| 
(الصفحة 227) وشرط ، كما يجب فيه نيّة البدليّة .
 ولا يفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة ، وإذا فصّل أتى به ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط وجوباً .
 (مسألة920):
 إذا شكّ في فعله وجب الإتيان به مادام في وقت الصلاة ، بل الأحوط وجوباً ذلك إذا شكّ في الوقت ولم يأت به فيه ، وإذا شكّ في موجبه بنى على العدم .
 
 فصل : سجود السهو(مسألة921):
 يجب سجود السهو للكلام ساهياً ، وللسلام في غير محلّه ، وللشكّ بين الأربع والخمس كما تقدّم ، ولنسيان التشهّد، ولنسيان السجدة ، كما أنّ الأحوط استحباباً سجود السهو للقيام في موضع القعود وبالعكس ، بل لكلّ زيادة أو نقيصة .(مسألة922):
 يتعدّد السجود بتعدّد موجبه ، ولا يتعدّد بتعدّد الكلام إلاّ مع تعدّد السهو ، بأن يتذكّر ثمّ يسهو . أمّا إذا تكلّم كثيراً وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .
 (مسألة923):
 لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ، ولا تعيين السبب .
 (مسألة924):
 يؤخّر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الأجزاء المنسيّة ، ويجب الإتيان به فوراً ، فإن أخّر عمداً عصى ولم يسقط ، بل وجبت المبادرة إليه ، ولو  تركه لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه ، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة اُخرى أتمّ صلاته وأتى به بعدها .
 (مسألة925):
 سجود السهو سجدتان متواليتان ، وتجب فيه نيّة القربة ، ولا  يجب فيه تكبير وإن كان أحوط ، والأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في السجود
 (الصفحة 228)
 من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، والانتصاب مطمئناً بينهما .
 والأقوى وجوب الذكر في كلّ واحد منهما ، والأحوط الأولى في صورته :
 «بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته» ويمكنه أن يقول : «بسم الله وبالله وصلّى الله على محمّد وآله» أو يقول : «بسم الله وبالله اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد» ويجب فيه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثمّ التسليم ، والأحوط اختيار التشهّد المتعارف .
 (مسألة926):
 إذا شكّ في موجبه لم يلتفت ، وإذا شكّ في عدد الموجب بنى على الأقلّ ، وإذا شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به حتّى ولو كان بعد خروج وقت الصلاة على الأحوط ، وإذا اعتقد تحقّق الموجب وبعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه ، كما أنّه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به ، وإذا شكّ في أنّه سجدة أو سجدتين بنى على الأقلّ إلاّ إذا دخل في التشهّد ، وإذا شكّ بعد رفع الرأس في تحقّق الذكر مضى ، وإذا علم بعدمه أعاد على الأحوط ، ولكن لا يبعد عدم وجوب الإعادة. وإذا علم أنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد .
 (مسألة927):
 تشترك النافلة مع الفريضة في أنّه إذا شكّ في جزء منها فيالمحلّ لزم الإتيان به ، وإذا شكّ بعد تجاوز المحلّ لا يعتنى به ، وفي أنّه إذانسي جزءاً لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده ، وتفترق عن الفريضة بأنّ الشكّ في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقلّ والأكثر ، وأنّه لا سجود للسهو فيها ، وأنّه لا  قضاء للجزء المنسيّ فيها إذا كان يقضى في الفريضة، وأنّ زيادةالركعة سهواً غير قادحة ، ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسيّ إذا ذكره بعد الدخولفي ركن أيضاً .
 
 (الصفحة 229)
 
 
 المبحث العاشر : صلاة المسافر
 
 وفيه فصولالفصل الأوّل : شرائط القصرتقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط :الأوّل:
 قصد قطع المسافة ; وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً ، أو ملفّقة من أربعة ذهاباً ، وأربعة إياباً ، سواء اتّصل ذهابه بإيابه، أو انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر في الطريق أو المقصد الذي هو رأس الأربعة ، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية .
 (مسألة928):
 الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة خمساً وأربعين كيلومتراً تقريباً .
 (مسألة929):
 إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام ، وكذا إذا شكّ في بلوغها المقدار المذكور ، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة .
 (مسألة930):
 تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة الشرعيّة ، والظاهر عدم ثبوتها بخبر العدل الواحد ، وإذا تعارضت البيّنتان تساقطتا ووجب التمام ، والأحوط الاختبار إلاّ إذا لزم منه الحرج ، وإذا شكّ العامي في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه إمّا الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه .
 (مسألة931):
 إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصّر ، فظهر عدمه أعاد ، وكذا إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة .
 (مسألة932):
 إذا شكّ في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير
 (الصفحة 230)
 كونه مسافة ، قصّر وإن لم يكن الباقي مسافة .
 (مسألة933):
 إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب أتمّ ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر ، أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره .
 (مسألة934):
 الأقوى اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة بعد كون المجموع ثمانية ، فإذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة يقصّر .
 (مسألة935):
 مبدأ حساب المسافة من سور البلد إذا كان آخر البلد ، وإلاّ فالمبدأ هو آخره وإن كان خارج السور ، ومنتهى البيوت فيما لا سور له .
 (مسألة936):
 لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ـ ولو في أيّام كثيرة ـ ما لم يخرج عن قصد السفر عرفاً .
 (مسألة937):
 يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويعتبر أن يكون من مبدأ السير إلى المقصد أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .
 (مسألة938):
 لابدّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أوّل السير ، فإذا قصد ما  دون المسافة وبعد بلوغه تجدّد قصده إلى ما دونها أيضاً ـ وهكذا ـ وجب التمام وإن قطع مسافات ، نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصّر ، وإلاّ بقي على التمام ، فطالب الضالّة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمّون ، إلاّ إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفّقة ، بشرط أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة .
 (مسألة939):
 إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة ـ إن تيسّروا سافر معهم وإلاّ رجع ـ أتمّ ، وكذا إذا كان سفره مشروطاً بأمر آخر غير معلوم الحصول ، نعم إذا كان مطمئناً بتيسّر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصّر .
 (مسألة940):
 لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلاًّ ، فإذا كان تابعاً لغيره
 (الصفحة 231)
 كالزوجة والعبد والخادم والأسير ، وجب التقصير إذا كان قاصداً تبعاً لقصد المتبوع ، وإذا شكّ في قصد المتبوع بقي على التمام ، ويجب على الأحوط الاستخبار من المتبوع ، ولكن لا يجب عليه الإخبار . وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفّقة بنحو لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة قصّر ، وإلاّ بقي على التمام .
 (مسألة941):
 إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة، أو متردّداً في ذلك بقي على التمام ، وكذا إذا كان عازماً على المفارقة على تقدير حصول أمر محتمل الحصول ، سواء كان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه ، مثل الطلاق أو العتق ، أم كان مانعاً عن السفر مع تحقّق المقتضي له وشرطه; فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا عقلائيّاً حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع .
 (مسألة942):
 يجب القصر في السفر إذا كان مكرهاً على السفر أو مضطرّاً إليه عرفاً ، أمّا إذا اُلقي في قطار أو سفينة من دون اختياره ـ بأن لم يكن له حركة سيريّة  ـ ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه بالجمع .
 الثاني:
 استمرار القصد : فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلى قصد الرجوع ، أو تردّد في ذلك وجب التمام ، وإذا كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمرّ على الإفطار .
 (مسألة943):
 يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاصّ ، كما إذا قصد السفر إلى مكان وفي الأثناء عدل إلى غيره ، فإذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنّه يقصّر على الأصحّ ، وكذا إذا كان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلى أحد البلدين من دون تعيين أحدهما إذا كان السفر إلى كلّ منهما
 
 |