| 
(الصفحة 321) الأوّل:
 تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ، ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق ، بل يكفي التعيين بنحو يكون البيع مضبوطاً عرفا . فبيع السلف في الخبز واللحم وجلد الحيوان وأمثالها مع عدم إمكان تعيين الصفات للمشتري باطل .
 الثاني:
 قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين ، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالاًّ واحتسب ذلك ثمناً وقبله البائع كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صحّ البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع .
 الثالث:
 تعيين زمان تسليم المبيع كاملا ، فلا يصحّ جعله وقت الحصاد مثلا .
 الرابع:
 أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكّن البائع من تسليمه .
 الخامس:
 تعيين مكان تسليم المبيع إذا لم يكن له تعيّن عندهما .
 السادس:
 تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده ، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض .
 
 أحكام بيع السلف(مسألة1333): 
لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً قبل انقضاء الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه .(مسألة1334): 
لو سلّم البائع المبيع على طبق ما قرّر بينه وبين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله .
 (مسألة1335): 
لو سلّم البائع مبيعاً غير الجنس المقرّر والمعيّن ـ بأن كان أحسن منه أو أردأ ـ فلا يجب القبول على المشتري .
 
 (الصفحة 322)
 (مسألة1336): 
لابأس بأن يسلّم البائع غير الجنس المعيّن فيما إذا رضيالمشتري به .
 (مسألة1337): 
إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكّن منه ، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض .
 (مسألة1338): 
إذا باع متاعاً في الذمّة مؤجّلا إلى مدّة بثمن كذلك بطل البيع .
 
 بيع النقدين(مسألة1339): 
لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة مع الزيادة ، سواء في ذلك المسكوك وغيره .(مسألة1340): 
لا بأس ببيع الذهب بالفضّة وبالعكس ، ولا يعتبر تساويهما في الوزن .
 (مسألة1341): 
يجب في بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تسليم العوضين قبل الافتراق ، وإلاّ بطل البيع .
 (مسألة1342): 
لو سلّم بائع الذهب أو الفضّة تمام المبيع وسلّم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صحّ البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ، ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي ، وثبت الخيار في أصل البيع لمن يتسلّم التمام .
 (مسألة1343): 
لا يصّح بيع تراب معدن الفضّة بالفضّة ، أو بيع تراب معدن الذهب بالذهب ، ويصحّ بيع تراب الفضّة بالذهب وتراب الذهب بالفضّة .
 
 الخيارات(مسألة1344): 
الخيار هو «ملك فسخ العقد» وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً :الأوّل : 
قبل أن يتفرّق المتعاقدان من مجلس البيع ، فلكلّ منهما فسخ البيع ،
 (الصفحة 323)
 ويسمّى هذا الخيار بخيار المجلس .
 الثاني:
 أن يكون أحدا لمتبايعين أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات مغبوناً ، فللمغبون حقّ الفسخ ، ويسمّى خيار الغبن .
 الثالث:
 اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما إلى مدّة معيّنة ، ويسمّى بخيار الشرط .
 الرابع:
 إراءة أحد الطرفين ماله أحسن ممّا هو في الواقع ليزيد في قيمته ، فيثبت الخيار للطرف الآخر ، ويسمّى بخيار التدليس .
 الخامس:
 أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل ، أو بأن يكون ماله على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون المال على تلك الصفة ، فللآخر حقّ الفسخ ، ويسمّى بخيار تخلّف الشرط .
 السادس:
 أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب ولم يكن عالماً به حين العقد ، ويسمّى بخيار العيب .
 السابع:
 أن يظهر أنّ بعض المتاع لغير البائع ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذ فسخ البيع ، أو يظهر أنّ بعض ما يسلّمه المشترى من العوض لغير المشتري ولا يجيز مالكه بيعه ، فللبائع حينئذ فسخ البيع ، ويسمّى هذا بخيار تبعّض الصفقه .
 الثامن:
 أن يصف البائع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره ، فينكشف أنّ المبيع غير واجد لها ، فللمشتري الفسخ ، وكذا إن وصف المشتري العوض المعيّن ، فأنكشف الخلاف ، فللبائع الفسخ ، وكذلك لو اعتمدا على رؤية سابقة ثمّ ينكشف الخلاف ، ويسمّى هذا بخيار الرؤية .
 التاسع:
 أن يؤخّر المشتري الثمن ولا يسلّمه إلى ثلاثة أيّام، ولا يسلّم البائع المتاع إلى المشتري ، فللبائع حينئذ فسخ البيع إذا لم يشترط تأخير الثمن . ولو كان المبيع ممّا يفسد في يومه كبعض الفواكه فللبائع فسخ البيع إذا لم يؤدّي المشتري الثمن
 (الصفحة 324)
 إلى الليل ولم يشترط تأخيره ، ويسمّى هذا بخيار التأخير .
 العاشر:
 إذا كان المبيع حيواناً فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيّام ، ويسمّى هذا بخيار الحيوان .
 الحادي عشر:
 أن لا يتمكّن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ، ويسمّى هذا بخيار تعذّر التسليم .
 (مسألة1345): 
إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع واشتراه بأزيد من المعتاد، فإن كان الفرق ممّا يعتنى به فله الفسخ ، وهكذا إذا كان البائع غير عالم بالقيمة ، أو غفل عنها وباع بأقّل من المعتاد ، فإنّ الفرق إذا كان ممّا يعتنى به كان له الفسخ .
 (مسألة1346): 
لا بأس ببيع الشرط وهو بيع الدار مثلا، التي قيمتها ألف دينار بمائتي درهم ، مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري ، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، وإلاّ لم يتحقّق البيع بينهما .
 (مسألة1347): 
يصحّ بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه حتّى لو لم يسلّم الثمن في وقته إلى المشتري ، لعلمه بأنّ المشتري يسمح له فى ذلك . نعم ، إذالم يسلّم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري أو من ورثته علىتقدير موته .
 (مسألة1348): 
لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع، كأن اشترى حيواناً فتبيّن أنّه كان أعمى ، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتاً قبل البيع ، كما أنّ له أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، مثلا : المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كان قيمة سالمه ثمانية دنانير ، وقيمة معيبه ستّة دنانير ، فالمسترجع من الثمن ـ وهو نسبة التفاوت ـ بين الستّة والثمانية .
 
 (الصفحة 325)
 (مسألة1349): 
لو اطّلع البائع بعد البيع الكلّي على عيب في العوض سابق على البيع فله إرجاعه إلى المشتري والمطالبة بعوض غير معيب . وإن كان البيع بعوض شخصيّ معيّن، فإن كان العيب سابقاً على البيع فله الفسخ، أو أخذ التفاوت بين قيمة السالم من العوض ومعيبه بالبيان المتقدّم في المسألة السابقة .
 (مسألة1350): 
لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشترى ، ولو طرأ على العوض عيبٌ بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع ، وفي جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب إشكال .
 (مسألة1351): 
الأحوط وجوباً اعتبار الفوريّة العرفيّة في خيار العيب ، فلو أخّر أزيد من المتعارف ليس له حقّ الفسخ على الأحوط الوجوبي ، إلاّ إذا كان جاهلا بالحكم .
 (مسألة1352): 
لو علم بالعيب بعد الشراء فله الفسخ ، ولا يعتبر في نفوذه حضور البايع .
 (مسألة1353): 
لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ، ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور : 1 ـ أن يعلم بالعيب عند الشراء . 2 ـ أن يرضى بالمعيب بعد البيع . 3  ـ  أن يُسقط حقّه عند البيع من جهة الفسخ والمطالبة بالتفاوت . 4 ـ أن يتبرّأ البائع من العيب ، ولو تبرّأ من عيب خاصّ فظهر فيه عيبٌ آخر فللمشتري الفسخ به ، أو أخذ التفاوت على ما تقدّم .
 (مسألة1354): 
لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب وله المطالبة بالتفاوت في ثلاث صور : 1 ـ أن يتصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين عرفاً كتطحين الحنطة . 2 ـ أن يسقط حقّ الفسخ عند البيع فقط. 3 ـ إذا ظهر في المبيع عيب ثمّ طرأ عليه عيب آخر بعد القبض . نعم، لو اشترى حيواناً معيباً فطرأ عليه عيب جديد في الأيّام الثلاثة التي فيها الخيار فله الردّ وإن قبضه ، وكذلك الحال في كلّ مورد طرأ على المعيب
 
 |