جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 226)

إعادة الصلاة .
(مسألة916): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ، والشكّ في المحلّ ، أو بعد تجاوزه ، أو بعد الفراغ وغير ذلك ، وإذا شكّ في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلاّ أن يكون مفسداً فيعيد الصلاة .
(مسألة917): إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط ، فإن كان بعد خروج الوقت لا  يلتفت إليه ، وإن كان جالساً في مكان الصلاة ولم يدخل في فعل آخر ولم تفت الموالاة بنى على عدم الإتيان ، وإن دخل في فعل آخر أو فاتت الموالاة فللبناء على الإتيان بها وجه ، والأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .
(مسألة918): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً ولم يتمكّن تداركه أعاد الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة .

فصل : قضاء الأجزاء المنسية

(مسألة919): إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلاّ بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكذا يقضي التشهّد إذا نسيه ولم يذكره إلاّ بعد الركوع على الأقوى ، ولو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط ، نعم لو نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) . ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهّد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلاّ بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ، وأمّا إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسيّ والإتيان بالتشهّد والتسليم ، ثمّ الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد ، ولا يقضي غير السجدة والتشهّد من الأجزاء ، ويجب في القضاء ما يجب في المقضيّ من جزء
(الصفحة 227)

وشرط ، كما يجب فيه نيّة البدليّة .
ولا يفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة ، وإذا فصّل أتى به ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط وجوباً .
(مسألة920): إذا شكّ في فعله وجب الإتيان به مادام في وقت الصلاة ، بل الأحوط وجوباً ذلك إذا شكّ في الوقت ولم يأت به فيه ، وإذا شكّ في موجبه بنى على العدم .

فصل : سجود السهو

(مسألة921): يجب سجود السهو للكلام ساهياً ، وللسلام في غير محلّه ، وللشكّ بين الأربع والخمس كما تقدّم ، ولنسيان التشهّد، ولنسيان السجدة ، كما أنّ الأحوط استحباباً سجود السهو للقيام في موضع القعود وبالعكس ، بل لكلّ زيادة أو نقيصة .
(مسألة922): يتعدّد السجود بتعدّد موجبه ، ولا يتعدّد بتعدّد الكلام إلاّ مع تعدّد السهو ، بأن يتذكّر ثمّ يسهو . أمّا إذا تكلّم كثيراً وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .
(مسألة923): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ، ولا تعيين السبب .
(مسألة924): يؤخّر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الأجزاء المنسيّة ، ويجب الإتيان به فوراً ، فإن أخّر عمداً عصى ولم يسقط ، بل وجبت المبادرة إليه ، ولو  تركه لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه ، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة اُخرى أتمّ صلاته وأتى به بعدها .
(مسألة925): سجود السهو سجدتان متواليتان ، وتجب فيه نيّة القربة ، ولا  يجب فيه تكبير وإن كان أحوط ، والأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في السجود
(الصفحة 228)

من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، والانتصاب مطمئناً بينهما .
والأقوى وجوب الذكر في كلّ واحد منهما ، والأحوط الأولى في صورته :
«بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته» ويمكنه أن يقول : «بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآله» أو يقول : «بسم الله وبالله اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد» ويجب فيه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثمّ التسليم ، والأحوط اختيار التشهّد المتعارف .
(مسألة926): إذا شكّ في موجبه لم يلتفت ، وإذا شكّ في عدد الموجب بنى على الأقلّ ، وإذا شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به حتّى ولو كان بعد خروج وقت الصلاة على الأحوط ، وإذا اعتقد تحقّق الموجب وبعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه ، كما أنّه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به ، وإذا شكّ في أنّه سجدة أو سجدتين بنى على الأقلّ إلاّ إذا دخل في التشهّد ، وإذا شكّ بعد رفع الرأس في تحقّق الذكر مضى ، وإذا علم بعدمه أعاد على الأحوط ، ولكن لا يبعد عدم وجوب الإعادة. وإذا علم أنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد .
(مسألة927): تشترك النافلة مع الفريضة في أنّه إذا شكّ في جزء منها فيالمحلّ لزم الإتيان به ، وإذا شكّ بعد تجاوز المحلّ لا يعتنى به ، وفي أنّه إذانسي جزءاً لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده ، وتفترق عن الفريضة بأنّ الشكّ في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقلّ والأكثر ، وأنّه لا سجود للسهو فيها ، وأنّه لا  قضاء للجزء المنسيّ فيها إذا كان يقضى في الفريضة، وأنّ زيادةالركعة سهواً غير قادحة ، ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسيّ إذا ذكره بعد الدخولفي ركن أيضاً .

(الصفحة 229)


المبحث العاشر : صلاة المسافر



وفيه فصول

الفصل الأوّل : شرائط القصر

تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط :
الأوّل: قصد قطع المسافة ; وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً ، أو ملفّقة من أربعة ذهاباً ، وأربعة إياباً ، سواء اتّصل ذهابه بإيابه، أو انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر في الطريق أو المقصد الذي هو رأس الأربعة ، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية .
(مسألة928): الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة خمساً وأربعين كيلومتراً تقريباً .
(مسألة929): إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام ، وكذا إذا شكّ في بلوغها المقدار المذكور ، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة .
(مسألة930): تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة الشرعيّة ، والظاهر عدم ثبوتها بخبر العدل الواحد ، وإذا تعارضت البيّنتان تساقطتا ووجب التمام ، والأحوط الاختبار إلاّ إذا لزم منه الحرج ، وإذا شكّ العامي في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه إمّا الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه .
(مسألة931): إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصّر ، فظهر عدمه أعاد ، وكذا إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة .
(مسألة932): إذا شكّ في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير
(الصفحة 230)

كونه مسافة ، قصّر وإن لم يكن الباقي مسافة .
(مسألة933): إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب أتمّ ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر ، أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره .
(مسألة934): الأقوى اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة بعد كون المجموع ثمانية ، فإذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة يقصّر .
(مسألة935): مبدأ حساب المسافة من سور البلد إذا كان آخر البلد ، وإلاّ فالمبدأ هو آخره وإن كان خارج السور ، ومنتهى البيوت فيما لا سور له .
(مسألة936): لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ـ ولو في أيّام كثيرة ـ ما لم يخرج عن قصد السفر عرفاً .
(مسألة937): يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويعتبر أن يكون من مبدأ السير إلى المقصد أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .
(مسألة938): لابدّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أوّل السير ، فإذا قصد ما  دون المسافة وبعد بلوغه تجدّد قصده إلى ما دونها أيضاً ـ وهكذا ـ وجب التمام وإن قطع مسافات ، نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصّر ، وإلاّ بقي على التمام ، فطالب الضالّة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمّون ، إلاّ إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفّقة ، بشرط أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة .
(مسألة939): إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة ـ إن تيسّروا سافر معهم وإلاّ رجع ـ أتمّ ، وكذا إذا كان سفره مشروطاً بأمر آخر غير معلوم الحصول ، نعم إذا كان مطمئناً بتيسّر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصّر .
(مسألة940): لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلاًّ ، فإذا كان تابعاً لغيره