جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 318)

بالوزن أو الكيل ، نعم يجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة ، وما  يباع بالوزن يمكن بيعه بالكيل .
(مسألة1312): تبطل المعاملة بفقد انها شيئاً من هذه الشروط عدا الشرط الرابع، ومع ذلك لو رضي كلّ من المتبايعين بتصرّف الآخر في ماله جاز لهما التصرّف فيما انتقل إليهما ، وفي الشرط الرابع إن أجاز المرتهن أو خرج المبيع من الرهن صحّت المعاملة .
(مسألة1313): لا يجوز بيع الوقف إلاّ إذا خربَ بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف أو كان في معرض الخراب ، وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزّق بحيث لايمكن الصلاة عليه ، فإنّه يجوز بيعه للمتولّي ، ولكنّه لابدّ في صورة الإمكان أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد .
(مسألة1314): لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله جاز بيعه وتقسيمه بين الموقوف عليهم ، وكذلك إذا شرط الواقف البيع عند المصلحة ، ولكن لو ارتفع الخلاف بين الموقوف عليهم ببيعه وتبديله فاللازم تبديل الوقف إلى محلّ آخر بالاشتراء ووقفه في جهة الوقف الأوّل.
(مسألة1315): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره ، وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلا بالحال ، وكذا الحال لو علم بالإيجار لكنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه .

عقد البيع

(مسألة1316): لاتشترط العربيّة في صيغة البيع، بل يجوز إنشاؤه بأيّ لغة كانت .
(مسألة1317): الظاهر صحّة البيع بالأخذ والإعطاء بقصد التمليك من دون
(الصفحة 319)

إجراء صيغة أصلا .
(مسألة1318): إمضاء الأوراق والأسناد الدارجة والمتعارف في عصرنا هذا بمنزلة الصيغة اللفظية .

بيع الثمار
(مسألة1319): يصحّ بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحبّ ، وكذا يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه ، لكنّه لابدّ من تعيين المقدار بالخرص .
(مسألة1320): يجوز بيع الفواكه قبل الاقتطاف وتناثر الورود ، ويلزم المالك أن يضمّ إليها شيئاً من أمواله ممّا يصح بيعه استقلالا .
(مسألة1321): لا بأس ببيع التمر الذي أحمرّ أو اصفرّ على النخل ، ويلزم أن لا  يجعل عوضه تمراً .
(مسألة1322): يجوز بيع الخيار والباذ نجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجزّ كلّ سنة مرّات عديده فيما لو ظهرت وعيّن عدد اللقطات في أثناء السنة .
(مسألة1323): يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير بعد انعقادالحبّ بعوض غيرهما.

النقد والنسيئة

(مسألة1324): يجوز لكلّ من المتبايعين مطالبة الآخر تسليم عوض ماله في المعاملة النقديّة بعد المعاملة في الحال ، والتسليم الواجب في الدار والأرض ونحوهما هو التخلية برفع اليدعنه ورفع المنافيات ، بحيث يتمكّن من التصرّف فيه ، وتسليم الفراش واللباس ونحوهما هو جعله في سلطة المشتري ، بحيث لا يمنعه البائع لو أراد نقله إلى مكان آخر .
(مسألة1325): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرّق إليه احتمال
(الصفحة 320)

الزيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصحّ .
(مسألة1326): لا يجوز مطالبة الثمن من المشترى في النسيئه قبل انقضاء الأجل . نعم، لومات وترك مالا فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل .
(مسألة1327): يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل ، ولو لم يتمكّن المشتري من أدائه فلابدّ للبائع من إمهاله .
(مسألة1328): إذا باع مالا نسيئةً بزيادة شيء كنصف العشر مثلا على قيمته النقديّة ممّن لا يعلم قيمته بطلت المعاملة ، وإذا باعه ممّن يعلم قيمته النقديّة بأزيد منها نسيئةً ; بأن قال له : أبيعه منك نسيئةً بزيادة سبعين فلساً على كلّ دينار من قيمته النقديّة مثلا فقبل المشتري ، فلا بأس به .
(مسألة1329): إذا باعَ شيئاً نسيئةً ثمّ تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به .

بيع السَلف

(مسألة1330): بيع السلف هو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة ، فلو قال المشترى للبائع : «أعطيك هذا الثمن على أن تسلّمني المتاع بعد ستّة أشهر» وقال البائع : «قبلت» . أو أنّ البائع قبض الثمن من المشتري وقال : «بعتك متاع كذا على أن اُسلّمه لك بعد ستّه أشهر» فهذه المعاملة صحيحة .
(مسألة1331): لا يجوز بيع الذهب أو الفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة، ولا  بأس ببيع غير الذهب والفضّة سلفاً بمتاع آخر أو بالنقود ، والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود .

شرائط بيع السلف

(مسألة1332): يعتبر في بيع السلف ستّة اُمور :
(الصفحة 321)

الأوّل: تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ، ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق ، بل يكفي التعيين بنحو يكون البيع مضبوطاً عرفا . فبيع السلف في الخبز واللحم وجلد الحيوان وأمثالها مع عدم إمكان تعيين الصفات للمشتري باطل .
الثاني: قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين ، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالاًّ واحتسب ذلك ثمناً وقبله البائع كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صحّ البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع .
الثالث: تعيين زمان تسليم المبيع كاملا ، فلا يصحّ جعله وقت الحصاد مثلا .
الرابع: أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكّن البائع من تسليمه .
الخامس: تعيين مكان تسليم المبيع إذا لم يكن له تعيّن عندهما .
السادس: تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده ، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض .

أحكام بيع السلف

(مسألة1333): لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً قبل انقضاء الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه .
(مسألة1334): لو سلّم البائع المبيع على طبق ما قرّر بينه وبين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله .
(مسألة1335): لو سلّم البائع مبيعاً غير الجنس المقرّر والمعيّن ـ بأن كان أحسن منه أو أردأ ـ فلا يجب القبول على المشتري .

(الصفحة 322)

(مسألة1336): لابأس بأن يسلّم البائع غير الجنس المعيّن فيما إذا رضيالمشتري به .
(مسألة1337): إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكّن منه ، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض .
(مسألة1338): إذا باع متاعاً في الذمّة مؤجّلا إلى مدّة بثمن كذلك بطل البيع .

بيع النقدين

(مسألة1339): لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة مع الزيادة ، سواء في ذلك المسكوك وغيره .
(مسألة1340): لا بأس ببيع الذهب بالفضّة وبالعكس ، ولا يعتبر تساويهما في الوزن .
(مسألة1341): يجب في بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تسليم العوضين قبل الافتراق ، وإلاّ بطل البيع .
(مسألة1342): لو سلّم بائع الذهب أو الفضّة تمام المبيع وسلّم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صحّ البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ، ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي ، وثبت الخيار في أصل البيع لمن يتسلّم التمام .
(مسألة1343): لا يصّح بيع تراب معدن الفضّة بالفضّة ، أو بيع تراب معدن الذهب بالذهب ، ويصحّ بيع تراب الفضّة بالذهب وتراب الذهب بالفضّة .

الخيارات

(مسألة1344): الخيار هو «ملك فسخ العقد» وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً :
الأوّل : قبل أن يتفرّق المتعاقدان من مجلس البيع ، فلكلّ منهما فسخ البيع ،