| 
(الصفحة 408) العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأوّل بما دفعه إلى المالك .
 (مسألة1830): 
إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها ، كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن ، فإن رضي البائع والمشتري بتصرّف كلّ منهما في مال الآخر ـ  حتّى على تقدير فساد المعاملة  ـ فهو ، وإلاّ فما في يد كلّ منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب ردّه إلى مالكه ، فلو تلف تحت يده وجب ردّ عوضه ، سواء علم ببطلان المعاملة أو لم يعلم .
 (مسألة1831): 
المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروّى في شرائه إذا تلف ضمن المشترى للبائع عوضه من المثل أو القيمة .
 اللقطة
 وهي المال المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول .
 (مسألة1832): 
إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها وبلغت قيمته درهماً (6/12 حمصة من الفضّة المسكوكة) يتصدّق به عن مالكه على الأحوط .
 (مسألة1833): 
إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم ، فإن علم مالكها ولم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته ، وأمّا إذا لم يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنيّة التملّك ، ثمّ إذا ظهر مالكها وجب دفعها إليه على الأحوط ، وإن كانت تالفة يدفع عوضها ، والأحوط أن لايأخذ لقطة الحرم; أي حرم مكّة زادها اللّه شرفاً .
 (مسألة1834): 
اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة متوالية ، يوميّاً في الاُسبوع الأوّل ، وأسبوعيّاً فيما بعد ، سواء كان مالكها مسلماً ، أو كافراً ذمّياً .
 
 (الصفحة 409)
 (مسألة1835): 
لا تعتبر المباشرة في التعريف ، بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه .
 (مسألة1836): 
إذا عرّف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فللملتقط أن يتملّكها ، أو يحفظها لمالكها ، أو يتصدّق بها عن مالكها ، والأحوط الأولى هو الأخير .
 (مسألة1837): 
لو عرّف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها ، فتلفت ثمّ ظفر به ، فإن كان قد تحفّظ بها لمالكها ولم يتعدّ في حفظها ولم يفرّط لم يضمن ، وإن كانت تملّكها ضمنها لمالكه ، وإن كان تصدّق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدّق و أن يطالبه ببدلها .
 (مسألة1838): 
لو أخّر تعريف اللقطة عن أوّل زمن الالتقاط عصى ، ولايسقط عنه وجوبه ، فيجب تعريفها بعد ذلك أيضاً .
 (مسألة1839): 
إذا كان الملتقط صبيّاً أو مجنوناً فعلى الوليّ أن يتصدّى لتعريف اللقطة و تملّكها له بعد ذلك ، أو التصدّق بها عن مالكها  ، والأولى تملّكها له إن كان فيه مصلحة له .
 (مسألة1840): 
إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة قبل تمام السنة تصدّق بها على الأحوط .
 (مسألة1841): 
لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة ، فإن لم يتعدّ في حفظها ولم يفرّط لم يكن عليه شيء، والاّ وجب ردّ عوضها إلى مالكها .
 (مسألة1842): 
اللقطة ذات العلامة البالغة قيمتها درهماً فما فوق إذا علم منذ اليوم الأوّل أنّه لا يصل إلى مالكها حتّى بتعريفها ، جاز أن يتصدّق بها من اليوم الأوّل عن مالكها ، ولا ينتظر بها حتّى تمضي سنة ، فلو وصل إلى المالك بعد التصدّق إن رضي المالك بالتصدّق فلا شيّ عليه وإن لم يرض فعليه ردّ العوض ، وثواب الصدقة له .
 
 (الصفحة 410)
 (مسألة1843): 
لو عثر على مال وحسب أنّه له فأخذه ، ثم ظهر أنّه مال ضائع للغير فهو لقطة يجب تعريفه سنة كامله ، وكذا يجب عليه التعريف على الأحوط الوجوبي لو حرّك اللقطة برجله من مكان إلى مكان .
 (مسألة1844): 
يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لأحتمل احتمالا معتدّاً به أن يكون المال المعثور عليه له ، فالتعيين الإجمالي ضروريّ في مقام التعريف ، والملاك صدق التعريف عرفاً ، فلا يكفي أن يقول : «مَنْ ضاع له شيء» بل لابدّ أن يقول : «مَنْ ضاع له ذهب ، أو كتاب» .
 (مسألة1845): 
لو ادّعى اللقطة أحد ، سئل عن أوصافها وعلاماتها ، فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيّات الموجودة فيها وحصل الاطمئنان بأنّها له اُعطيت له .
 (مسألة1846): 
لو كانت اللقطة ممّا لا يبقى سنة ويفسد بالبقاء لزم الملتقط التحفّظ بها إلى آخر زمان تبقى فيه ، فإن لم يظفر بمالكها يقوّمها بإذن الحاكم الشرعيّ أو وكليه ، ويحفظ ثمنها لمالكها ، ويستمرّ بالتعريف إلى سنة ، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن ، وإلاّ تصدّق بها عنه .
 (مسألة1847): 
لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة حالها إذا كان من قصده الظفر بمالكها ودفعها إليه، وإلاّ فحكمها حكم المغصوب .
 (مسألة1848): 
إذا تبدّل حذاء الشخص بحذاء غيره جازله أن يتصرّف فيه إذا علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله ، وأنّه راض بذلك ، بل يجوز له أن يتمّلكه مقاصّة إن علم أنّه أخذه متعمّداً ، وذلك فيما تعسّر الظفر به ، وجواز المقاصّة في غير فرض العلم بتعمّده محلّ إشكال ، والأحوط فيما لم يحرز رضاه أن يتصدّق به مع اليأس عن معرفته، وفي فرض المقاصّة لوكان قيمة الحذاء المتروك أكثر تصدّق بالزائد مع اليأس عن معرفة صاحبه ، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم. وإن لم يعلم أنّ
 (الصفحة 411)
 المتروك له أو لغيره فيعامل معه معاملة مجهول المالك ، فيتصدّق به بعد اليأس من معرفة صاحبه ، والأحوط كونه بإذن الحاكم الشرعيّ .
 (مسألة1849): 
إذا ترك اللاقط ما دون الدرهم من اللقطة في مجامع الناس أو مسجد وأعرض عنه فأخذها شخصٌ فهي له حلال وجائز .
 (مسألة1850): 
يجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه، وهو كلّ مال لم يعلم مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة; كالثوب يعطى للخياطة ولم يأت المالك ، أو الكتب عند الصحّاف، وأمثال ذلك إن لم يرجع المالك وكان مجهولا ، ولابدّ من الفحص عن المالك ، وبعد اليأس عن الظفر به يتصدّق به، ولا بدّ أن يكون بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط .
 
 (الصفحة 412)
 الصيد والذباحة
 (مسألة1851): 
الحيوان المحلّل لحمه ـ وحشيّاً كان أم أهليّاً ـ إذا ذكّي بالذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب وخرجت روحه يحلّ أكله .
 (مسألة1852): 
الحيوان المحلّل لحمه الذي ليست له نفس سائله كالسمك إذا مات بغير تذكية حرم أكله ، لكنّه طاهر .
 (مسألة1853): 
الحيوان المحرّم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة كالحيّة لا أثر لذبحه أو صيده ; لأنّ ميتته طاهرة .
 (مسألة1854): 
الكلب والخنزير لايقبلان التذكية ، فلا يحكم بطهارتهما ولا  بحليّتهما بالذبح أو الصيد ، وأمّا السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر فهي قابلة للتذكية ، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحلّ أكلها بذلك ، بل ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية ، نعم في قابليّة الحشرات للتذكية خصوصاً الصغار منها إشكال .
 (مسألة1855): 
لو خرج الجنين من بطن اُمّه ـ وهي حيّة أو ميّتة ـ بدون التذكية ، أو اُخرج كذلك، لم يحلّ أكله إلاّ إذا كان حيّاً ووقعت عليه التذكية ، وكذا إن خرجأو اُخرج من بطن أمّه المذكّاة ، فإنّه لا يحلّ إلاّ بالتذكية ، فلو لم يذكّ لم يحلّ وإنكان عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها على الأقوى . وأمّا لو خرج أو اُخرج ميّتاً من بطن أُمّه المذكاة حلّ أكله بشرط كونه تامّ الخلقة وقد أشعر أو أوبر ، وإلاّ فميتة ، ولا  فرق في حلّيـّته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح، وبين ما ولجته
 
 |