جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 344)

المالك ببقاء الزرع في الأرض باُجرة أو مجّاناً جاز ، وإن لم يرض المالك بذلك فله إجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصل ، وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع فى الأرض ولو باُجرة ، كما أنّه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجّاناً .
(مسألة1461): الباقي من اُصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا اخضرّ في السنة الجديدة فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الاُصول ، وإلاّ كان بينهما بالنسبة ، كلّ ذلك في فرض عدم الإعراض بناءً على كونه موجباً للخروج من الملك .

المساقاة



(مسألة1462): المساقاة هي اتّفاق شخص مع آخر على سقي أشجاريرجع ثمرها إليه بالملك أو غيره وإصلاح شؤونها إلى مدّة معيّنة بحصّة منثمرها .
(مسألة1463): لا يصحّ عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة ،كالصفصاف ، والغرب ، نعم يصحّ عقد المساقاة في الأشجار التي لها حاصلآخر من ورق أو ورد ونحوهما ممّا له مالية يعتدّ بها عرفاً ، كشجر الحنّاء الذي يستفاد من ورقه .
(مسألة1464): لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك أشجاره مثلا للفلاّح وتسلّمه إيّاها بهذا القصد .
(مسألة1465): يعتبر في المالك والفلاّح البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم
(الصفحة 345)

الحجر لسفه أو فلس ، نعم لا بأس بكون الفلاّح محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرّفه في أمواله .
(مسألة1466): يعتبر في المساقاة تعيين المدّة ، ولو عيّن أولّها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحّت .
(مسألة1467): يعتبر تعيين حصّة كلّ منها بالإشاعة كالنصف والثلث ، وإن اتّفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان مثلا للمالك ، والباقي للفلاّح بطلت المساقاة .
(مسألة1468): يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة ، وتصحّ المساقاة بعد ظهور الثمرة إذا كان قد بقي عمل يتوقّف عليه اكتمال نموّ الثمرة أو كثرتها من تربية الأشجار كالسقي ، وأمّا إذا لم يبق عمل من هذا القبيل فلا تصحّ حتّى وإن احتيج إلى عمل آخر ، كاقتطاف الثمرة وحراستها على الأحوط .
(مسألة1469): لا تصحّ المساقاة في الاُصول غير الثابتة، كالبطّيخ والخيار على الأحوط .
(مسألة1470): تصحّ المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر غير السقي موجبة للاستزادة وإلاّ فمحلّ إشكال .
(مسألة1471): تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي ، وكذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد ، بل لو اشترط شيءٌ في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له .
(مسألة1472): لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، ويقوم ورثته مقامه .
(مسألة1473): إذا مات الفلاّح قام وارثه مقامه إن لم توخذ المباشرة في العمل قيداً ولا شرطاً ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم
(الصفحة 346)

الشرعي أن يستأجر من مال الميّت من يقوم بالعمل ويقسّم الحاصل بين المالك ووارث الميّت ، وأمّا إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة ، كما أنّها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضى بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً .
(مسألة1474): إذا اتّفق المالك والفلاّح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصحّ العقد وتبطل المساقاة ، ومع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك ، وليس للفلاّح مطالبته بالاُجرة .
(مسألة1475): المغارسة باطلة على الأحوط لو لم يكن أقوى ، وهي أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيها أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما .

الحجر



(مسألة1476): لا ينفذ تصرّف غير البالغ في ماله شرعاً .
وعلامات البوغ أحد الاُمور الثلاثة :
الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة ، وهي بين البطن والعورة .
الثاني: خروج المني .
الثالث: إكمال خمس عشرة سنة هلاليّة في الذكر ، وتسع سنين في الاُنثى .
(مسألة1477): نبات الشعر الخشن في الخدّ والشارب وفي الصدر وتحت الإبط ، وغلظة الصوت ونحوها لا تكون أمارة على البلوغ ، إلاّ أن يتيقّن بالبلوغ من هذه الأمارات .
(مسألة1478): لا ينفذ تصرّف المجنون والسفيه إلاّ باذن وليّه ، وهكذا
(الصفحة 347)

المفلَّس إذا حجر عليه الحاكم الشرعي لم تنفذ تصرّفاته في أمواله التي حجرعليها .
(مسألة1479): لا ينفذ تصرّف المجنون الأدواري حال جنونه .
(مسألة1480): يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على نفسه ومن يعوله ، والصرف على ضيوفه ، وفي حفظ شأنه واعتباره ، والتصدّق لأجل عافيته وشفائه ، وغير ذلك ممّا يليق به ولايعدّ سرفاً ، وكذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك ، بل الأظهر صحّة هبته وبيعه بأقلّ من المتعارف حتّى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة .

المضاربة



المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل ، والربح بينهما .
و يعتبر فيها أُمور :
الأوّل: الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليها من لفظ أو نحو ذلك .
الثاني: البلوغ والعقل والاختيار في كلّ من المالك والعامل ، وأمّا عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل .
الثالث: تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلاّ أن يكون هناك تعارف خارجيّ ينصرف إليه الإطلاق . ولو جعل لأحدهما مقدار معيّن من الربح فلا  بأس به ، خصوصاً مع العلم بحصول الربح أكثر منه ، ولو اتّفق عدم حصوله أكثر منه فيكون تمام الربح لمن جعل له .

(الصفحة 348)

الرابع: أن يكون الربح بينهما ، فلو شرط مقدار منه لأجنبيّ لم تصحّ المضاربة ، إلاّ إذا اشترط عليه عمل متعلّق بالتجارة .
الخامس: أن يكون العامل قادراً على التجارة ولو في بعض المال مباشرة أو بالتسبيب ، فلو عجز عن العمل مطلقاً لم تصحّ ، ولا فرق في البطلان بين تحقّق العجز من الأوّل وطروّه بعد حين ، فتنفسخ المضاربة من حين طروّ العجز .
السادس: أن يكون الاسترباح بالتجارة وإن كان بغيرها بطل العقد .
(مسألة1481): الأقوى صحّة المضاربة بالأوراق النقديّة ، وفي صحّتها بالمنفعة أو العروض إشكال ، وأمّا الدين فلا تصحّ فيه .
(مسألة1482): لا خسران على العامل من دون تفريط ، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صحّ ولا بأس به .
(مسألة1483): عقد المضاربة جائز من الطرفين ، فيجوز لكلّ منهما فسخه ، سواء كان قبل الشروع في العمل أم بعده ، وسواء كان قبل تحقّق الربح أو بعده بالإضافة إلى التجارات الآتية ، كما أنّه لافرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيّداً إلى أجل خاصّ . ولو شرطا عدم فسخه إلى مدّة لزم العمل بالشرط تكليفاً .
(مسألة1484): يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب مايراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس .
(مسألة1485): تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك والعامل ، أمّا على الأوّل فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته ، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة ، وأمّا على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .
(مسألة1486): لو تبيّن فساد المضاربة فتمام الربح للمالك ، ولكن يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من اُجرة مثل عمله أو مقدار حصّته ، إلاّ إذا كان الفساد ناشئاً من جعل تمام الربح للمالك ، فلا يستحقّ العامل حينئذ شيئاً .