| 
(الصفحة 242) الإقامة في مكان واحد عشرة أيّام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردّداً ، أو يمرّ على وطنه .
 (مسألة987):
 يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدّم في الإقامة .
 (مسألة988):
 في كفاية الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً إشكال ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء به ، بل بالجمع في يوم الثلاثين .
 
 الفصل الثالث : أحكام المسافر(مسألة989):
 تسقط النوافل النهاريّة في السفر ، وفي سقوط الوتيرة إشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبيّة ، ويجب القصر في الفرائض الرباعيّة بالاقتصار على الاُوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة كما سيأتي ، وإذا صلاّها تماماً ، فإن كان عالماً بالحكم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله ـ بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر ـ لم تجب الإعادة فضلا عن القضاء ، وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيّات الموجبة للقصر ـ مثل انقطاع عمليّة السفر بإقامة عشرة في البلد ، ومثل أنّ العاصي في سفره يقصّر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو كان جاهلا بالموضوع ، بأن لا يعلم أنّ ما قصده مسافة مثلا، فأتمّ فتبيّن له أنّه مسافة ـ وجب عليه إعادة ما صلاّه إن علم في الوقت ، وقضاؤه إن علم خارجه . وإذا كان ناسياً للسفر ، فإن تذكّر في الوقت أعاد ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأمّا الناسي للحكم فالأحوط وجوب القضاء عليه .(مسألة990):
 الصوم كالصلاة فيما ذكر ، فيبطل في السفر مع العلم ، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم ، دون الجهل بالخصوصيات والموضوع .
 
 (الصفحة 243)
 (مسألة991):
 إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، حتّى المقيم عشرة أيّام إذا قصّر جهلا بأنّ حكمه التمام .
 (مسألة992):
 إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكّن من الصلاة تماماً ولم يصلّ ، ثمّ سافر حتّى تجاوز حدّ الترخّص والوقت باق صلّى قصراً ، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكّن من الصلاة قصراً ولم يصلّ حتّى وصل إلى وطنه أو محلّ إقامته صلّى تماماً ، فالمدار على زمان الأداء ، لا زمان حدوث الوجوب .
 (مسألة993):
 إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر ، وإذا كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ، فالأقوى المراعاة في القضاء حال الفوت وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأوّل قصراً وفي العكس تماماً ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .
 (مسألة994):
 يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ، وهي : المسجد الحرام ، ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله) ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين(عليه السلام) ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر إلحاق تمام بلدتي مكّة والمدينة بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء ، والأحوط في مسجد الكوفة وحرم الحسين(عليه السلام) الاقتصار على الأصليّ منهما دون الزيادات الحادثة ، كما أنّ الأحوط في الحرم الشريف الاقتصار على ما حول الضريح المبارك، وإن كان لا يبعد الشمول لتمام الروضة الشريفة الجامع للرواق والمسجد أيضاً .
 (مسألة995):
 لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة .
 (مسألة996):
 لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر ، الصوم في الأماكن الأربعة .
 (مسألة997):
 التخيير المذكور استمراريّ ، فإذا شرع في الصلاة بنيّة القصر
 (الصفحة 244)
 يجوز له العدول في الأثناء إلى التمام ، وبالعكس .
 (مسألة998):
 لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة .
 (مسألة999):
 يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» .
 (مسألة1000):
 يختصّ التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء .
 
 
 خاتمة : بعض الصلوات المندوبة
 منها:
 صلاة العيدين ، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط ، ومستحبّة في عصر الغيبة جماعة وفرادى ، ولا يعتبر فيها العدد ، ولا تباعد الجماعتين ، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة ، وكيفيّتها : ركعتان يقرأ في كلّ منها الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الاُولى «والشمس» وفي الثانية «الغاشية» أو في الاُولى «الأعلى» وفي الثانية «والشمس» ثمّ يكبّر في الاُولى خمس تكبيرات ، ويقنت عقيب كلّ تكبيرة ، وفي الثانية يكبّر بعد القراءة أربعاً ، ويقنت بعد كلّ واحدة على الأحوط في التكبيرات والقنوتات ، ويجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات ، والأفضل أن يدعو بالمأثور ، فيقول في كلّ واحد منها :
 «اللّهمّ أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحقّ هذا اليوم، الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ذخراً ومزيداً ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك ، وصلّ على ملائكتك ورسلك ، إغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ، وأعوذ بك من شرّ ما
 (الصفحة 245)
 استعاذ بك منه عبادك المخلصون» ، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء، ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة .
 (مسألة1001):
 لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة .
 (مسألة1002):
 إذا شكّ في جزء منها وهو في المحلّ أتى به ، وإن كان بعد تجاوز المحلّ مضى .
 (مسألة1003):
 ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحبّ أن يقول المؤذن : الصلاة ثلاثاً .
 (مسألة1004):
 وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت ، ويستحبّ الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة إماماً كان أو منفرداً ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه ، والإصحار بها إلاّ في مكّة المكرّمة ، فإنّ الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وأن يخرج إليها راجلا حافياً، لابساً عمامة بيضاء، مشمّراً ثوبه إلى ساقه ، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحى به إن كان .
 ومنها:
 صلاة ليلة الدفن ، وتسمّى صلاة الوحشة ، وهي ركعتان، يقرأ في الاُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى { هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات ، وبعد السلام يقول : «اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان» ويسمّي الميت . وفي رواية : بعد الحمد في الاُولى التوحيد مرّتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشراً ، ثمّ الدعاء المذكور ، والجمع بين الكيفيّتين أولى وأفضل .
 (مسألة1005):
 لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة ، وإن كان الأولى ترك
 (الصفحة 246)
 الاستئجار ودفع المال إلى المصلّي على نحو لا يؤذن له بالتصرّف فيه إلاّ إذا صلّى .
 (مسألة1006):
 إذا صلّى ونسي آية الكرسيّ أو القدر أو بعضهما ، أو أتى بالقدر أقلّ من العدد الموظّف فهي لا تجزئ عن صلاة ليلة الدفن ، ولا يحلّ له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصلّياً إذا لم تكن الصلاة تامّة .
 (مسألة1007):
 وقتها الليلة الاُولى من الدفن ، فإذا لم يدفن الميّت إلاّ بعد مرور مدّة اُخرّت الصلاة إلى الليلة الاُولى من الدفن ، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل وإن كان التعجيل أولى .
 (مسألة1008):
 إذا أخذ المال ليصلّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن ، لا يجوز له التصرّف في المال إلاّ بمراجعة مالكه ، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرّفه جرى عليه حكم مجهول المالك ، وإذا علم من القرائن رضى المالك في التصرّف في المال ولو مشروطاً بأن يصلّي هدية أو يعمل عملا آخر أتى بها، وإلاّ تصدّق بها عن صاحب المال .
 ومنها:
 صلاة أوّل يوم من كلّ شهر ; وهي ركعتان يقرأ في الاُولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرّة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرّة ، ثمّ يتصدّق بما تيسّر ، يشتري بذلك سلامة الشهر ، ويستحبّ قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي : بسم الله الرحمن الرحيم {وَمَا مِنْ دَابَّة فِى الاَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِى كِتَاب مُبِين}. بسم الله الرحمن الرحيم {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْر فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ}. بسم الله الرحمن الرحيم {سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْر يُسْراً * مَا شَاءَ اللهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ * حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ * رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْر فَقِيرٌ *  رَبِّ لاَ تَذَرْنِى فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ} .
 (مسألة1009):
 يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار .
 
 
 |