جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 88)

(مسألة376): إذا تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر أو الذراع ، وكذا إذا كان نجساً نجاسة متعدّية ولم تمكّن الإزالة ، أمّا إذا لم تكن متعدّية ضرب به ومسح ، وإذا كان على الباطن الماسح حائل فالأحوط وجوباً الجمع بين الضرب والمسح به ، والضرب والمسح بالظاهر .
(مسألة377): المحدث بالأصغر يتيمّم بدلا عن الوضوء ، والجنب يتيمّم بدلا عن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم عن الغسل ، وإذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً ، أو كان الحدث استحاضة وجب عليه أن يتيمّم أيضاً عن الوضوء ، بل الأحوط وجوبه مطلقاً ، وإذا تمكّن المحدث بالأكبر غير الجنب من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمّم للغسل . وإذا تمكّن من الغسل أتى به ، وهو يغني عن الوضوء إلاّ في الاستحاضة المتوسّطة .

الفصل الرابع : شرائط التيمّم

يشترط في التيمّم النيّة على ما تقدم في الوضوء ، مقارناً بها الضرب على الأظهر .
(مسألة378): لا تجب فيه نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نيّة الأمر المتوجّه إليه ، ومع تعدّد الأمر لابدّ من تعيينه بالنيّة .
(مسألة379): الأقوى أنّ التيمّم رافع للحدث حال الاضطرار ، لكن لا تجب فيه نيّة الرفع ولا نيّة الاستباحة للصلاة مثلا .
(مسألة380): يشترط فيه المباشرة والموالاة حتّى فيما كان بدلا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدّم ، والأحوط وجوباً البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل .
(مسألة381): مع الاضطرار يسقط المعسور ، ويجب الميسور على حسب
(الصفحة 89)

ما  عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل ، والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد ، واليد الزائدة ، وغير ذلك .
(مسألة382): العاجز ييمّمه غيره ، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان ، ومع العجز يضرب المتولّي بيدي نفسه ويمسح بهما .
(مسألة383): الشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، إلاّ إذا كان واحداً أو اثنتين ، وأمّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسّه .
(مسألة384): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان ، أمّا لو لم تفت صحّ إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .
(مسألة385): الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمّم .
(مسألة386): الأحوط الأولى إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمّم ، وإذاكان التراب في إناء مغصوب لم يصحّ الضرب عليه إن عُدّ تصرّفاً في الإناءعرفاً .
(مسألة387): إذا شكّ في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن إذا كان الشك في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة فلابدّ من التدارك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم يلتفت وإن كان الأحوط استحباباً التدارك .

الفصل الخامس : أحكام التيمّم

لا يجوز على الأحوط التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها ، لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكن في الوقت إيجاده قبله لشيء من الغايات وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة ، ويجوز عند ضيق الوقت ، والأقوى جوازه في سعة الوقت مع اليأس عن زوال العذر ، بل ومع احتمال زواله يجوز التيمّم وإن كان الأحوط التأخير .

(الصفحة 90)

(مسألة388): إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ، ثمّ دخل وقت اُخرى يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها وإن احتمل زوال العذر . نعم، لو علم بزوال العذر وجب التأخير .
(مسألة389): لو وجد الماء في أثناء العمل، فإن كان دخل في صلاةفريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الاُولى مضى فيصلاته وصحّت على الأقوى ، بل لا يبعد الحكم بالصحّة قبله وإن استحبّ الاستئناف .
(مسألة390): إذا تيمّم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثمّ أحدث بالأصغر لم ينتقض تيمّمه ، وكذا لو كان التيمّم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة ، ثمّ أحدث بالأصغر .
(مسألة391): لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخولالوقت ، وإذا تعمّد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه التيمّم معاليأس من الماء وأجزأ ، ولو تمكّن بعد ذلك لم تجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت، وإن كان الأحوط الإعادة والقضاء ، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط وجوباً ذلك قبل دخول الوقت أيضاً ، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمّم وأجزأ أيضاً على ما  ذكر .
(مسألة392): يشرع التيمّم لكلّ مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كلّ ما يتوقّف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك .
بل لا تبعد مشروعيّته للكون على الطهارة ، بل الظاهر جواز التيمّم لأجل ما  يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به، كمسّ القرآن ومسّ اسم الله
(الصفحة 91)

تعالى، كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء .
(مسألة393): إذا تيمّم المحدث لغاية جازت له كلّ غاية وصحّت منه ، فإذا تيمّم للكون على الطهارة صحّت منه الصلاة ، وجاز له دخول المساجد والمشاهد ، وغير ذلك ممّا يتوقّف صحّته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائيّة . نعم، لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمّم لضيق الوقت .
(مسألة394): ينتقض التيمّم بمجرد التمكّن من الطهارة المائيّة وإن تعذّرتعليه بعد ذلك ، وإذا وجد من تيمّم تيمّمين من الماء ما يكفيه لوضوئه انتقض تيمّمه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنهخاصّة وإن أمكنه الوضوء به ، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمّم بدلا عن الغسلخاصّة .
(مسألة395): إذا وجد جماعة متيمّمون ماءً مباحاً لا يكفي إلاّ لأحدهم بطل تيمّمهم مع تمكّن كلّ واحد منهم من استعمال الماء شرعاً ، وكذا عقلا بحيث لم يتزاحموا عليه بنحو لم يتمكّن أحدهم من الاستعمال ، وإلاّ فلا يبطل تيمّم غير المتمكّن ، وكذا إذا كان الماء مملوكاً وأباحه المالك للجميع ، وإن أباحه لبعضهم بطل تيمّم ذلك البعض لا غير .
(مسألة396): حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يشكل إجراؤه في التيمّم .
(مسألة397): إذا اجتمع جنب ، ومحدث بالأصغر ، وميّت ، وكان هناك ماء لا يكفي إلاّ لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وإلاّ فالأحوط أنّه يغتسل الجنب ، ويتيمّم الميت ، ويتيمّم المحدث بالأصغر .
(مسألة398): إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمئنان بالعدم .

(الصفحة 92)


المبحث السادس : النجاسات


وفيه فصول

الفصل الأوّل : عدد الأعيان النجسة

وهي إحدى عشرة :
الأوّل والثاني: البول والغائط من كلّ حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل أو بالعارض ، كالجلاّل والموطوء ، أمّا ما لا نفس له سائلة ، أو كان محلّل الأكل ، فبوله وخرؤه طاهران .
(مسألة399): بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم ، كالخفّاش والطاووس ، لكنّ الأحوط فيه الاجتناب، خصوصاً الخفّاش ، وخصوصاً بوله .
(مسألة400): ما يشكّ في أنّه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه ، وكذا ما  يشكّ في أنّه محلّل الأكل أو محرّمه .
الثالث: المني من كلّ حيوان له نفس سائلة وإن حلّ أكل لحمه ، وأمّا منيّ ما لا نفس له سائلة فطاهر .
الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلّل اللحم ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً .
(مسألة401): الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ، ونحوه المتّصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحكّ ونحوه من بعض الأبدان ، فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا فصل من الحيّ .