| 
(الصفحة 80) 
 
 المقصد السادس : غسل مسّ الميّت
 يجب الغسل بمسّ الميّت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلماً كان أو كافراً ، حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ولو غسله الكافر لفقد المماثل ، أو غسل بالقراح لفقد الخليط ، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسّه .
 (مسألة342):
 لا فرق في الماسّ والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ، كما لا فرق بين كون الماسّ والممسوس ممّا تحلّه الحياة وعدمه ، ولو مسّ الميّت بشعره أو مسّ شعر الميّت فلا يجب الغسل إلاّ إذا صدق عليه مسّ الميّت عرفاً ، كما لو كان باُصول الشعر عند جزّه .
 (مسألة343):
 لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير ، والمسّ الاختياري والاضطراري .
 (مسألة344):
 إذا مسّ الميّت قبل برده لم يجب الغسل بمسّه . نعم، يتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما .
 (مسألة345):
 يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ ، أو الميّت إذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه ، وأمّا العظم المجرّد من الحيّ ، أو من الميّت ، أو السنّ من الميّت فالأحوط الغسل بمسّه .
 (مسألة346):
 إذا قلع السنّ من الحيّ وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل .
 (مسألة347):
 يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهدوالمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ولا يصحّ له كلّ عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلاّ بالغسل، والأحوط ضمّ الوضوء إليه وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
 (الصفحة 81)
 
 
 المقصد السابع : الأغسال المندوبة
 وهي أقسام : زمانية ، ومكانية ، وفعلية .
 الأوّل : الأغسال الزمانيّة ،
 ولها أفراد كثيرة :
 منها:
 غسل الجمعة ، وهو أهمّها ، حتى قيل بوجوبه ، لكنّه ضعيف ، ووقتهمن طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال ، والأحوط أن ينوي فيمابين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة ، وإذا فاته إلى الغروب الأحوطقضاؤه يوم السبت إلى الغروب ، والأحوط عدم قضائه في ليلة السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتّفق تمكّنهمنه يوم الجمعة قبل الزوال استحبّ له إعادته ، وإذا فاته حينئذ أعاده يومالسبت .
 (مسألة348):
 يصحّ غسل الجمعة من الجنب والحائض ، وهل يجزئ عن غسل الجنابة أم لا؟ فيه تأمل ، فلا يترك الاحتياط .
 ومنها:
 غسل يوم العيدين ، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس ، والأولى الإتيان به قبل الصلاة ، وغسل ليلة الفطر ، والأولى الإتيان به أوّل الليل ، ويوم عرفة، والأولى الإتيان به قبيل الظهر ، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، وليالي الأفراد من شهر رمضان وتمام ليالي العشر الأخيرة ، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، ويستحبّ أيضاً الغسل في اليوم الأوّل منه ، والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبعة عشر ، والخمس وعشرين ، والسبع وعشرين ، والتسع وعشرين منه ، ويستحبّ الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجّة الحرام ، وفي اليوم الرابع والعشرين
 (الصفحة 82)
 منه ، والغسل يوم النيروز ، وأوّل رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه ، وأمّا الغسل في يوم النصف من شعبان ، واليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأوّل ، والخامس والعشرين من ذي القعدة ، فيؤتى به رجاءً .
 (مسألة349):
 جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة ، ولا  حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها .
 الثاني : الأغسال المكانيّة
; ولها أيضاً أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم ، ولدخول مكّة ولدخول المسجد الحرام ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول(صلى الله عليه وآله) ، ولدخول المدينة ، ولدخول مسجد النبي(صلى الله عليه وآله)وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للائمّة(عليهم السلام) .
 (مسألة350):
 وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً  منه .
 الثالث : الأغسال الفعلية; 
وهي قسمان : القسم الأوّل : ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو للطواف، وللوقوف بعرفات وبالمشعر ، والغسل للذبح والنحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، والغسل لقضاء صلاة الكسوف أو الخسوف إذا تركها متعمّداً عالماً به مع احتراق القرص ، والقسم الثاني : ما  يستحبّ بعد وقوع فعل منه، كالغسل لمسّ الميّت بعد تغسيله .
 (مسألة351):
 يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غسل أوّل النهار ليومه ، وأوّل الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالإجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوّة والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
 
 (الصفحة 83)
 
 
 المبحث الخامس : التيمّم
 وفيه فصولالفصل الأوّل : مسوّغاتهويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائيّة، وهو اُمور :الأوّل:
 عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه ، أو غسله .
 (مسألة352):
 إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في القافلة وجب الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه ، وأمّا إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة ، وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كلّ واحدة منها ، وإن علم بعدمه في بعض معيّن من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلاّ في جهة معيّنة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها ، والبيّنة بمنزلة العلم ، فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معيّنة لم يجب الطلب فيها .
 (مسألة353):
 يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة فحصل العلم أو الاطمئنان من قوله .
 (مسألة354):
 إذا أخلّ بالطلب وتيمّم صحّ تيمّمه إن صادف عدم الماء .
 (مسألة355):
 إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد ، إلاّ أن يلزم منه مشقّة عظيمة .
 (مسألة356):
 إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدّد وجوده ، وأمّا إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده .
 
 (الصفحة 84)
 (مسألة357):
 إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات ، فالأحوط إعادة الطلب عند كلّ صلاة إن احتمل العثور مع الإعادة .
 (مسألة358):
 المناط في السهم والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف ، وأمّا الرمي فالمناط فيه هو غاية ما يقدر عليه الرامي .
 (مسألة359):
 يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه ، أو ماله من لصّ ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقّة لا  تتحمّل .
 (مسألة360):
 إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ، لكنّ الأقوى صحّة صلاته حينئذ وإن علم أنّه لو طلب لعثر ، لكنّ الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .
 (مسألة361):
 إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء . نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء بأن نوى التيمّم والصلاة برجاء المشروعيّة فالأقوى صحّتها .
 (مسألة362):
 إذا طلب الماء فلم يجد ، فتيمّم وصلّى ، ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الرمية أو الرميتين ، أو الرحل أو القافلة ، صحّت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء أو الإعادة .
 (مسألة363):
 إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يلحق كلاًّ حكمه من الرمية والرميتين .
 الثاني:
 عدم التمكّن من الوصول إلى الماء لعجز عنه ولو كان عجزاً شرعياً ، أو ما بحكمه ; بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه أو عرضه ، أو ماله من سبع ، أو لصّ ، أو ضياع ، أو غير ذلك .
 الثالث:
 خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض ، أو زيادته ، أو بُطئه ،
 
 |