| 
(الصفحة 18) للنجاسة ، إلاّ إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوّة ، وإن كان من السافل إلى العالي كالخارج من الفوّارة وشبهها ، فتختصّ النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العالي .
 (مسألة75):
  إذا تنجّس الماء المضاف فلا يطهر إلاّ بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري . وفي طهارة المضاف النجس بالتصعيد إشكال .
 الفصل الحادي عشر : حكم الأسئار
 (مسألة76):
  الأسئار كلّها طاهرة إلاّ سؤر نجس العين : كالكلب والخنزير والمشرك ، فإنّه نجس .
 (مسألة77):
  يكره سؤر غير مأكول اللحم ما عدا المؤمن وما عدا الهرّة على  قول .
 
 
 المبحث الثاني : أحكام الخلوة
 وفيه فصولالفصل الأوّل : أحكام التخلّي(مسألة78):
  يجب حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة ـ وهي القبل والدبر والبيضتان ـ عن الناظر المحترم ما عدا الطفل والمجنون غير المميّزين ، والزوج والزوجة والمملوكة مع مالكها والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فإنّه يجوز لكلّ من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر .(مسألة79):
  لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأحوط .
 (مسألة80):
  لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف
 (الصفحة 19)
 العورة . نعم، يستحبّ ستر ما بين السرّة والركبة .
 (مسألة81):
  لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاجة ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي .
 (مسألة82):
  لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجةفالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلاّفلا بأس .
 (مسألة83):
  يحرم على المتخلّي ـ في حال التخلّي ـ استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، والمراد بمقاديم البدن هي الصدر والبطن والركبتان ، ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار الأمر بين أحدهما وبين ترك الستر مع وجود الناظر وجب عليه الستر .
 (مسألة84):
  الأقوى عدم حرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط . نعم لو علم بخروج شيء من البول بالاستبراء فالأحوط وجوباً تركهما .
 (مسألة85):
  لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ مع عدم إمكان الفحص ومع كون التأخير حرجيّاً .
 (مسألة86):
  يحرم التخلّي في ملك الغير إلاّ بإذنه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .
 (مسألة87):
  يحرم التخلّي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف ، ويكفي إذن المتولّي ، والظاهر كفاية جريان العادة إذا أفادت الاطمئنان بذلك ، وكذا الحال في سائر التصرّفات فيها .
 
 (الصفحة 20)
 الفصل الثاني : الاستنجاءيجب غسل مخرج البول بالماء ، ويكفي أن يكون مرّة واحدة وإن كان الأحوط استحباباً التعدّد ، ولا يجزي غير الماء ، وفي مخرج الغائط إذا تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المنجّسات ، وإن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقي ، وبين مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، و الماء أفضل ، والجمع أكمل .(مسألة88):
  هل المسح بالأحجار ونحوها موجب لطهارة المحلّ أو للعفو عنه في الصلاة فقط؟ فيه إشكال، والأحوط الثاني .
 (مسألة89):
  يعتبر المسح بثلاث أحجار أو نحوها ، أو جهات ثلاث من حجر واحد ونحوه وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى أن يحصل النقاء .
 (مسألة90):
  يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة .
 (مسألة91):
  يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وكذا العظم والروث . ولو استنجى بها عصى ، وفي حصول الطهارة أو العفو بها إشكال .
 (مسألة92):
  يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى ولا تزول عادةً إلاّ بالماء ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويكفي في المسح إزالة العين ، ولايجب إزالة الأثر ، وإذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى مثل الدم أو لاقت المحلّ نجاسة من خارج فلا يكفي في تطهيره إلاّ الماء ، ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر بين الماء والأحجار ونحوهما .
 (الصفحة 21)
 الفصل الثالث : آداب المتخلّييستحبّ للمتخلّي أن يطلب خلوة أو يبعد حتّى لا يرى شخصه ، وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول ، كما يستحبّ له تغطية الرأس والتقنّع ، وهو يجزي عنها ، والتسمية عند التكشّف والدعاء بالمأثور ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج، والاستبراء، وأن يتّكيء ـ حال الجلوس ـ على رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى ، ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن; كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلّي فيها عرضة للعن الناس ، والمواضع المعدّة لنزول القوافل ، واستقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه ، والأكل والشرب حال الجلوس ، إلى غير ذلك ممّا ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم، وإن كان في ثبوت الاستحباب أو الكراهة لبعض الاُمور المذكورة وغيره إشكال .(مسألة93):
  ماء الاستنجاء طاهر وإن كان من البول إذا اجتمعت فيه الشروط الآتية، وهي :
 (1) عدم تغيّره بالنجاسة في اللون أو الطعم أو الرائحة .
 (2) عدم وصول نجاسة إليه من الخارج .
 (3) عدم تجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد .
 (4) أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخرى مثل الدم ، إلاّ إذا كان مستهلكاً فيهما فلا بأس .
 (5) أن لا يكون فيه أجزاء متميّزة من الغائط على الأحوط .
 ومع وجود هذه الشروط فماء الاستنجاء طاهر يرفع الخبث ، ولكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين .
 
 (الصفحة 22)
 الفصل الرابع : الاستبراءكيفية الاستبراء من البول أن يمسح من مقعده إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ثمّ منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً ، ثمّ ينترها ثلاثاً .وفائدة الاستبراء طهارة البلل المشتبه الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول ، ولا  يجب الوضوء منه ، ولو خرج البلل المشتبه قبل الاستبراء ـ وإن كان تركه المكلّف لأجل الاضطرار وعدم التمكّن منه ـ بنى على كونه بولا ، فيجب التطهير منه والوضوء .
 ويلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدّة بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، وليس على المرأة استبراء ، والرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة ما لم تعلم كونها بولا . نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا ـ  بعد البول  ـ وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثمّ تغسله .
 (مسألة94):
  فائدة الاستبراء تترتّب على الاستبراء ولو كان بفعل غيره كزوجته أو مملوكته .
 (مسألة95):
  إذا شكّ في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله ، وإذا شكّ من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمه وإن كان ظانّاً بالخروج .
 (مسألة96):
  إذا علم أنّه استبرأ أو استنجى وشكّ في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة .
 (مسألة97):
  إذا علم بخروج المذي ولم يعلم استصحابه لجزء من البولبنى على طهارته وإن كان لم يستبرئ ، إلاّ أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ،بأن يكون الشك في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومنالبول .
 
 
 |