| 
(الصفحة 346) الشرعي أن يستأجر من مال الميّت من يقوم بالعمل ويقسّم الحاصل بين المالك ووارث الميّت ، وأمّا إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة ، كما أنّها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضى بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً .
 (مسألة1474): 
إذا اتّفق المالك والفلاّح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصحّ العقد وتبطل المساقاة ، ومع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك ، وليس للفلاّح مطالبته بالاُجرة .
 (مسألة1475): 
المغارسة باطلة على الأحوط لو لم يكن أقوى ، وهي أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيها أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما .
 الحجر
 (مسألة1476): 
لا ينفذ تصرّف غير البالغ في ماله شرعاً .
 وعلامات البوغ أحد الاُمور الثلاثة :
 الأوّل:
 نبات الشعر الخشن على العانة ، وهي بين البطن والعورة .
 الثاني:
 خروج المني .
 الثالث:
 إكمال خمس عشرة سنة هلاليّة في الذكر ، وتسع سنين في الاُنثى .
 (مسألة1477): 
نبات الشعر الخشن في الخدّ والشارب وفي الصدر وتحت الإبط ، وغلظة الصوت ونحوها لا تكون أمارة على البلوغ ، إلاّ أن يتيقّن بالبلوغ من هذه الأمارات .
 (مسألة1478): 
لا ينفذ تصرّف المجنون والسفيه إلاّ باذن وليّه ، وهكذا
 (الصفحة 347)
 المفلَّس إذا حجر عليه الحاكم الشرعي لم تنفذ تصرّفاته في أمواله التي حجرعليها .
 (مسألة1479): 
لا ينفذ تصرّف المجنون الأدواري حال جنونه .
 (مسألة1480): 
يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على نفسه ومن يعوله ، والصرف على ضيوفه ، وفي حفظ شأنه واعتباره ، والتصدّق لأجل عافيته وشفائه ، وغير ذلك ممّا يليق به ولايعدّ سرفاً ، وكذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك ، بل الأظهر صحّة هبته وبيعه بأقلّ من المتعارف حتّى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة .
 المضاربة
 المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل ، والربح بينهما .
 و يعتبر فيها أُمور :
 الأوّل:
 الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليها من لفظ أو نحو ذلك .
 الثاني:
 البلوغ والعقل والاختيار في كلّ من المالك والعامل ، وأمّا عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل .
 الثالث:
 تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلاّ أن يكون هناك تعارف خارجيّ ينصرف إليه الإطلاق . ولو جعل لأحدهما مقدار معيّن من الربح فلا  بأس به ، خصوصاً مع العلم بحصول الربح أكثر منه ، ولو اتّفق عدم حصوله أكثر منه فيكون تمام الربح لمن جعل له .
 
 (الصفحة 348)
 الرابع:
 أن يكون الربح بينهما ، فلو شرط مقدار منه لأجنبيّ لم تصحّ المضاربة ، إلاّ إذا اشترط عليه عمل متعلّق بالتجارة .
 الخامس:
 أن يكون العامل قادراً على التجارة ولو في بعض المال مباشرة أو بالتسبيب ، فلو عجز عن العمل مطلقاً لم تصحّ ، ولا فرق في البطلان بين تحقّق العجز من الأوّل وطروّه بعد حين ، فتنفسخ المضاربة من حين طروّ العجز .
 السادس:
 أن يكون الاسترباح بالتجارة وإن كان بغيرها بطل العقد .
 (مسألة1481): 
الأقوى صحّة المضاربة بالأوراق النقديّة ، وفي صحّتها بالمنفعة أو العروض إشكال ، وأمّا الدين فلا تصحّ فيه .
 (مسألة1482): 
لا خسران على العامل من دون تفريط ، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صحّ ولا بأس به .
 (مسألة1483): 
عقد المضاربة جائز من الطرفين ، فيجوز لكلّ منهما فسخه ، سواء كان قبل الشروع في العمل أم بعده ، وسواء كان قبل تحقّق الربح أو بعده بالإضافة إلى التجارات الآتية ، كما أنّه لافرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيّداً إلى أجل خاصّ . ولو شرطا عدم فسخه إلى مدّة لزم العمل بالشرط تكليفاً .
 (مسألة1484): 
يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب مايراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس .
 (مسألة1485): 
تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك والعامل ، أمّا على الأوّل فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته ، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة ، وأمّا على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .
 (مسألة1486): 
لو تبيّن فساد المضاربة فتمام الربح للمالك ، ولكن يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من اُجرة مثل عمله أو مقدار حصّته ، إلاّ إذا كان الفساد ناشئاً من جعل تمام الربح للمالك ، فلا يستحقّ العامل حينئذ شيئاً .
 
 (الصفحة 349)
 الوكالة
 الوكالة هي : «استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله» كأن يُوكّل شخصاً في بيع داره ، أو عقد إمرأة له ، فلا يصحّ التوكيل في أمر ممّن ليس له المباشرة فيه لكونه محجوراً عليه لسفه ونحوه .
 (مسألة1487): 
لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصحّ إنشاؤها بكلّ ما دلّعليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه ، وقَبَضَهُ الوكيل بهذا العنوان صحّتالوكالة .
 (مسألة1488): 
يعتبر فيها على الأحوط التنجيز ، بمعنى عدم تعليق أصلالوكالة على شيء ، كقوله مثلا : إذا قدم زيدٌ ، أو أهلَّ هلال الشهر فأنت وكيلي في كذا وكذا ، نعم لا بأس بتعليق متعلّقها كقوله : أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم  زيد .
 (مسألة1489): 
يصحّ التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل صحّت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخّر وصول الكتاب إليه .
 (مسألة1490): 
يعتبر في الموكّل والوكيل : العقل ، والقصد والاختيار والبلوغ ، إلاّ في الوكيل إذا كان صبيّاً مميّزاً وكان وكيلا فى إجراء الصيغه فقط ، فتقع صحيحة .
 (مسألة1491): 
من لا يتمكّن من مباشرة عمل شرعاً لا يصحّ أن يتوكّل فيه عن الغير ، فالمحرم لا يجوز أن يتوكّل في عقد النكاح ، لأنّه يحرم عليه إجراء العقد .
 (مسألة1492): 
يصحّ التوكيل العامّ في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكّل ، ولا يصحّ التوكيل في عمل غير معيّن منها .
 
 (الصفحة 350)
 (مسألة1493): 
الوكالة عقد جائز ويصحّ الفسخ والعزل لكلّ من الجانبين ، ولا  ينعزل الوكيل إلاّ بعد بلوغ العزل إليه ، والعمل الصادر منه قبله صحيح ، ولو  اشترطت الوكالة في ضمن عقد لازم كالبيع مثلا فلا يجوز الفسخ والعزل .
 (مسألة1494): 
للوكيل أن يعزل نفسه وإن كان الموكّل غائباً .
 (مسألة1495): 
ليس للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه ، إلاّ أن يجيزه الموكّل في ذلك ، فيوكّل في حدود إذنه ، فإذا قال له : «اختر وكيلا عنّي» فلابدّ أن يوكّل شخصاً عنه لا عن نفسه .
 (مسألة1496): 
ليس للوكيل عزل من وكّله من قبل الموكّل بإذنه ، بل لو مات الوكيل الأوّل ، أو عزل لاتبطل وكالة الوكيل الثاني .
 (مسألة1497): 
إذا وكّل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكلّ ، فللموكّل والوكيل الأوّل عزله . ولو مات الوكيل الأوّل أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني .
 (مسألة1498): 
إذا وكّل شخصٌ جماعةً في عمل وأجاز لكلّ منهم القيام بذلك العمل وحده فلكلّ منهم أن يأتي به ، وإن مات أحدهم أو عزل لم تبطل وكالة الباقين . وإذا لم يصرّح بقيام كلّ واحد منهم بالعمل وحده ، أو صرّح بإتيانهم به جميعاً لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده ، وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين ، وكذا في صورة إبهام كلام الموكّل .
 (مسألة1499): 
تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكّل ، وتبطل أيضاً بتلفمورد الوكالة ، كالحيوان الذي وكّل في بيعه . وتبطل بعروض الجنون على كلّمنهما على الأقوى في الإطباقي ، وعلى الأحوط في غيره ، وبإغماء كلّ منهما على الأحوط .
 (مسألة1500): 
لو جعل الموكّل عوضاً للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به .
 
 
 |