جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 260)

الفصل الرابع : شرائط صحة الصوم

وهي اُمور :
منها: الإيمان ، والعقل ، والخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ من غيرالمؤمن ولا  من المجنون، ولا من الحائض والنفساء ، فإذا أسلم أو عقلأثناء النهار لم يصحّ منه صومه ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء ، وإذاحدث الكفر أو الخلاف، أو الجنون، أو الحيض، أو النفاس قبل الغروب بطلالصوم .
ومنها: عدم الإصباح جنباً ، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم .
ومنها: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلاّ في ثلاثة مواضع :
أحدها: ثلاثة أيّام ، وهي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه .
ثانيها: صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة ، كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
ثالثها: الصوم المنذور إيقاعه في السفر ، أو الأعمّ منه ومن الحضر دون النذر المطلق .
(مسألة1062): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلاّ ثلاثةأيّام للحاجة في المدينة ، والأفضل أن يكون ذلك في الأربعاء والخميسوالجمعة .
(مسألة1063): يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأصل وجوب الإفطار في السفر، لا الجاهل بخصوصيّات الحكم ، وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصحّ من الناسي .
(الصفحة 261)

(مسألة1064): يصحّ الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .
(مسألة1065): لا يصحّ الصوم من المريض ، ومنه الأرمد إذا كان يتضرّر به لإيجابه شدّته ، أو طول برئه ، أو شدّة ألمه ، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك ، والظن ، والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصحّ من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلا عمّا إذا علم ذلك ، أمّا المريض الذي لا  يتضرّر من الصوم فيجب عليه ويصحّ منه .
(مسألة1066): لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطاً ، إلاّ أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار ، ويجب القضاء بعد ذلك .
(مسألة1067): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي الصحّة إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
(مسألة1068): إذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ ، وعلم المكلّف من نفسه عدم الضرر ، يصحّ صومه ، وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلّف أو ظنّ كونه مضرّاً وجب عليه تركه ولا يصحّ منه .
(مسألة1069): يصحّ الصوم من الصبيّ كغيره من العبادات، ويستحبّ تمرينه عليها.
(مسألة1070): لا يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان ، بل وغير قضاء شهر رمضان كالنذر مثلا على الأحوط ، وإذا نسي أنّ عليه صوماً واجباً فصام تطوّعاً فذكر بعد الفراغ صحّ صومه ، وأمّا لو تذكّر في الأثناء قطع ، ويجوز تجديد النيّة حينئذ للواجب مع بقاء محلّها ، كما إذا كان قبل الزوال ، والظاهر جواز التطوّع لمن عليه صوم واجب استئجاري ، وإن كان الأحوط تقديم الواجب .

(الصفحة 262)

الفصل الخامس : شرائط وجوب الصوم

(مسألة1071): يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل، والحضر، وعدم الإغماء، وعدم المرض، والخلوّ من الحيض والنفاس .
(مسألة1072): لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ بعد طلوع الفجر فالأحوط الإتمام ، ومع عدمه فالأحوط القضاء إذا كان الصوم واجباً معيّناً .
(مسألة1073): لو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول مفطراً فالأقوى وجوب الصوم عليه .
(مسألة1074): إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر ، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه. وإذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، وإن كان دخوله بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار . نعم، يستحبّ له الإمساك إلى الغروب .
(مسألة1075): الظاهر أنّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا الرجوع منه هو دخول البلد لاحدّ الترخّص ، ولكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال ، والخروج عن حدّ الترخّص بعده ، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده ، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلاّ بعد الوصول إلى حدّ الترخّص ، فلو أفطر قبله وجبت الكفّارة على الأحوط .
(مسألة1076): يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم ، لكنّه مكروه إلاّ في حجّ أو عمرة أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو إنسان يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضيّ ثلاث وعشرين يوماً ، وإذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن جاز له السفر وإن فات الواجب ، وإن كان في السفر لم تجب عليه
(الصفحة 263)

الإقامة لأدائه .
(مسألة1077): يجوز للمسافر التملّي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط استحباباً الترك ولا سيّما في الجمع ، وإن كان الأقوى جوازه .

الفصل السادس : موارد ترخيص الإفطار

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، منهم: الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذّر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجاً ومشقّة ، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدّين ، بل هو أحوط استحباباً ، والظاهر عدم القضاء عليهم مع التمكّن وإن كان أحوط ، ومنهم الحامل المقرب التي يضرّ بها الصوم أو يضرّ حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك ، كما أنّ عليهما الفدية أيضاً من مالهما إذا كان الضرر عليهما .
(مسألة1078): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ، والأحوط الأولى الاقتصار على صورة عدم من يقوم في الرضاع تبرّعاً ، أو باُجرة من أبيه ، أو منها ، أو من متبرّع .

الفصل السابع : طرق ثبوت الهلال

يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية ، أو التواتر ، أو غيرهما بالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، أو بمضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان ، فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوماً من شهر رمضان ، فيثبت هلال شوّال ، وبشهادة عدلين ، ويثبت بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده ، ولا يثبت
(الصفحة 264)

بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد مع اليمين ، ولا بقول المنجّمين ، ولا  بغيبوبته بعد الشفق ليدلّ على أنّه للّيلة الماضية ، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، ولا يثبت برؤيته قبل الزوال أنّ يوم الرؤية من الشهر اللاحق .
(مسألة1079): لا تختصّ حجّية البيّنة بالقيام عند الحاكم ، بل كلّ من علم بشهادتها عوّل عليها .
(مسألة1080): إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما أو تقاربهما في الاُفق ، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر ، فإن لم يكونا متقاربين فلا ، إلاّ اذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين .

الفصل الثامن : أحكام قضاء شهر رمضان

(مسألة1081): لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون ، أو الإغماء ، أو الكفر الأصلي ، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد ، أو حيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، أو خلاف للحقّ ، نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء .
(مسألة1082): إذا شكّ في عدد الفائت بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ إلاّ مع سبق علمه بعددها، فالأحوط وجوباً فيه قضاء الأكثر .
(مسألة1083): لا يجب الفور في القضاء ، وإن فاتته أيّام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ، ولا الترتيب ، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره ، واذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، إلاّ أنّه إذا تضيّق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فالأحوط لو لم يكن الأقوى قضاء اللاحق ، ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق .