| 
(الصفحة 422) الأطعمة والأشربة
 أحكامهما(مسألة1889): 
يحلّ أكل لحم الدجاج والحمام بجميع أصنافه والعصفور بأنواعها ، والبلبل والزرزور ، والقبّرة من أقسام العصفور ، ويحرم ماكان من السباع ذا مخلب كالبازي والصقر والنسر والبغاث والعقاب والخفّاش والطاووس ، والأحوط لزوماً الاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه، ولحم الهدهد والخطّاف .(مسألة1890): 
يتميّز المحرّم من الطيور عن غيره بملاحظة خصوصيّتين :
 الأولى:
 الطيور المحلّله تعرف تارةً من كيفيّة الطيران ، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو محلّل ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو محرّم .
 الثانية:
 ما يكون فيه إحدى الثلاث الحوصلة والقانصة والصيصية، فيحلّ أكله . والحوصلة: ما يجتمع فيه الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق ، والقانصة: ما تجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير ، والصيصية: شوكة في رجل الطير خارجة عن الكفّ .
 (مسألة1891): 
بيض الطيور تابع للطيور من حيث الحلّيّة والحرمة . وبيض الطائر المشكوك حلّيّته إن كان متساوي الطرفين فحرام ، وإلاّ فحلال .
 (مسألة1892): 
يحلّ من حيوان البحر من الأسماك ما كان له فلس كما تقدّم ، وأمّا ما كان ذا حياتين كالضفادع والسرطان والسلحفاة فالأقوى حرمته .
 (مسألة1893): 
بيض السمك الحلال حلال ، وبيض الحرام منه حرام .
 (مسألة1894): 
تحرم من الذبيحة عدّة أشياء على الأحوط في بعضها ، والمجموع هي مايلي :
 
 (الصفحة 423)
 1 ـ
 الدم.
 2 ـ
 الروث.
 3 ـ
 القضيب.
 4 ـ
 الفرج.
 5 ـ
 المشيمة.
 6 ـ
 الغدّة ; وهي كلّ عقدة في الجسم مدوّرة تشبه البندق .
 7 ـ
 البيضتان .
 8 ـ
 خرزة الدماغ ; وهي حبّة بقدر الحمّصة في وسط الدماغ .
 9 ـ
 النخاع; وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط فقار الظهر .
 10 ـ
 العلباوان ; وهما عصبتان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب .
 11 ـ
 المرارة .
 12 ـ
 الطحال .
 13 ـ
 المثانة .
 14 ـ
 حدقة العين .
 15 ـ
 ذات الأشاجع .
 هذا في غير الطيور ، وأمّا في الطيور فلابأس بأكل الأجزاء السابقة إن لم تتميّز .
 (مسألة1895): 
يحرم أكل الطين والمدر، وكذا التراب والرمل ، ويستثنى من ذلك اليسير من تربة سيّد الشهداء(عليه السلام) للاستشفاء ، والأحوط الأولى حلّه في الماء وشربه ، ولابأس بأكل الطين الأرمني والطين الداغستاني وغيرهما للتداوي عند انحصار العلاج فيها .
 (مسألة1896): 
يحرم أكل السرجين وبلع النخامة، والأحوط الاجتناب عن كلّ
 (الصفحة 424)
 ما يتنفّر عنه الطبع من الأشياء الخبيثة ، إلاّ إذا كان طاهراً واستهلك في شيء حلال .
 (مسألة1897): 
لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدريّة غير الصاعدة إلى فضاء الفم ، وأمّا إن صعدت إلى فضاء الفم فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها ، وكذا لا  يحرم بلع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام إن لم يكرهه الطبع .
 (مسألة1898): 
يحرم تناول كلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً كليّاً بليغاً كالهلاك وشبهه .
 (مسألة1899): 
الغنم والبقر ، والإبل والخيل ، والبغال والحمير بجميع أقسامها محلّلة الأكل ، سواء فيها الوحشيّة والأهليّة ، وكذلك الغزال ، ولكن يكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الأهليّة .
 (مسألة1900): 
يحرم الحيوان الأهلي المحلّل من طرق ثلاثة :
 الأوّل:
 بصيرورة الحيوان جلاّلا ، فكلّ حيوان محلّل الأكل إذا صار جلاّلا حرم لحمه ولبنه ، ويتنجّس بوله وغائطه .
 الثاني:
 موطوء الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه كالبقر والغنم يحرم لحمه ولبنه ، ويتنجّس بوله وغائطه بهذا العمل الشنيع .
 الثالث:
 يحرم الجدي «ولد الغنم» إذا رضع من لبن خنزير واشتدّ لحمه به ، ويحرم نسله ولبنه أيضا ويتنجّس بوله وغائطه ، وإذا رضع الجدي من لبن الإنسان لا  يحرم لحمه ولبنه ، بل يكره .
 (مسألة1901): 
الحيوان الجلاّل يتحلّل بالاستبراء ، وقد تقدّم معنى الجلل وكيفيّة الاستبراء .
 (مسألة1902): 
ما وطأه الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه كالبقر والغنم والجمل وجب أن يذبح ويحرق ، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه . وأمّا إذا كان الحيوان ممّا يقصد ظهره كالخيل والبغال والحمير نفي إلى بلد
 (الصفحة 425)
 آخر، ويغرّم الواطئ ـ إذا كان غير المالك ـ قيمته ثمّ يباع في البلد الآخر .
 (مسألة1903): 
يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات ، وفي بعض الروايات أنّه من أعظم المعاصي ، وروي عن الصادق(عليه السلام) أنّه قال : «إنّ الخمر اُمّ الخبائث ورأس كلّ شرّ ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه ، فلا يعرف ربّه ولا  يترك معصية إلاّ ركبها ، ولا يترك حرمة إلاّ انتهكها ، ولا رحماً ماسّة إلاّ قطعها ، ولا  فاحشه إلاّ أتاها ، وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون ، وإن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده، وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ، ولم تقبل صلاته أربعين يوماً» .
 (مسألة1904): 
يحرم الجلوس على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر إذا عدّ الجالس منهم ، وكذا يحرم الأكل من هذه المائدة .
 (مسألة1905): 
إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك لشدّة الجوع أو العطش وجب على كلّ مسلم انجاؤها; بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب مايسدّ به رمقها .
 
 آداب الأكـل والشـرب(مسألة1906): 
قد عدّ من آداب أكل الطعام اُمور :1:
 غسل اليدين معاً قبل الطعام .
 2 : 
غسل اليدين بعد الطعام ، والتنشّف بعده بالمنديل .
 3:
 أن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع ويمتنع بعد الجميع .
 4:
 التسمية عند الشروع في الطعام، ولو كانت على المائدة ألوان من الطعام استحبّت التسمية على كلّ لون بانفراده .
 5:
 الأكل باليمين .
 6:
 الأكل ممّا يليه إذا كانت على المائدة جماعة ، ولا يتناول من قدّام الآخرين .
 
 (الصفحة 426)
 7:
 تصغير اللقم .
 8:
 أن يطيل الأكل والجلوس على المائدة .
 9:
 أن يجيّد المضغ .
 10:
 أن يحمدالله بعد الطعام .
 11:
 التخلّل بعد الطعام .
 12:
 أن يلتقط ما يتساقط خارج السفرة ويأكله إلاّ في البراري والصحاري ، فإنّه يستحبّ فيها أن يدع المتساقط عن السفرة للحيوانات والطيور .
 13 : 
أن يكون أكله غداة وعشيّاً ، ويترك الأكل بينهما .
 14:
 الاستلقاء بعد الأكل على القفا وجعل الرجل اليمنى على اليسرى .
 15:
 الافتتاح والاختتام بالملح .
 16:
 أن يغسل الثمار والخضراوات بالماء قبل أكلها .
 17:
 الجلوس عند الأكل .
 18:
 الأكل مع الجماعة والضيف ، وعدم الإنفراد بالأكل .
 (مسألة1907): 
آداب شرب الماء اُمور :
 الأوّل : 
شرب الماء مصّاً ، لا عبّاً .
 الثاني:
 شرب الماء قائماً بالنهار .
 الثالث:
 التسمية قبل الشرب والتحميد بعده .
 الرابع:
 شرب الماء بثلاثة أنفاس .
 الخامس:
 شرب الماء عن رغبة وتلذّذ .
 السادس:
 ذكر الحسين وأهل بيته عليهم السلام ، واللعن على قتلته بعد الشرب .
 (مسألة1908): 
ينبغي ملاحظة هذه الأُمور عند الأكل :
 
 
 |