| 
(الصفحة 420) بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحلّ .
 (مسألة1877): 
لو كان المرسل متعدّداً; بأن أرسل جماعة كلباً واحداً ، وكان أحدهم كافراً حرم الصيد ، وكذا الحال فيما إذا تعدّدت الكلاب ولم يكن بعضها معلّماً ، فإنّ الصيد وقتئذ نجس وحرام ، وكذا لو ترك أحد المرسلين التسمية تعمّداً .
 (مسألة1878): 
لا يحلّ الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها . نعم، إذا أدرك الصائد الصيد وهو حيّ ، ثمّ ذكّاه على الترتيب المقرّر في الشرع حلّ أكله .
 (مسألة1879): 
الحيوان المشكوك تذكيته أو أجزاؤه إن كان في يد المسلم فيحكم بتذكيته بشرط تصرّفه فيه تصرّفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط ، وكذا ما يباع في سوق المسلمين ، سواء كان بيد المسلم أو مشكوك الحال ، بل وكذا ما كان مطروحاً في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال .
 
 صيد السمك(مسألة1880): 
لو أخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحيّة ومات خارجالماء حلّ أكله ، ولو مات داخل الماء فيحرم أكله ، إلاّ أن يموت في الشبكةونحوها داخل الماء .(مسألة1881): 
لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت ، وإن اُخذت قبل الموت باليد أو بشيء آخر ثمّ ماتت فتكون حلالا .
 (مسألة1882): 
لا يعتبر في صائد السمك الإسلام ، ولايشترط فى تذكيته التسمية ، فلو أخذه الكافر حلّ لحمه ، ولكن يشترط العلم بإخراجه من الماء حيّاً أو موته في الشبكة .
 (الصفحة 421)
 (مسألة1883): 
السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليّتها وإن لم يعلم بتذكيتها . وإذا كانت في يد الكافر لم تحلّ وإن أخبر بتذكيتها ، إلاّ أن تقوم بيّنة أو يطمئنّ بأنّه أخرجها من الماء قبل موتها ، أو ماتت في الشبكة ونحوها .
 (مسألة1884): 
يجوز بلع السمكة حيّاً .
 (مسألة1885): 
لو شوى السمكة حيّة ، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حلّ أكلها .
 (مسألة1886): 
إذا قطعت من السمكة الحيّة بعد أخذها قطعة واُعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلّت القطعة المبانة عنها .
 
 صيد الجـراد(مسألة1887): 
الجراد إذا اُخذ حيّاً باليد ، أو بغيرها من الآلات حلّ أكله ، ولا  يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه . نعم، لو وجد في يد كافر ميّتاً ولم يعلم أنّه أخذه حيّاً لم يحلّ وإن أخبر بتذكيته ، إلاّ أن يطمئنّ بصدقه ، أو يشهد عدلان على صدقه .(مسألة1888): 
لا يحلّ من الجراد «الدبا» وهو ما تحرّك ولم تنبت أجنحته بعد .
 
 (الصفحة 422)
 الأطعمة والأشربة
 أحكامهما(مسألة1889): 
يحلّ أكل لحم الدجاج والحمام بجميع أصنافه والعصفور بأنواعها ، والبلبل والزرزور ، والقبّرة من أقسام العصفور ، ويحرم ماكان من السباع ذا مخلب كالبازي والصقر والنسر والبغاث والعقاب والخفّاش والطاووس ، والأحوط لزوماً الاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه، ولحم الهدهد والخطّاف .(مسألة1890): 
يتميّز المحرّم من الطيور عن غيره بملاحظة خصوصيّتين :
 الأولى:
 الطيور المحلّله تعرف تارةً من كيفيّة الطيران ، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو محلّل ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو محرّم .
 الثانية:
 ما يكون فيه إحدى الثلاث الحوصلة والقانصة والصيصية، فيحلّ أكله . والحوصلة: ما يجتمع فيه الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق ، والقانصة: ما تجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير ، والصيصية: شوكة في رجل الطير خارجة عن الكفّ .
 (مسألة1891): 
بيض الطيور تابع للطيور من حيث الحلّيّة والحرمة . وبيض الطائر المشكوك حلّيّته إن كان متساوي الطرفين فحرام ، وإلاّ فحلال .
 (مسألة1892): 
يحلّ من حيوان البحر من الأسماك ما كان له فلس كما تقدّم ، وأمّا ما كان ذا حياتين كالضفادع والسرطان والسلحفاة فالأقوى حرمته .
 (مسألة1893): 
بيض السمك الحلال حلال ، وبيض الحرام منه حرام .
 (مسألة1894): 
تحرم من الذبيحة عدّة أشياء على الأحوط في بعضها ، والمجموع هي مايلي :
 
 (الصفحة 423)
 1 ـ
 الدم.
 2 ـ
 الروث.
 3 ـ
 القضيب.
 4 ـ
 الفرج.
 5 ـ
 المشيمة.
 6 ـ
 الغدّة ; وهي كلّ عقدة في الجسم مدوّرة تشبه البندق .
 7 ـ
 البيضتان .
 8 ـ
 خرزة الدماغ ; وهي حبّة بقدر الحمّصة في وسط الدماغ .
 9 ـ
 النخاع; وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط فقار الظهر .
 10 ـ
 العلباوان ; وهما عصبتان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب .
 11 ـ
 المرارة .
 12 ـ
 الطحال .
 13 ـ
 المثانة .
 14 ـ
 حدقة العين .
 15 ـ
 ذات الأشاجع .
 هذا في غير الطيور ، وأمّا في الطيور فلابأس بأكل الأجزاء السابقة إن لم تتميّز .
 (مسألة1895): 
يحرم أكل الطين والمدر، وكذا التراب والرمل ، ويستثنى من ذلك اليسير من تربة سيّد الشهداء(عليه السلام) للاستشفاء ، والأحوط الأولى حلّه في الماء وشربه ، ولابأس بأكل الطين الأرمني والطين الداغستاني وغيرهما للتداوي عند انحصار العلاج فيها .
 (مسألة1896): 
يحرم أكل السرجين وبلع النخامة، والأحوط الاجتناب عن كلّ
 (الصفحة 424)
 ما يتنفّر عنه الطبع من الأشياء الخبيثة ، إلاّ إذا كان طاهراً واستهلك في شيء حلال .
 (مسألة1897): 
لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدريّة غير الصاعدة إلى فضاء الفم ، وأمّا إن صعدت إلى فضاء الفم فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها ، وكذا لا  يحرم بلع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام إن لم يكرهه الطبع .
 (مسألة1898): 
يحرم تناول كلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً كليّاً بليغاً كالهلاك وشبهه .
 (مسألة1899): 
الغنم والبقر ، والإبل والخيل ، والبغال والحمير بجميع أقسامها محلّلة الأكل ، سواء فيها الوحشيّة والأهليّة ، وكذلك الغزال ، ولكن يكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الأهليّة .
 (مسألة1900): 
يحرم الحيوان الأهلي المحلّل من طرق ثلاثة :
 الأوّل:
 بصيرورة الحيوان جلاّلا ، فكلّ حيوان محلّل الأكل إذا صار جلاّلا حرم لحمه ولبنه ، ويتنجّس بوله وغائطه .
 الثاني:
 موطوء الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه كالبقر والغنم يحرم لحمه ولبنه ، ويتنجّس بوله وغائطه بهذا العمل الشنيع .
 الثالث:
 يحرم الجدي «ولد الغنم» إذا رضع من لبن خنزير واشتدّ لحمه به ، ويحرم نسله ولبنه أيضا ويتنجّس بوله وغائطه ، وإذا رضع الجدي من لبن الإنسان لا  يحرم لحمه ولبنه ، بل يكره .
 (مسألة1901): 
الحيوان الجلاّل يتحلّل بالاستبراء ، وقد تقدّم معنى الجلل وكيفيّة الاستبراء .
 (مسألة1902): 
ما وطأه الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه كالبقر والغنم والجمل وجب أن يذبح ويحرق ، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه . وأمّا إذا كان الحيوان ممّا يقصد ظهره كالخيل والبغال والحمير نفي إلى بلد
 
 |