| 
(الصفحة 319) إجراء صيغة أصلا .
 (مسألة1318): 
إمضاء الأوراق والأسناد الدارجة والمتعارف في عصرنا هذا بمنزلة الصيغة اللفظية .
 
 بيع الثمار
 (مسألة1319): 
يصحّ بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحبّ ، وكذا يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه ، لكنّه لابدّ من تعيين المقدار بالخرص .
 (مسألة1320): 
يجوز بيع الفواكه قبل الاقتطاف وتناثر الورود ، ويلزم المالك أن يضمّ إليها شيئاً من أمواله ممّا يصح بيعه استقلالا .
 (مسألة1321): 
لا بأس ببيع التمر الذي أحمرّ أو اصفرّ على النخل ، ويلزم أن لا  يجعل عوضه تمراً .
 (مسألة1322): 
يجوز بيع الخيار والباذ نجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجزّ كلّ سنة مرّات عديده فيما لو ظهرت وعيّن عدد اللقطات في أثناء السنة .
 (مسألة1323): 
يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير بعد انعقادالحبّ بعوض غيرهما.
 
 النقد والنسيئة(مسألة1324): 
يجوز لكلّ من المتبايعين مطالبة الآخر تسليم عوض ماله في المعاملة النقديّة بعد المعاملة في الحال ، والتسليم الواجب في الدار والأرض ونحوهما هو التخلية برفع اليدعنه ورفع المنافيات ، بحيث يتمكّن من التصرّف فيه ، وتسليم الفراش واللباس ونحوهما هو جعله في سلطة المشتري ، بحيث لا يمنعه البائع لو أراد نقله إلى مكان آخر .(مسألة1325): 
يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرّق إليه احتمال
 (الصفحة 320)
 الزيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصحّ .
 (مسألة1326): 
لا يجوز مطالبة الثمن من المشترى في النسيئه قبل انقضاء الأجل . نعم، لومات وترك مالا فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل .
 (مسألة1327): 
يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل ، ولو لم يتمكّن المشتري من أدائه فلابدّ للبائع من إمهاله .
 (مسألة1328): 
إذا باع مالا نسيئةً بزيادة شيء كنصف العشر مثلا على قيمته النقديّة ممّن لا يعلم قيمته بطلت المعاملة ، وإذا باعه ممّن يعلم قيمته النقديّة بأزيد منها نسيئةً ; بأن قال له : أبيعه منك نسيئةً بزيادة سبعين فلساً على كلّ دينار من قيمته النقديّة مثلا فقبل المشتري ، فلا بأس به .
 (مسألة1329): 
إذا باعَ شيئاً نسيئةً ثمّ تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به .
 
 بيع السَلف(مسألة1330): 
بيع السلف هو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة ، فلو قال المشترى للبائع : «أعطيك هذا الثمن على أن تسلّمني المتاع بعد ستّة أشهر» وقال البائع : «قبلت» . أو أنّ البائع قبض الثمن من المشتري وقال : «بعتك متاع كذا على أن اُسلّمه لك بعد ستّه أشهر» فهذه المعاملة صحيحة .(مسألة1331): 
لا يجوز بيع الذهب أو الفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة، ولا  بأس ببيع غير الذهب والفضّة سلفاً بمتاع آخر أو بالنقود ، والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود .
 
 شرائط بيع السلف(مسألة1332): 
يعتبر في بيع السلف ستّة اُمور :(الصفحة 321)
 الأوّل:
 تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ، ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق ، بل يكفي التعيين بنحو يكون البيع مضبوطاً عرفا . فبيع السلف في الخبز واللحم وجلد الحيوان وأمثالها مع عدم إمكان تعيين الصفات للمشتري باطل .
 الثاني:
 قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين ، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالاًّ واحتسب ذلك ثمناً وقبله البائع كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صحّ البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع .
 الثالث:
 تعيين زمان تسليم المبيع كاملا ، فلا يصحّ جعله وقت الحصاد مثلا .
 الرابع:
 أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكّن البائع من تسليمه .
 الخامس:
 تعيين مكان تسليم المبيع إذا لم يكن له تعيّن عندهما .
 السادس:
 تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده ، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض .
 
 أحكام بيع السلف(مسألة1333): 
لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً قبل انقضاء الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه .(مسألة1334): 
لو سلّم البائع المبيع على طبق ما قرّر بينه وبين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله .
 (مسألة1335): 
لو سلّم البائع مبيعاً غير الجنس المقرّر والمعيّن ـ بأن كان أحسن منه أو أردأ ـ فلا يجب القبول على المشتري .
 
 (الصفحة 322)
 (مسألة1336): 
لابأس بأن يسلّم البائع غير الجنس المعيّن فيما إذا رضيالمشتري به .
 (مسألة1337): 
إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكّن منه ، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض .
 (مسألة1338): 
إذا باع متاعاً في الذمّة مؤجّلا إلى مدّة بثمن كذلك بطل البيع .
 
 بيع النقدين(مسألة1339): 
لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة مع الزيادة ، سواء في ذلك المسكوك وغيره .(مسألة1340): 
لا بأس ببيع الذهب بالفضّة وبالعكس ، ولا يعتبر تساويهما في الوزن .
 (مسألة1341): 
يجب في بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تسليم العوضين قبل الافتراق ، وإلاّ بطل البيع .
 (مسألة1342): 
لو سلّم بائع الذهب أو الفضّة تمام المبيع وسلّم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صحّ البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ، ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي ، وثبت الخيار في أصل البيع لمن يتسلّم التمام .
 (مسألة1343): 
لا يصّح بيع تراب معدن الفضّة بالفضّة ، أو بيع تراب معدن الذهب بالذهب ، ويصحّ بيع تراب الفضّة بالذهب وتراب الذهب بالفضّة .
 
 الخيارات(مسألة1344): 
الخيار هو «ملك فسخ العقد» وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً :الأوّل : 
قبل أن يتفرّق المتعاقدان من مجلس البيع ، فلكلّ منهما فسخ البيع ،
 (الصفحة 323)
 ويسمّى هذا الخيار بخيار المجلس .
 الثاني:
 أن يكون أحدا لمتبايعين أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات مغبوناً ، فللمغبون حقّ الفسخ ، ويسمّى خيار الغبن .
 الثالث:
 اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما إلى مدّة معيّنة ، ويسمّى بخيار الشرط .
 الرابع:
 إراءة أحد الطرفين ماله أحسن ممّا هو في الواقع ليزيد في قيمته ، فيثبت الخيار للطرف الآخر ، ويسمّى بخيار التدليس .
 الخامس:
 أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل ، أو بأن يكون ماله على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون المال على تلك الصفة ، فللآخر حقّ الفسخ ، ويسمّى بخيار تخلّف الشرط .
 السادس:
 أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب ولم يكن عالماً به حين العقد ، ويسمّى بخيار العيب .
 السابع:
 أن يظهر أنّ بعض المتاع لغير البائع ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذ فسخ البيع ، أو يظهر أنّ بعض ما يسلّمه المشترى من العوض لغير المشتري ولا يجيز مالكه بيعه ، فللبائع حينئذ فسخ البيع ، ويسمّى هذا بخيار تبعّض الصفقه .
 الثامن:
 أن يصف البائع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره ، فينكشف أنّ المبيع غير واجد لها ، فللمشتري الفسخ ، وكذا إن وصف المشتري العوض المعيّن ، فأنكشف الخلاف ، فللبائع الفسخ ، وكذلك لو اعتمدا على رؤية سابقة ثمّ ينكشف الخلاف ، ويسمّى هذا بخيار الرؤية .
 التاسع:
 أن يؤخّر المشتري الثمن ولا يسلّمه إلى ثلاثة أيّام، ولا يسلّم البائع المتاع إلى المشتري ، فللبائع حينئذ فسخ البيع إذا لم يشترط تأخير الثمن . ولو كان المبيع ممّا يفسد في يومه كبعض الفواكه فللبائع فسخ البيع إذا لم يؤدّي المشتري الثمن
 
 |