جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 52)

لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة .
(مسألة233): غير ذات العادة الوقتيّة ، سواء أكانت ذات عادة عدديّة فقط ، أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ، إذا رأت الدم وكان جامعاً للصفات ، مثل الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية ، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة ، وإن كان فاقداً للصفات فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام ، فإن استمرّ إلى ثلاثة أيّام حكم بأنّه حيض .
(مسألة234): إذا تقدّم الدم على العادة الوقتيّة بمقدار كثير ، فإن كان الدم جامعاً للصفات تحيّضت به أيضاً ، وإلاّ فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم إلى ثلاثة أيّام ، فيحكم بأنّه حيض .
(مسألة235): الأقوى ثبوت العادة بالتمييز ، كما لو كانت المرأة مستمرّةالدم ، فرأت خمسة أيّام مثلا بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل ، ثمّرأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّامبصفات الحيض ، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة ، فحينئذ تصير ذات عادة عدديّةوقتيّة .

الفصل الخامس : حكم الدم في أيّام العادة

كلّ ما تراه المرأة من الدم أيّام العادة فتجعله حيضاً وإن لم يكن الدم بصفات الحيض ، وكلّ ما تراه في غير أيّام العادة ـ وكان فاقداً للصفات  ـ فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة حتّى يستمرّ الدم ثلاثة أيّام ، فيحكم بأنّه كان حيضاً . وإذا رأت الدم ثلاثة أيّام وانقطع ، ثمّ رأت ثلاثة اُخرى أو أزيد ، فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيّام كان الكلّ حيضاً واحداً ، والنقاء
(الصفحة 53)

المتخلّل بحكم الدمين على الأقوى . وإن تجاوز المجموع عن العشرة ولكن لم يفصل بينهما أقلّ الطهر ، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر ، كان ما في العادة حيضاً ، والآخر استحاضة مطلقاً . أمّا إذا لم يصادف شيء منهما العادة ـ ولو لعدم كونها ذات عادة ـ فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر ، جعلت الواجد حيضاً ، والفاقد استحاضة ، وإن تساويا ، سواء كان كلّ منهما واجداً للصفات أم لا ، جعلت الاُولى حيضاً وتحتاط في أيّام النقاء بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة ، وفي الدم الثاني إلى العشرة بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
(مسألة236): إذا تخلّل بين الدمين أقلّ الطهر كان كلّ منهما حيضاً مستقلاًّ .

الفصل السادس : انقطاع الدم دون العشرة أو تجاوزه عنها

إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بإدخال القطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة ، فإن خرجت ملوّثة بقيت على التحيّض ، وإن خرجت نقيّة اغتسلت وعملت عمل الطاهر ، ولا استظهار عليها هنا حتّى مع ظنّ العود ، إلاّ مع اعتياد تخلّل النقاء على وجه تعلم أو تطمئنّ بعوده ، فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض ، والأولى لها في كيفيّة إدخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه ، رافعة إحدى رجليها ثمّ تدخلها ، وإذا تركت الاستبراء ولو من غير عذر ، واغتسلت وصلّت وصادف براءة الرحم صحّ غسلها وصلاتها مع فرض تحقّق قصد القربة منها .
(مسألة237): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوّثة ، فإن كانت مبتدئة ، أو لم تستقرّ لها عادة ، أو عادتها عشرة ، بقيت على التحيّض إلى تمام العشرة ، أو يحصل النقاء قبلها . وإن كانت ذات عادة دون العشرة، فإن كان ذلك الاستبراء في أيّام العادة فلا إشكال في بقائها على التحيّض ، وإن كان بعد انقضاء العادة بقيت على
(الصفحة 54)

الأحوط لزوماً على التحيّض استظهاراً يوماً واحداً ، وتخيّرت بعده في الاستظهار وعدمه إلى العشرة إلى أن يظهر لها حال الدم ، وأنّه ينقطع على العشرة أو يستمرّ إلى ما بعد العشرة ، فإن اتّضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة ، وإلاّ فالأحوط لها استحباباً الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض .
(مسألة238): من تجاوز دمها عن العشرة ، فإن كانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة تجعل ما في العادة حيضاً وإن كان فاقداً للصفات ، وتجعل الزائد عليها استحاضة وإن كان واجداً لها . وإن كانت ذات عادة عدديّة فتأخذ بعادتها في العدد وتجعل الزائد استحاضة ، ولا ترجع إلى التمييز بالصفات . وإذا كانت ذات عادة وقتيّة فقط فتأخذ بعادتها في الوقت ، ومن حيث العدد تأخذ بالصفات ، وإن لم يكن تميّز بالصفات فترجع إلى عادة أقاربها مع اتّفاقهنّ في العدد، وإلاّ فتتحيّض بثلاثة أو ستّة أو سبعة أيّام .
(مسألة239): المبتدئة ، وهي المرأة التي ترى الدم لأوّل مرّة ، والمضطربة،وهي التي رأت الدم ولم تستقرّ لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة ، رجعت إلى التمييز ، بمعنى أنّ الدم المستمرّ إذا كان بعضه بصفات الحيض ،وبعضه فاقداً لها ، وجب عليها التحيّض بالدم الواجد للصفات ، بشرط عدمنقصه عن ثلاثة أيّام ، وعدم زيادته على العشرة . وإن لم تكن ذات تمييز ،فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها عدداً ، بشرط اتّفاقهن ، أو كون النادركالمعدوم ، والأحوط وجوباً في فرض التميّز بالصفات مع كون الدم الواجد للصفات أقلّ من ثلاثة أيّام أن تجعله حيضاً مع تتميمه بما بعده ، ومع كونهأكثر من عشرة أيّام أن تجعله حيضاً من أوّله إلى تمام عدد الأقارب ، وإناختلفن في العدد ، فالأظهر أنّها تتحيّض بثلاثة أو ستّة أو سبعة أيّام ،
(الصفحة 55)

والأحوط وجوباً أن يكون من أوّل رؤية الدم ، إلاّ إذا كان مرجّح لغير الأوّل ، ولابدّ من موافقة الشهور ، فتختار في الشهر الثاني العدد الذي اختارته في الشهر الأوّل .
وأمّا المضطربة، فالأحوط مع فقد التمييز أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في التفاوت بين عادة الأقارب والسبعة .
(مسألة240): إذا كانت ذات عادة ونسيتها ، ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً . وإذا تجاوز الدم العشرة ، فإن كان الدم مختلفاً من جهة الصفات ، جعلت ما بصفات الحيض ـ إذا لم يقلّ عن ثلاثة أيّام ولم يزد عن عشرة أيّام ـ حيضاً ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، وإن لم يختلف الدم في الصفة ، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام فالأحوط أن تجعل سبعة أيّام من الأوّل حيضاً والباقي استحاضة .

الفصل السابع : أحكام الحيض

(مسألة241): يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ، كالصلاة ، والصوم ، والطواف ، والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب .
(مسألة242): يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل ، بل قيل إنّه من الكبائر ، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً ، أمّا وطؤها في الدبر فالأقوى كراهته كراهة مغلّظة إذا كان برضاها ، وإلاّ فالأحوط وجوباً تركه . ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره ما تحت المئزر ممّا بين السرّة والركبة ، وإذا نقيت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل ، ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء ، وإن كان أحوط .

(الصفحة 56)

(مسألة243): الأحوط وجوباً للواطئ الكفّارة عن الوطء في أوّل الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، والدينار هو (18) حمّصة من الذهب المسكوك ، ويجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء ، ومع عدم القدرة يتصدّق على مسكين واحد بقدر شبعه ، ومع العجز عنه يستغفر . ولا شيء على الساهي ، والناسي ، والصبيّ ، والمجنون ، والجاهل غير المقصّر بالموضوع أو الحكم .
(مسألة244): لا يصحّ طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها ـ  ولو دبراً  ـ وكان زوجها حاضراً ، أو في حكمه ، إلاّ أن تكون حاملا فلا بأس به حينئذ ، وإذا طلّقها على أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ ، وإن عكس فسد .
(مسألة245): غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب ، والظاهر أنّه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة .
(مسألة246): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، والأحوط وجوباً قضاء صلاة الآيات .
(مسألة247): الظاهر أنّها تصحّ طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحّ ، وتصحّ منها الأغسال المندوبة حينئذ ، وكذلك الوضوء .
(مسألة248): يستحبّ لها التحشّي والوضوء في وقت كلّ صلاة واجبة والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة لله تعالى ، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع .
(مسألة249): يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها ، وحمل المصحف ، ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه .