جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 349)

الوكالة



الوكالة هي : «استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله» كأن يُوكّل شخصاً في بيع داره ، أو عقد إمرأة له ، فلا يصحّ التوكيل في أمر ممّن ليس له المباشرة فيه لكونه محجوراً عليه لسفه ونحوه .
(مسألة1487): لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصحّ إنشاؤها بكلّ ما دلّعليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه ، وقَبَضَهُ الوكيل بهذا العنوان صحّتالوكالة .
(مسألة1488): يعتبر فيها على الأحوط التنجيز ، بمعنى عدم تعليق أصلالوكالة على شيء ، كقوله مثلا : إذا قدم زيدٌ ، أو أهلَّ هلال الشهر فأنت وكيلي في كذا وكذا ، نعم لا بأس بتعليق متعلّقها كقوله : أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم  زيد .
(مسألة1489): يصحّ التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل صحّت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخّر وصول الكتاب إليه .
(مسألة1490): يعتبر في الموكّل والوكيل : العقل ، والقصد والاختيار والبلوغ ، إلاّ في الوكيل إذا كان صبيّاً مميّزاً وكان وكيلا فى إجراء الصيغه فقط ، فتقع صحيحة .
(مسألة1491): من لا يتمكّن من مباشرة عمل شرعاً لا يصحّ أن يتوكّل فيه عن الغير ، فالمحرم لا يجوز أن يتوكّل في عقد النكاح ، لأنّه يحرم عليه إجراء العقد .
(مسألة1492): يصحّ التوكيل العامّ في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكّل ، ولا يصحّ التوكيل في عمل غير معيّن منها .

(الصفحة 350)

(مسألة1493): الوكالة عقد جائز ويصحّ الفسخ والعزل لكلّ من الجانبين ، ولا  ينعزل الوكيل إلاّ بعد بلوغ العزل إليه ، والعمل الصادر منه قبله صحيح ، ولو  اشترطت الوكالة في ضمن عقد لازم كالبيع مثلا فلا يجوز الفسخ والعزل .
(مسألة1494): للوكيل أن يعزل نفسه وإن كان الموكّل غائباً .
(مسألة1495): ليس للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه ، إلاّ أن يجيزه الموكّل في ذلك ، فيوكّل في حدود إذنه ، فإذا قال له : «اختر وكيلا عنّي» فلابدّ أن يوكّل شخصاً عنه لا عن نفسه .
(مسألة1496): ليس للوكيل عزل من وكّله من قبل الموكّل بإذنه ، بل لو مات الوكيل الأوّل ، أو عزل لاتبطل وكالة الوكيل الثاني .
(مسألة1497): إذا وكّل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكلّ ، فللموكّل والوكيل الأوّل عزله . ولو مات الوكيل الأوّل أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني .
(مسألة1498): إذا وكّل شخصٌ جماعةً في عمل وأجاز لكلّ منهم القيام بذلك العمل وحده فلكلّ منهم أن يأتي به ، وإن مات أحدهم أو عزل لم تبطل وكالة الباقين . وإذا لم يصرّح بقيام كلّ واحد منهم بالعمل وحده ، أو صرّح بإتيانهم به جميعاً لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده ، وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين ، وكذا في صورة إبهام كلام الموكّل .
(مسألة1499): تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكّل ، وتبطل أيضاً بتلفمورد الوكالة ، كالحيوان الذي وكّل في بيعه . وتبطل بعروض الجنون على كلّمنهما على الأقوى في الإطباقي ، وعلى الأحوط في غيره ، وبإغماء كلّ منهما على الأحوط .
(مسألة1500): لو جعل الموكّل عوضاً للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به .

(الصفحة 351)

(مسألة1501): إذا لم يقصّر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكّل إليه ولم يتصرّف فيه بغير ما أجازه الموكّل فيه فتلف اتّفاقاً لم يضمنه .
(مسألة1502): لو قصّر الوكيل في حفظ المال الذي دفع الموكّل إليه أو تصرّف فيه بغير ما أجازه الموكّل فيه وتلف ضمنه ، فلو لبس الثوب الذي وكّل في بيعه وتلف لزمه عوضه .
(مسألة1503): لو تصرّف الوكيل في المال الذي دفعه الموكّل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته ، فيصحّ منه الإتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكّل في بيع ثوب فلبسه ثمّ باعه صحّ البيع .

القرض



إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة التي ورد الحثّ عليها في الكتاب والسنّة . فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال : «من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه» وأنّه صلّى الله عليه وآله قال : «ومَنْ أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدّى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومَنْ شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عزّ وجلّ عليه الجنة يوم يجزي المحسنين» .
(مسألة1504): لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذلك بهذا القصد صحّ .

(الصفحة 352)

(مسألة1505): إذا كان الدين مؤجّلا لايجب على الدائن القبول قبل حلول الأجل ، إلاّ إذا كان الدين مؤجّلا وكان التأجيل لمجرّد الإرفاق على المدين ،من دون أن يكون حقّاً للدائن ، فليس له حينئذ الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل .
(مسألة1506): إذا جعل في الدين وقت للأداء فلا يحقّ للدائن أن يطالب المدين قبل حلول الوقت ، وإذا لم يؤجّل فله أن يطالب في كلّ وقت أراد .
(مسألة1507): يجب على المدين أداء الدين فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ، وإن توانى فقد عصى .
(مسألة1508): إن لم يملك المدين غير دار السكنى وأثاث المنزل ونحوها مراعياً في ذلك مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه ، بحيث لو باعها لوقع في عسر وشدّة وحزازة ومنقصة ، فليس للدائن مطالبته ، بل يجب عليه الصبر إلى أن يقدر على الأداء .
(مسألة1509): من لا يتمكّن من أداء الدين فعلا ، ويقدر على التكسّب اللائق بشأنه بغير حرج ، ففي وجوب التكسّب عليه إشكال .
(مسألة1510): إذا فقد المدين دائنه ويئس من الوصول إليه أو إلى ورثته لزمه أن يؤدّيه إلى الفقير، والأحوط أن يكون بإذن الفقيه الشرعي ، وإن لم يكن الدائن هاشميّاً فالأحوط وجوباً أن يؤدّي المدين دينه إلى غير الهاشمي .
(مسألة1511): إذا لم تف تركة الميّت إلاّ بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها ، وليس للدائن فضلا عن الورثة حينئذ شيء من التركة .
(مسألة1512): إذا استقرض شيئاً من النقود من الذهب أو الفضّة أو غيرهما ، فنقصت قيمته جازله أداء مثله ، وإذازادت قيمته وجب أداء مثله ، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين .

(الصفحة 353)

(مسألة1513): إذا كان ما استدانه موجوداً وطالبه الدائن به فالأحوط استحباباً أن يردّه إليه .
(مسألة1514): لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين ، كأن يدفع عشر بيضات على أن يستوفي خمسة عشر بيضة ، بل لايجوز اشتراط عمل على المديون ، أوزيادة من غير جنس الدين ، كأن يدفع ديناراً على أن يستوفي ديناراً مع شخاطة مثلا ، وكذلك إذا اشترط على المديون كيفيّة خاصّة فيما يؤدّيه ، كأن يدفع ذهباً غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ ، فإنّ ذلك كلّه من الربا وهو حرام ، ولكن لو شرط الزيادة صحّ الفرض وفسد الشرط . ويمكن للمقترض التخلّص من حرمة الاقتراض الربوي بأن يقبل القرض ولا يقبل الشرط، كما يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط ، بل هو مستحبّ .
(مسألة1515): يحرم الربا على المعطي والآخذ ، نعم إذا كان المعطيراضياً بتصرّفه فيه حتّى لو فرض أنّه لم تكن بينهما معاملة ربويّة جاز لهالتصرّف فيه .
(مسألة1516): لو اقرضه وشرط أن يبيع منه شيئاً بأقّل من قيمته أو يؤاجره بأقلّ من اُجرته بطل الشرط وكان رباً . نعم، لو باع المقترض من المقرض مالا بأقلّ من قيمته أو آجره كذلك وشرط عليه الإقراض فلا بأس به .
(مسألة1517): إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها ممّا أخذه بالقرض الربوي جاز له التصرّف في حاصله ويملكه .
(مسألة1518): لو اشترى ثوباً بما في الذمّة ، ثمّ أدّى ثمنه ممّا أخذه الدائن من الزيادة في القرض الربوي، أو من الحلال المخلوط به، لا يجوز له لبسه والصلاة فيه على الأحوط إن كان قاصداً أداء الثمن من الربا من حين الشراء ، وإن لم يكن من قصده ذلك جاز لبسه ، والصلاة فيه صحيحة ، ولو كان عنده مال ربويّ أو من