمنفعة ماليّة عرفاً .
الثالث: تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيواناً قابلا للركوب ، ولحمل الأثقال وجب تعيين حقّ المستأجر من الركوب ، أو الحمل ، أو كليهما .
الرابع: تعيين مقدار المنفعة ، وهو إمّا بتعيين المدّة ، كما في إجارة الدار والدكّان ونحوهما ، وإمّا بتعيين العمل، كخياطة الثوب المعيّن على كيفيّة معيّنة .
(مسألة1414): لو لم يعيّن مبدأ مدّة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغه .

(الصفحة 336)

(مسألة1415): لو آجر داره سنة وجعل ابتداءها بعد مضيّ شهر مثلا من إجراء الصيغة صحّت الإجارة وإن كانت العين عند اجراء الصيغة مستأجرة للغير .
(مسألة1416): لو قال : «آجرتك الدار كلّ شهر بدينار مهما أقمت فيها» صحّت الإجارة وكان في الشهر الأوّل من باب الإجارة ، وفي غيره من باب الشرط الواقع في ضمنها ، وهذا المقدار من الجهالة لا يضرّ ، وكذالو قال : «آجرتك الدار هذا الشهر بدينار» ثمّ قال : «كلّما أقمت بعد ذلك فبحسابه» .
(مسألة1417): الدور المعدّة لإقامة الزوّار والغرباء إذا لم يعلم مقدارمكثهم فيها و حصل الاتّفاق على أداء مقدار معيّن عن إقامة كلّ ليلة مثلا يجوز التصرّف فيها وصحّت الإجارة ، وليس للمالك إخراجهم حينما أراد .

مسائل في الإجارة

(مسألة1418): يعتبر في الأُجرة أن تكون معلومة ، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدّرت بها ، ولو كانت من المعدود كالبيض قدّرت بالعدّ ، فإن كانت ممّا تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر أو يبيّن المستأجر خصوصيّاتها له .
(مسألة1419): لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة أو الشعير أو غيرهما وجعل الأُجرة من حاصل تلك الأرض لم تصحّ الإجارة .
(مسألة1420): لا يستحقّ المؤجر مطالبة الاُجرة قبل تسليم العين المستأجرة ، وكذلك الأجير لا يستحقّ مطالبة الاُجرة قبل إتيانه بالعمل ، إلاّ أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الاُجرة فيتّبع .
(مسألة1421): إذا سلّم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الاُجرة وإن لم يتسلّم العين المستأجرة ، أو لم ينتفع بها في بعض المدّة أو تمامها .
(الصفحة 337)

(مسألة1422): إذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحقّ الاُجرة وإن لم يستوفه المستأجر ، مثلا إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معيّن وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء الاُجرة وإن لم يسلّمه الثوب ليخيطه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغاً في ذلك اليوم أو مشتغلا بعمل آخر لنفسه أو لغيره .
(مسألة1423): لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب على المستأجر أداء اُجرة المثل ، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضيّ المدّة ، فإن كانت اُجرته المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً ، وكذلك لو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدّة .
(مسألة1424): إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدّ ولم يقصّر في حفظها ، وكذلك الحال فى تلف المال عند الأجير كالخيّاط ، فإنّه لا يضمن بتلف الثوب إذا لم يكن منه تعدّ أو تفريط .
(مسألة1425): إذا ذبحَ القصّاب حيواناً بطريق غير مشروع فهو ضامن له ، ولا  فرق في ذلك بين الأجير والمتبرّع بعمله .
(مسألة1426): إذا استأجر دابّة لحمل كميّة معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك الكميّة ، فتلفت الدابّة أو عابت كان عليه ضمانها ، وكذا إذا لم يعيّن الكميّة وحملها أكثر من المقدار المتعارف ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع اُجرة الزائد أيضاً .
(مسألة1427): لو آجر دابّة لحمل الزجاج مثلا فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر ، إلاّ إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب .
(مسألة1428): الختّان إن قصر أو أخطأ في عمله ـ كأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات ـ كان ضامناً ، وإن تضرّر أو مات بأصل الختان