جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 448)

أمّا السبب فالمهمّ منها الزوجيّة ، فيرث كلّ من الزوج والزوجة من الآخر على تفصيل يأتي .

إرث الطبقة الاُولى

(مسألة2017): إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الاولى إلاّ أبناؤه ورثوا المال كلّه ، فإن كان له ولد واحد ـ ذكراً كان أو اُنثى ـ كان كلّ المال له ، وإذا تعدّد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا المال بينهم بالسويّة ، وإذا مات عن أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسّم ماله ثلاثة أسهم، واُعطي للولد سهمان وللبنت سهم واحد .
(مسألة2018): إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الاولى غير أحد أبويه فقط أخذ المال كلّه ، ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الاُمّ الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود ولد للميّت ينقص سهم الاُمّ من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب . وكذا إذا كان للميّت إخوة ، فإنّهم وإن لم يرثوا شيئاً ، إلاّ أنّهم يحجبون الاُمّ عن الثلث، فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفّرت فيهم شرائط معيّنة ، وهي ستّة :
الأوّل: وجود الأب .
الثاني: أن لا يقلّ الإخوة عن رجلين ، أو أربع نسوة ، أو رجل وامرأتين .
الثالث: أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه واُمّه، أو للأب خاصّة .
الرابع: ان يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا .
الخامس: الإسلام .
السادس: الحريّة .
(مسألة2019): لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور :

(الصفحة 449)

منها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميّت إخوة تتوفّر فيهم شرائط الحجب ، فيقسّم المال خمسة أسهم ، فلكلّ من الأبوين سهم واحد ، وللبنت ثلاثة أسهم .
ومنها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميّت إخوة ، فإنّهم يحجبون الاُمّ ، فيقسّم المال أسداساً وتعطى الاُمّ السدس والبقيّة تقسّم بين البنت والأب ، ثلاثة أرباعها للبنت ، وربعها للأب ، فيقسّم المال أربعة وعشرين حصّة : تعطى أربعة منها للاُمّ ، وخمسة منها للأب ، والباقي ـ وهو خمس عشرة حصّة ـ للبنت .
ومنها: أن يجتمع الأبوان مع ولد ابن ، فيقسّم المال إلى ستّة أسهم : يعطى كلّ من الأبوين منها سهماً ، ويعطى الولد سهاماً أربعة ، وكذلك الحال إذا تعدّد الأولاد مع وجود الأبوين ، فإنّ لكلّ من الأب والاُمّ السدس ، وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسويّة إن كانوا ذكوراً جميعاً أو إناثاً، وإلاّ قسّمت بينهم على قاعدة أنّ للأبن ضعف ما للبنت .
(مسألة2020): إذا اجتمع أحد الأبوين مع ولد ذكر واحد أو متعدّد، أو إناث متعدّدة، أو إناث وذكور للميّت ، يقسّم المال إلى ستّة أسهم ، يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة إن لم يكونوا إناثاً وذكوراً ، وإلاّ فللذكر ضعف ما للبنت .
(مسألة2021): إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنات للميّت ، فيأخذ الأب والاُمّ خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسّم بينهنّ بالسويّة .
(مسألة2022): اذ اجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت فيعطى سدس المال للأب أو الاُمّ ، ويقسّم الباقي بين أولاده للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
(مسألة2023): لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ، للأب قرابةً ، وللاُمّ فرضاً وردّاً .

(الصفحة 450)

(مسألة2024): لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، وللاُمّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس معه فرضاً ، والباقي للأب قرابةً .
(مسألة2025): لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والباقي للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذكر ضعف الاُنثى .
(مسألة2026): لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين ، فلو كان الولد بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً : ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت ، ولو كان بنتين فصاعداً، فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً ، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى ولأحد الأبوين السدس ، والبقيّة للبنتين فصاعداً ، وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين ، والباقي للباقي ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظّ الاُنثيين .
(مسألة2027): لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين ، فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى وللأبوين سدسان من التركة ، والباقي للبنت ، والنقص يرد عليها ، وللزوجة نصيبها الأدنى ، وتقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للاُمّ حاجب عن الردّ ، وإلاّ فلها السدس ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً ، ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ ، ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً، أو ذكوراً وإناثاً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من الأصل ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
(مسألة2028): إذا لم يكن للميّت ابن أو بنت بلاواسطة كان الإرث لأولادهما ، فيرث ولد الإبن حصّة أبيه وإن كان اُنثى ، ويرث ولد البنت حصّة اُمّه وإن كان
(الصفحة 451)

ذكراً ، ومع التعدّد في كلا الفرضين للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهماً واحداً .

إرث الطبقة الثانية

سبق أنّ الإخوة من الطبقة الثانية مع الجدّ والجدّة .
(مسألة2029): إذا كان وارث الميّت أخاً واحداً ، أو اُختاً واحدة ، فللأخ أو الاخت المال كلّه ، سواء كانت الاُخُوّة باعتبار الأب، أو الاُمّ، أو باعتبارهما معاً .
(مسألة2030): إذا ورث الميّت إخوة متعدّدون كلّهم إخوته لأبيه واُمّه ، أو كلّهم إخوته لأبيه فقط ، فيقسّم المال بينهم بالسويّة إن كانوا جميعاً ذكوراً وإناثا ، وإلاّ قسّم على قاعدة أنّ للذكر ضعف ما للاُنثى ، فللأخ سهمان وللاُخت سهم .
(مسألة2031): إن ورث الميّت إخوة متعدّدون ، كلّهم إخوته لاُمّه ، فيقسّم المال بينهم بالسويّة ، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً أم مختلفين .
(مسألة2032): إن اجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب فلايرث الأخ للأب شيئاً ، ومع فقد الأخ للأبوين فيقوم الأخ للأب مقامه .
(مسألة2033): إن اجتمع الإخوة للأبوين ، أو الإخوة للأب ـ  إذا لم يكن إخوة للأبوين  ـ مع أخ واحد أو اُخت واحدة للاُمّ ، فيعطى للأخ أو الاُخت للاُمّ سدس واحد ، وقسّم الباقي على سائر الإخوة ، للذكر ضعف ما للاُنثى .
(مسألة2034): لو اجتمع الإخوة للأبوين ، أو الإخوة للأب ـ إذا لم يكن إخوة للأبوين  ـ مع إخوة وأخوات للاُمّ ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم ، يعطى سهم منها للإخوة من الاُمّ يتقاسمونه بالسويّة ذكوراً وإناثاً ، والسهمان الآخران للباقين ، للذكر ضعف ما للاُنثى .
(مسألة2035): لو انفرد الجدّ أو الجدّة لأبيه أو لأُمّه : فالمال كلّه للجدّ أو الجدّة ،
(الصفحة 452)

ومع الجدّ الأقرب أو الجدّة لا يرث الأبعد .
(مسألة2036): إذا كان الوارث الجدّ والجدّة للأب ، فللجدّ الثلثان وللجدّة الثلث ، ولو كان للاُمّ فيقسّم المال بينهما بالسويّة .
(مسألة2037): لو كان الوراث أحد جدّيه لأبيه مع أحد جدّيه لاُمّه ، فللجدّ أو الجدّة من الاُمّ الثلث ، والباقي للجدّ أو الجدّة من الأب .
(مسألة2038): لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الاُمّ مع الإخوة من قبلها ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالاُخت منها ، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً .
(مسألة2039): لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والاُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله ، فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله ، والجدّة بمنزلة الاُخت من قبله ، فللذكر مثل حظّ الاُنثيين .
(مسألة2040): لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والاُمّ ، أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة ، أو هما من قبل الاُمّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الاُنثى .
نعم لو كانت اُخت واحدة مع الجدودة من الاُمّ فالنصف للاُخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال; من حيث إنّه هل يردّ على الاُخت أو عليها وعلى الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط ، وإن كان الأرجح أنّ للاُخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض .
(مسألة2041): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الاُمّ ، فمع وحدة الأخ أو الاُخت فالسدس له أو لها ، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، والباقي في الفرضين للجدودة ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
(مسألة2042): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما ، والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الاُمّ ، فالسدس مع الاتّحاد