جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 250)

الواجب غير المعيّن يمتدّ وقتها اختياراً إلى الزوال وإن تضيّق وقته ، فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه ، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجزئ ، وفي المندوب يمتدّ وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكنه فيه تجديد النيّة .
(مسألة1016): اللازم حصول النيّة عند طلوع الفجر من كلّ يوم بقاءً أو حدوثاً .
(مسألة1017): إذا صام يوم الشك بنيّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبيّن أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النيّة ، وإن صامه بنيّة رمضان جزماً بطل وإن صادف الواقع .
(مسألة1018): لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار ثمّ بان له أنّه من رمضان ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء وأمسك بقيّة النهار وجوباً تأدّباً ، وكذا لو لم يتناول المفطر ، ولكن علم بعد الزوال بأنّ يوم الشكّ هو من شهر رمضان ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النيّة وأجزأ عنه .
(مسألة1019): تجب استدامة النيّة في الواجب المعيّن إلى آخر النهار ، فإذا نوى عمداً القطع فعلا أو تردّد بطل صومه ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردّد فيه . وأمّا الواجب غير المعيّن فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيّته قبل الزوال .
(مسألة1020): لا يصحّ العدول من صوم إلى صوم .

الفصل الثاني : المفطرات

وهي اُمور :
الأوّل والثاني: الأكل والشرب ، من غير فرق بين المعتاد كالخبز والماء ، وغيره كالتراب وعصارة الأشجار ولو كانا قليلين .

(الصفحة 251)

(مسألة1021): لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم ، وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا الموجودة بين الأسنان إلى حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً ، نعم لو علم أنّ ترك التخليل يؤدّي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه مطلقاً .
(مسألة1022): المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف ، نعم فيما هو متعارف في زماننا من بعض التزريقات القائمة مقام الأكل والشرب والمؤثّرة أثرهما بل ربّما تكون أشدّ ، فالأحوط بل الأقوى الترك .
الثالث: الجماع قبلا ودبراً ، فاعلا ومفعولا به ، حيّاً وميّتاً ، ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
(مسألة1023): إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه .
الرابع: الاستمناء ; أي إنزال المني بفعل ما يؤدّي إلى نزوله مع احتمال النزول وعدم الوثوق بعدم نزول المني . وأمّا إذا كان واثقاً بعدم النزول فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنيّ بلا فعل شيء لم يبطل صومه .
الخامس: الكذب على الله تعالى أو على رسوله(صلى الله عليه وآله) أو على الأئمة(عليهم السلام) ، بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء(عليهم السلام) بهم ، من غير فرق بين أن يكون الكذب في أمر دينيّ أو دنيويّ ، وإذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر ، فإن رجع إلى قصد الإفطار والقطع مستقلاًّ بطل صومه .
(مسألة1024): إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد ، أو موجّهاً له إلى من لا يفهم ، فالظاهر عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء .
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ، والأظهر عدم كون إيصال الغبار
(الصفحة 252)

غير الغليظ مفطراً ، والأحوط إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه .
السابع: الارتماس في الماء على الأحوط ; أي رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه .
(مسألة1025): إذا ارتمس الصائم ناوياً للاغتسال ، فإن كان ناسياً لصومه صحّ صومه وغسله ، وأمّا إذا كان متعمِّداً ، فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه على الأحوط ، وأمّا في الواجب المعيّن غير شهر رمضان ، فإن رجع قصد المفطر إلى قصد الإفطار والقطع مستقلاًّ فيبطل صومه بنيّة الارتماس على الأحوط ، والظاهر صحّة غسله ، وإن لم يرجع إليه فيبطل غسله على الأحوط ، وأمّا في غير ذلك من الصوم الواجب الموسّع أو المستحبّ فلا ينبغي الإشكال في صحّة غسله وإن بطل صومه على الأحوط .
الثامن: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أمّا غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك .
(مسألة1026): الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد; أي مع الجهل في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعيّن إلاّ قضاء رمضان ، فلا يصحّ معه وإن تضيَّق وقته .
(مسألة1027): لا يبطل الصوم ـ واجباً أو مندوباً ، معيّناً أو غيره ـ بالاحتلام في أثناء النهار .
(مسألة1028): إذا أجنب عمداً ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمّد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكّن من التيمّم وجب عليه التيمّم والصوم ، وإن ترك التيمّم وجب عليه القضاء والكفّارة .

(الصفحة 253)

(مسألة1029): إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان بطل صومه وعليه القضاء ، ولا يترك الاحتياط في قضاء شهر رمضان كذلك ، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة .
(مسألة1030): إذا كان المجنب لا يتمكّن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمّم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكِّناً من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت ، وإن تيمّم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر وإن كان هو الأحوط .
(مسألة1031): إذا ظنّ سعة الوقت للغسل ، فأجنب فبان الخلاف فلا شيء عليه مع المراعاة ، أمّا بدونها فالأحوط القضاء .
(مسألة1032): يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، ولا يشترط في المستحاضة الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط ، والأحوط اعتبار الإتيان بغسل الليلة الماضية ، نعم مع الترك والإتيان بالغسل قبل الفجر لأجل صلاة الليل ثمّ الفجر يكون الصوم صحيحاً ، ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر ، وأمّا إذا قدّمته لأجل صلاة الفجر لا مانع منه .
(مسألة1033): حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أنّ تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره ، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم أو لم تعلم بنقائها حتّى تطلع الفجر صحّ صومها إلاّ في قضاء شهر رمضان ، فإنّه لا  يصحّ حينئذ على الأحوط .
(مسألة1034): إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتّى أصبح ، فإن نام ناوياً لترك الغسل أو متردّداً فيه لحقه حكم تعمّد البقاء على الجنابة ، فيجب عليه القضاء
(الصفحة 254)

والكفّارة ، وإن نام ناوياً للغسل أو نام عن ذهول وغفلة ، فإن كان في النومة الاُولى صحّ صومه ، وإن كان في النومة الثانية ـ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ أفاق ونام ثانياً حتّى أصبح ـ وجب عليه القضاء فقط دون الكفّارة على الأقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط الكفّارة فيه ، وكذلك في النومين الأوّلين إذا لم يكن معتاد الانتباه .
(مسألة1035): يجوز النوم الأوّل والثاني والثالث والأزيد مع احتمال الاستيقاظ ، إلاّ إذا كان الاستيقاظ على خلاف عادته فلا يجوز .
(مسألة1036): لا يُعدُّ النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأوّل ، بل إذا أفاق ثمّ نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأوّل .
(مسألة1037): الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .
(مسألة1038): الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصحّ الصوم مع عدم التواني في الغسل، وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث .
التاسع: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لدفع المرض ، ولا بأس بالجامد ، وإذا احتقن بالمائع ولكنّه لم يصعد إلى الجوف بل كان مجرّد الدخول في الدبر فالأحوط تركه .
(مسألة1039): لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم على الأحوط ، أمّا إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما .
(مسألة1040): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكّر الحامض مثلا ، لكنّ الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب .
العاشر: تعمّد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما