| 
(الصفحة 432) اليمين وحكمها(مسألة1934): 
يجب الوفاء باليمين كالنذر والعهد، وإذا خالفها المكلّف عامداً وجبت عليه الكفّارة ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم . وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيّام متواليات .(مسألة1935): 
يعتبر في اليمين اُمور :
 الأوّل:
 أن يكون الحالف بالغاً ، عاقلا ، مختاراً ، قاصداً ، وانتفاء الحجر في متعلّقه ، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون ، ولو أدواريّاً إذا حلف حال جنونه ، ولا ليمين المكره والسكران ومن اشتدّ به الغضب بحيث سلب قصده .
 الثاني:
 أن يكون متعلّق اليمين راجحاً شرعاً، كفعل الواجب والمستحبّ وترك الحرام والمكروه ، أو راجحاً دنيويّاً مع عدم رجحان تركه شرعاً ، بل لا  يبعد انعقادها فيما إذا كان متعلّقها مباحاً وغيرمرجوح شرعاً وإن لم يكن راجحاً دنيويّاً ، كالمباح المتساوي الطرفين شرعاً إذا حلف على فعله لمصلحة دنيويّة .
 الثالث:
 أن يكون القسم باللّه تعالى دون غيره مطلقا ، وذلك يحصل بأحد أُمور :
 1 ـ
 ذكر اسمه المختصّ به ، كلفظ الجلالة وما يلحق به ، كلفظ الرحمن .
 2 ـ
 ذكره بأوصافه وأفعاله المختصّة التي لا يشاركها فيها غيره ، كـ «مقلّب القلوب والأبصار» «والذي نفسي بيده» «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» .
 3 ـ
 ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركها فيها غيره ، كالربّ ، والخالق ، والبارئ ، والرازق ، وأمثال ذلك ، بل الأحوط ذلك فيما لاينصرف إليه أيضاً إذا نوى به الله تعالى .
 4 ـ
 يعتبر في اليمين اللفظ ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس ، فلا  تكفي الكتابة .
 
 (الصفحة 433)
 5 ـ
 يعتبر في متعلّق اليمين أن يكون مقدوراً في ظرف الوفاء بها ، فلو كان مقدوراً حين اليمين ثمّ عجز عنه المكلّف انحلّ اليمين ، وكذا إذا صار متعلّق اليمين مرجوحاً أو حراماً حين العمل فينحلّ اليمين ، وكذلك الحكم في العهد والنذر .
 (مسألة1936): 
لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها .
 (مسألة1937): 
إذا أقسم الولد والزوجة بدون إذن الأب والزوج لا يبعد القول بعدم صحّة يمينهما ، ولكن لا يترك الاحتياط حينئذ .
 (مسألة1938): 
إذا ترك الإنسان الوفاء بيمينه نسياناً ، أو اضطراراً، أو إكراهاً لا  تجب عليه الكفّارة ، وعلى هذا الأساس إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس ـ  كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فوراً ـ ثمّ منعه وسواسه عن ذلك لم تجب عليه الكفّارة فيما إذا كان الوسواس بالغاً إلى درجة يسلبه الاختيار ، وإلاّ لزمته الكفّارة .
 (مسألة1939): 
الأيمان إمّا صادقة ، وإمّا كاذبة ، فالأيمان الصادقة ليست محرّمة ، ولكنّها مكروهة بحدّ ذاتها ، فيكره للمكلّف أن يحلف على شيء صدقاً ، أو أن يحلف على صدق كلامه ، وأمّا الأيمان الكاذبة فهي محرّمة وإن كانت لا كفّارة فيها ، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة ، كاليمين الغموس ; وهي اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوى ، ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه، أو عن سائر المؤمنين ، بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدّد نفسه أو عرضه، أو نفس مؤمن آخر أو عرضه ، ولكن إن التفت إلى إمكان التورية وكان عارفاً بها وميسّرةً له فالأحوط وجوباً أن يورّي في كلامه ، بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده، فمثلا إذا أراد الظالم الاعتداء على مؤمن فسألك عن مكانه وأين هو؟ فتقول : «ما رأيته» وقد رأيته قبل ساعة ، وتقصد بذلك أنّك لم تره منذ دقائق .
 
 (الصفحة 434)
 الوقف
 (مسألة1940): 
إذا تمّ الوقف بشرائطه الشرعيّة خرج المال الموقوف عن ملك الواقف ، وأصبح مالا لا يوهب ولا يورث ولا يباع إلاّ في موارد معيّنة يجوز فيها البيع ، كما تقدّم في أحكام البيع .
 (مسألة1941): 
يعتبر في الوقف التنجيز على الأحوط ، فإذا قال : «إن جاء رأس الشهر فداري وقف» بطل على الأحوط .
 (مسألة1942): 
لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلا عن كونها باللغة العربيّة ، بل يتحقّق بالعمل أيضاً ، فلو بنى بناءً بعنوان كونه مسجداً وخلّى بينه وبين المصلّين كفى ذلك في وقفه ، ويصبح عندئذ مسجداً ، كما لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامّة ، كالمساجد ، والمدارس ، والمقابر ، والقناطر ونحوها ، وكذلك الوقف على العناوين العامّة من الناس كالفقراء ، أو العلماء ونحوهما ، وفي الأوقاف الخاصّة، وإن كان الأحوط خصوصاً في الأخير قبول الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه .
 (مسألة1943): 
لو عيّن مالا للوقف ثمّ مات أو ندم قبل إجراء صيغة الوقف بطل الوقف .
 (مسألة1944): 
يعتبر في الوقف الدوام ، فلا يصحّ إذا وقّته الواقف ، كما إذا أوقف داره على الفقراء إلى سنة ، أو طيلة حياته ، ويعتبر أيضاً أن يكون الوقف من حين إجراء الصيغة ، فلو قال : هذا المال وقف بعد مماتي لم يصحّ وقفاً ، إلاّ أن يكون نظر الواقف الوصيّة بالوقف .
 
 (الصفحة 435)
 (مسألة1945): 
الأقوى عدم اعتبار قصد القربة حتّى في الوقف العامّ، وإن كان الأحوط اعتباره مطلقاً .
 (مسألة1946): 
يعتبر في الوقف القبض ، والأحوط كونه بإذن الواقف ، فلا  يصحّ من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليّه ، ففي الوقف الخاصّ يكفي قبض الطبقة الاُولى ، بل الموجودين منهم ، وفي الوقف العامّ يعتبر قبض المتولّي إن عيّن الواقف له متولّياً ، ومع عدمه فيقبض الحاكم ، ويكفي قبض بعض أفراد الكلّي ، كما لو وقف داراً على سكونة الفقراء فسلّمها إلى فقير ليسكن فيه ، ويكفي قبض نفس الواقف إذا وقف مالا على أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكاً لهم كي ينتفعوا بمنافعه ; لأنّه الوليّ عليهم .
 (مسألة1947): 
يعتبر في الواقف : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر عن التصرّف في الموقوف لسفه أو فلس ، فلا يصحّ وقف الصبيّ والمجنون والمكره والمحجور عليه .
 (مسألة1948): 
صحّة الوقف على الحمل قبل أن يولد أو على المعدوم لا تخلو من إشكال . نعم إذا لو حظ الحمل بل المعدوم تابعاً لمن هو موجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو ثالثة له صحّ الوقف بلا إشكال .
 (مسألة1949): 
يعتبر في صحّة الوقف أن لايكون وقفاً على نفس الواقف ، فلو وقف دكّاناً لأن تصرف منافعه بعدموته على مقبرته لا يصحّ، نعم يجوزاستثناء بعض منافع الوقف لنفسه ، كما يجوز الشرط على الموقوف عليهم أن ينفقوا عليه مثلا من منافع الوقف ، أمّا إذا وقف مالا على الفقراء ثمّ أصبح فقيراً جاز له الأنتفاع بمنافعه .
 (مسألة1950): 
إذا وقف الإنسان مالا فإمّا أن ينصب متولّياً على الوقف ، وإمّا أن لا  يجعل التولية لأحد ، فإن نصب للتولية أحداً ، تعيّن ووجب على المنصوب العمل بما قرّره الواقف من الشروط ، وإن لم ينصب أحداً ففي الأوقاف العامّة يكون
 (الصفحة 436)
 الحاكم أو المنصوب من قبله متولّياً ، وكذا في الخاصّة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الاُصول وإجارته للبطون اللاحقة ، وأمّا بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين .
 (مسألة1951): 
لو وقف على جهة وشرط أن يعود إليه عند حاجته صحّ على الأقوى .
 (مسألة1952): 
لو وقف شيء على الفقراء ، فإن كان الواقف شيعيّاً انصرف إلى فقراء الشيعة ، وإن كان عامّياً انصرف إلى فقراء العامّة ، وإن كان كافراً انصرف إلى أهل ملّته ، ولو وقف الإماميّ الإثنا عشري على المؤمنين انصرف إلى الشيعة الإثنا عشرية ، وكذا لو وقف على الشيعة .
 (مسألة1953): 
لو وقف على أولاده اشترك الذكور والإناث ، ولو وقف على أولاد أولادهم عمّ أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم ، ولو وقف على ذرّيته عمّ البنين والبنات وأولادهم، وتشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة ، وكذا لو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ، نعم لو قال : وقفت على أولادي ثمّ على الفقراء ، أو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثمّ على الفقراء ، فلا يبعد أن يختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل وبالبطنين في الثاني .
 (مسألة1954): 
لو علم من الخارج وقفيّة شيء على الذرّيّة ولم يعلم أنّه بنحو التشريك بين البطون أو الترتيب، فالظاهر فيما عداالبطن الأوّل الرجوع إلى القرعة.
 (مسألة1955): 
لو كان الوقف ترتيبيّاً، كما لو قال : وقفت على أولادي نسلا بعد نسل كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف ، فتارةً يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ، فلا يشارك الولد أباه ، ولا ابن الأخ عمّه ، واُخرى يجعل الترتيب بين
 
 |