| 
(الصفحة 87) يمكنه إذابته والوضوء به ، ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحويتحقّق مسمّى الغسل وجب واجتزأ به ، وإذا كان على نحو لا يتحقّق الغسل تعيّنالتيمّم .
 (مسألة372):
 يستحبّ نفض اليدين بعد الضرب ، وكذا يستحبّ أن يكون ما  يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها ، ويكره أن يكون من مهابطها ، وأن يكون من تراب الطريق .
 
 الفصل الثالث: كيفيّة التيمّموهو أن يضرب بيديه على الأرض ، وأن يكون دفعة واحدة ، وأن يكون بباطنهما ، ثمّ يمسح بهما جميعاً تمام جبهته وجبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين ، وإلى طرف الأنف الأعلى المتّصل بالجبهة ، والأحوط وجوباً مسح الحاجبين أيضاً ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطنه اليسرى ، ثمّ مسح ظاهر الكفّ اليسرى كذلك بباطن اليمنى .(مسألة373):
 لا يجب المسح بتمام كلّ من الكفّين ، بل يكفي المسح ببعض كلّ منهما على نحو يستوجب الجبهة والجبينين .
 (مسألة374):
 المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
 (مسألة375):
 لا فرق في التيمّم بدلا من الوضوء والغسل . نعم، يستحبّ التعدّد فيما هو بدل الغسل ، يضرب ضربة للوجه وضربة للكفّين ، وأحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ، فالأولى أن يمسح الكفّين مع الوجه في الضربة الاُولى ، ثمّ يضرب ضربة ثانية فيمسح كفّيه ، والأفضل أن يضرب بكفّيه مرّتين ويمسح بهما الجبهة واليدين ، ثمّ يضرب مرّة ويمسح يديه .
 
 (الصفحة 88)
 (مسألة376):
 إذا تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر أو الذراع ، وكذا إذا كان نجساً نجاسة متعدّية ولم تمكّن الإزالة ، أمّا إذا لم تكن متعدّية ضرب به ومسح ، وإذا كان على الباطن الماسح حائل فالأحوط وجوباً الجمع بين الضرب والمسح به ، والضرب والمسح بالظاهر .
 (مسألة377):
 المحدث بالأصغر يتيمّم بدلا عن الوضوء ، والجنب يتيمّم بدلا عن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم عن الغسل ، وإذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً ، أو كان الحدث استحاضة وجب عليه أن يتيمّم أيضاً عن الوضوء ، بل الأحوط وجوبه مطلقاً ، وإذا تمكّن المحدث بالأكبر غير الجنب من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمّم للغسل . وإذا تمكّن من الغسل أتى به ، وهو يغني عن الوضوء إلاّ في الاستحاضة المتوسّطة .
 
 الفصل الرابع : شرائط التيمّميشترط في التيمّم النيّة على ما تقدم في الوضوء ، مقارناً بها الضرب على الأظهر .(مسألة378):
 لا تجب فيه نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نيّة الأمر المتوجّه إليه ، ومع تعدّد الأمر لابدّ من تعيينه بالنيّة .
 (مسألة379):
 الأقوى أنّ التيمّم رافع للحدث حال الاضطرار ، لكن لا تجب فيه نيّة الرفع ولا نيّة الاستباحة للصلاة مثلا .
 (مسألة380):
 يشترط فيه المباشرة والموالاة حتّى فيما كان بدلا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدّم ، والأحوط وجوباً البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل .
 (مسألة381):
 مع الاضطرار يسقط المعسور ، ويجب الميسور على حسب
 (الصفحة 89)
 ما  عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل ، والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد ، واليد الزائدة ، وغير ذلك .
 (مسألة382):
 العاجز ييمّمه غيره ، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان ، ومع العجز يضرب المتولّي بيدي نفسه ويمسح بهما .
 (مسألة383):
 الشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، إلاّ إذا كان واحداً أو اثنتين ، وأمّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسّه .
 (مسألة384):
 إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان ، أمّا لو لم تفت صحّ إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .
 (مسألة385):
 الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمّم .
 (مسألة386):
 الأحوط الأولى إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمّم ، وإذاكان التراب في إناء مغصوب لم يصحّ الضرب عليه إن عُدّ تصرّفاً في الإناءعرفاً .
 (مسألة387):
 إذا شكّ في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن إذا كان الشك في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة فلابدّ من التدارك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم يلتفت وإن كان الأحوط استحباباً التدارك .
 
 الفصل الخامس : أحكام التيمّملا يجوز على الأحوط التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها ، لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكن في الوقت إيجاده قبله لشيء من الغايات وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة ، ويجوز عند ضيق الوقت ، والأقوى جوازه في سعة الوقت مع اليأس عن زوال العذر ، بل ومع احتمال زواله يجوز التيمّم وإن كان الأحوط التأخير .
 (الصفحة 90)
 (مسألة388):
 إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ، ثمّ دخل وقت اُخرى يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها وإن احتمل زوال العذر . نعم، لو علم بزوال العذر وجب التأخير .
 (مسألة389):
 لو وجد الماء في أثناء العمل، فإن كان دخل في صلاةفريضة أو نافلة وكان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الاُولى مضى فيصلاته وصحّت على الأقوى ، بل لا يبعد الحكم بالصحّة قبله وإن استحبّ الاستئناف .
 (مسألة390):
 إذا تيمّم المحدث بالأكبر بدلا عن غسل الجنابة ثمّ أحدث بالأصغر لم ينتقض تيمّمه ، وكذا لو كان التيمّم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة ، ثمّ أحدث بالأصغر .
 (مسألة391):
 لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخولالوقت ، وإذا تعمّد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه التيمّم معاليأس من الماء وأجزأ ، ولو تمكّن بعد ذلك لم تجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت، وإن كان الأحوط الإعادة والقضاء ، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط وجوباً ذلك قبل دخول الوقت أيضاً ، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمّم وأجزأ أيضاً على ما  ذكر .
 (مسألة392):
 يشرع التيمّم لكلّ مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كلّ ما يتوقّف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك .
 بل لا تبعد مشروعيّته للكون على الطهارة ، بل الظاهر جواز التيمّم لأجل ما  يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به، كمسّ القرآن ومسّ اسم الله
 (الصفحة 91)
 تعالى، كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء .
 (مسألة393):
 إذا تيمّم المحدث لغاية جازت له كلّ غاية وصحّت منه ، فإذا تيمّم للكون على الطهارة صحّت منه الصلاة ، وجاز له دخول المساجد والمشاهد ، وغير ذلك ممّا يتوقّف صحّته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائيّة . نعم، لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمّم لضيق الوقت .
 (مسألة394):
 ينتقض التيمّم بمجرد التمكّن من الطهارة المائيّة وإن تعذّرتعليه بعد ذلك ، وإذا وجد من تيمّم تيمّمين من الماء ما يكفيه لوضوئه انتقض تيمّمه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنهخاصّة وإن أمكنه الوضوء به ، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمّم بدلا عن الغسلخاصّة .
 (مسألة395):
 إذا وجد جماعة متيمّمون ماءً مباحاً لا يكفي إلاّ لأحدهم بطل تيمّمهم مع تمكّن كلّ واحد منهم من استعمال الماء شرعاً ، وكذا عقلا بحيث لم يتزاحموا عليه بنحو لم يتمكّن أحدهم من الاستعمال ، وإلاّ فلا يبطل تيمّم غير المتمكّن ، وكذا إذا كان الماء مملوكاً وأباحه المالك للجميع ، وإن أباحه لبعضهم بطل تيمّم ذلك البعض لا غير .
 (مسألة396):
 حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يشكل إجراؤه في التيمّم .
 (مسألة397):
 إذا اجتمع جنب ، ومحدث بالأصغر ، وميّت ، وكان هناك ماء لا يكفي إلاّ لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وإلاّ فالأحوط أنّه يغتسل الجنب ، ويتيمّم الميت ، ويتيمّم المحدث بالأصغر .
 (مسألة398):
 إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمئنان بالعدم .
 
 
 |