جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 341)

الجاعل ، كأن يقول : «كلّ من عالج عيني فله كذا» فشرع الطبيب بإجراء عمليّة في عينه بحيث لو لم يتمّها لتعيبت عينه ، فيجب عليه الإتمام .
(مسألة1451): لا يستحقّ العامل شيئاً من العوض إذا لم يتمّ العمل الذي لا  ينتفع به الجاعل لولا الإتمام ، كردّ الدابّة الشارده ، وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ولم يكمله ، نعم لو جعله موزّعاً على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل استحقّ العامل منه بنسبة ما أتى به من العمل، وإن كان الأحوط التراضي بالمصالحة .

المزارعة



(مسألة1452): عقد المزارعة هو الاتّفاق بين مالك الأرض أو من يملك التصرّف في الأرض، والزارع على زرع الأرض بحصّة من حاصلها .
(مسألة1453): يعتبر في المزارعة أمور :
الأوّل: الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ ; كأن يقول المالك للزارع : «سلّمت إليك الأرض لتزرعها» فيقول الزارع : «قبلت» ، أو فعل دالّ على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها .
الثاني: أن يكونا بالغين ، عاقلين ، مختارين غير محجورين ، نعم لا بأس بأن يكون الزارع محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرّفه في أمواله .
الثالث: أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض ، فلو جعل جميع الحاصل لأحدهما بطلت المزارعة .
الرابع: أن تجعل حصّة كلّ منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث ، فلو
(الصفحة 342)

قال : «ازرع واعطني ما شئت» لم تصحّ المزارعة ، وهكذا لو عيّن للمالك أو الزارع مقدار معيّن كعشرة أمنان .
الخامس: تعيين المدّة بالأشهر والسنين ، فلو أطلق بطل ، نعم لو عيّنالمزروع أو مبدأ الشروع في الزرع لا يبعد صحّته إذا لم يستلزم غرراً; بأنكان متعيّناً بحسب العادة ، بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا كانتالأرض ممّا لا يزرع في السنة إلاّ مرّة مع تعيين السنة إذا تعيّن وقتها بذلك بحسب  العادة .
السادس: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح .
السابع: تعيين المزروع من حيث إنّه حنطة أو شعير أو غيرها ، مع اختلاف الأغراض فيه ، ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح، لتعارف أو غيره .
الثامن: تعيين الأرض ومقدارها، فلو لم يعيّنها أو لم يعيّن مقدارها بحيث لزم الغرر بطلت المزارعة . نعم، مع عدم لزومه لا يبعد الصحّة ، كما لو قال : مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها .
التاسع: تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعيّن مصرف كلّ منهما بالتعارف خارجاً .
(مسألة1454): لو اتّفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل للمالك ، ويقسّم الباقي بينهما بنسبة معيّنة صحّت المزارعة إن علما ببقاء شيء من الحاصل ، بعد استثناء ذلك المقدار .
(مسألة1455): إذا انقضت مدّة المزارعة ولم يدرك الحاصل ورضي المالك والزارع بقاء الزرع بالعوض أو مجّاناً فلا مانع منه ، وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرّر الزارع بذلك ، وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو باُجرة . نعم، لو شرط الزارع على المالك إبقاءه إلى البلوغ بلا اُجرة أو
(الصفحة 343)

معها إن مضت المدّة قبله ، فإن كانت مدّة التأخير على فرضه معلومة بحسب العادة فلا  يبعد صحّته ، وإلاّ فصحّة العقد معه محلّ إشكال .
(مسألة1456): لو طرأ مانع قهريّ من الزراعة في الأرض لانقطاع الماء عنها ، فإن حصل الزرع بمقدار قليل حتّى مثل الحشيش للحيوانات فيقسّم هذا المقدار بينهما بالنسبة وتنفسخ المزارعة بالنسبة إلى الباقي ، ولكنّ الزارع إذا ترك الزرع بلا  عذر وكانت الأرض تحت استيلائه كان عليه أن يدفع إلى المالك أُجرة مثل الأرض ، وكذا يضمن النقص الحاصل بسبب ترك الزرع أيضاً .
(مسألة1457): عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة ، ولاينفسخ إلاّ برضاهما ، وهكذا يلزم العقد لودفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة وتقبّلها الزارع .نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما للفسخ جازالفسخ حسب الشرط ، وكذا يجوز الفسخ من المشروط له عند تخلّف بعض الشروط .
(مسألة1458): لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع ، بل يقوم الوارث مقام مورِّثه ، إلاّ أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه ، فتنفسخ بموته ، ولو ظهر الزرع و أدرك وجب دفع حصّته إلى وارثه .
ولو كان للزارع حقوق أُخر ورثها الوارث أيضاً .
(مسألة1459): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر لمالك الأرض فالحاصل له ، وحينئذ فإن كان البطلان مستنداً إلى جعل تمام الزرع للمالك لم يستحقّ العامل اُجرة ، وإلاّ استحقّ أقلّ الأمرين من حصّته أو اُجرة مثل عمله حيث كان عمله بأمره أو استدعائه ولم يقدم على العمل مجّاناً ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك اُجرة الأرض .
(مسألة1460): إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ورضي
(الصفحة 344)

المالك ببقاء الزرع في الأرض باُجرة أو مجّاناً جاز ، وإن لم يرض المالك بذلك فله إجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصل ، وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع فى الأرض ولو باُجرة ، كما أنّه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجّاناً .
(مسألة1461): الباقي من اُصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا اخضرّ في السنة الجديدة فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الاُصول ، وإلاّ كان بينهما بالنسبة ، كلّ ذلك في فرض عدم الإعراض بناءً على كونه موجباً للخروج من الملك .

المساقاة



(مسألة1462): المساقاة هي اتّفاق شخص مع آخر على سقي أشجاريرجع ثمرها إليه بالملك أو غيره وإصلاح شؤونها إلى مدّة معيّنة بحصّة منثمرها .
(مسألة1463): لا يصحّ عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة ،كالصفصاف ، والغرب ، نعم يصحّ عقد المساقاة في الأشجار التي لها حاصلآخر من ورق أو ورد ونحوهما ممّا له مالية يعتدّ بها عرفاً ، كشجر الحنّاء الذي يستفاد من ورقه .
(مسألة1464): لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك أشجاره مثلا للفلاّح وتسلّمه إيّاها بهذا القصد .
(مسألة1465): يعتبر في المالك والفلاّح البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم
(الصفحة 345)

الحجر لسفه أو فلس ، نعم لا بأس بكون الفلاّح محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرّفه في أمواله .
(مسألة1466): يعتبر في المساقاة تعيين المدّة ، ولو عيّن أولّها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحّت .
(مسألة1467): يعتبر تعيين حصّة كلّ منها بالإشاعة كالنصف والثلث ، وإن اتّفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان مثلا للمالك ، والباقي للفلاّح بطلت المساقاة .
(مسألة1468): يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة ، وتصحّ المساقاة بعد ظهور الثمرة إذا كان قد بقي عمل يتوقّف عليه اكتمال نموّ الثمرة أو كثرتها من تربية الأشجار كالسقي ، وأمّا إذا لم يبق عمل من هذا القبيل فلا تصحّ حتّى وإن احتيج إلى عمل آخر ، كاقتطاف الثمرة وحراستها على الأحوط .
(مسألة1469): لا تصحّ المساقاة في الاُصول غير الثابتة، كالبطّيخ والخيار على الأحوط .
(مسألة1470): تصحّ المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر غير السقي موجبة للاستزادة وإلاّ فمحلّ إشكال .
(مسألة1471): تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي ، وكذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد ، بل لو اشترط شيءٌ في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له .
(مسألة1472): لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، ويقوم ورثته مقامه .
(مسألة1473): إذا مات الفلاّح قام وارثه مقامه إن لم توخذ المباشرة في العمل قيداً ولا شرطاً ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم