(الصفحة 460)
الرابع:
عدم المفسدة ، فلو علم أو ظنّ أنّ إنكاره يوجب ضرراً على نفسه أو عرضه أو ماله سقط الوجوب ، بل يسقط أيضاً إذا خاف الضرر من هذه الجهات على أحد أقربائه أو أحد المؤمنين .
(مسألة2080):
لو كان المعروف والمنكر من الاُمور التي يهتمّ بها الشارع كاُصول الدين ، أو حفظ القرآن وأمثال ذلك فلا يكفي مجرّد احتمال الضرر لسقوط الوجوب ، بل لابدّ من ملاحظة الأهمّ والأخذ بذلك ، فلو توقّفت إقامة آثار الدين وحجج الإسلام على بذل الجهود والنفوس فالظاهر وجوب بذلها .
(مسألة2081):
لو حدثت البدع وكثرت الجرائم والمحرّمات من قبل السلطات الجائرة يجب على العلماء الإنكار ولا ينبغي لهم السكوت ، بل يحرم عليهم السكوت إذا كان السكوت وهناً للعلماء .
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(مسألة2082):
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ، فلابدّ منالاكتفاء بالمرتبة الدانية إن حصل الغرض بها ، وإلاّ يعمل بالمراتب الأُخرىمتدرّجاً .
المرتبة الاُولى :
الأمر بالمعروف والنهي العملي بحيث يعمل عملا يفهم منه انزجاره القلبي عن المنكر ، ولهذا العمل أيضا مراتب ، كتغميض العينين ، وانقباض الوجه ، والإعراض عنه ، وترك مراودته ، إلى غير ذلك .
المرتبه الثانية:
الأمر والنهي باللسان ، هذا إذا لم يحصل المقصود بالمرتبة الاُولى ، وإلاّ يكتفى بها .
المرتبة الثالثة:
إعمال القدرة والطاقة مراعياً للأيسر فالأيسر . فإن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر وجب الاقتصار عليها ، وإن لم يمكن فالمراتب
(الصفحة 461)
الاُخرى من إعمال القدرة ، من قبيل الهدم وكسر آلات المعصية ، كالقارورة في الخمر مثلا ، وإن لم يحصل المقصود بهذا فالضرب والإيلام مراعياً في الجميع الأسهل والأيسر . نعم، لو توقّف النهي والأمر على الجرح والقتل يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي .
الدفاع
(مسألة2083):
لو هجم العدوّ على بلاد المسلمين أو ثغورها يجب عليهم الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس ، ولا يعتبر في هذا الأمر إذن الحاكم الشرعيّ .
(مسألة2084):
لو كان المسلمون تحت سلطة غيرهم وخيف من زيادة الاستيلاء وتوسعته وأخذ بلادهم بالكامل وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة .
(مسألة2085):
في العلاقات السياسيّة بين بلاد المسلمين والأجانب ، لو خيف من تسلّط الأجانب وسيطرتهم السياسيّة والاقتصادية على بلاد المسلمين ، يجب على الاُمّة قطع هذه العلاقات وإجبار الحكومة على ذلك .
(مسألة2086):
لو كانت في العلاقات التجاريّة بين الدول أو التجّار مع بعض الدول الأجنبيّة أو التجّار الأجانب مخافةٌ على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة وجب تركها وحرمت التجارة المزبورة ، وعلى الاُمّة الإسلاميّة قطع هذه العلاقات وإلزام التجّار بذلك .
(مسألة2087):
و عقدت إحدى الحكومات الإسلاميّة حلفاً أو عقداً مع دولة أجنبيّة تضرّ مصالح الإسلام والمسلمين ، يجب على سائر الدول الإسلاميّة حلّ
(الصفحة 462)
عقدها ونقضها بالطرق السياسيّة والاقتصاديّة ، كقطع العلاقة التجاريّة والسياسيّة معها ، ويجب على سائر المسلمين أيضاً الاهتمام بذلك ، مضافاً إلى أنّ تلك العقود محرّمة وباطلة في شريعة الإسلام .
والحمدُ لله أوّلا وآخراً
(الصفحة 463)قائمة المؤلّفات المطبوعة لسماحة آية الله العظمى
الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني (مدّ ظلّه العالي)
نهاية التقرير في مباحث الصلاة:
في ثلاثة أجزاء:
ـ
الجزء الأوّل يقع في 516 صفحة .
ـ
الجزء الثاني يقع في 532 صفحة .
ـ
الجزء الثالث يقع في 424 صفحة .
وقد أشرف مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهم السلام) على تحقيق هذه الأجزاء الثلاثة وطبعتها الثالثة في سنة 1420هـ .ق .
* تفصيل الشريعة:
موسوعة فقهيّة استدلالية ، وهي شرح لكتاب تحرير الوسيلة لسماحة آية الله العظمى السيّد الإمام الخميني(قدس سره) ، وبيان استدلالي لجميع المباني الاُصولية والفقهية التي اعتمدها سماحة السيّد الإمام في مؤلّفاته تلك مع مناقشة بعضها وتبنّي بعضها الآخر .
وقد طبع من هذه الموسوعة أجزاء كثيرة بلغت عشرين جزءاً، وربّما تنيف على الأربعين لو مدّ الله تعالى في عمر الشيخ الفاضل، فيما بقيت أجزاء اُخرى تنتظر الطبع. والمطبوع منها:
ـ الاجتهاد والتقليد :
يقع هذا الكتاب في 303 صفحات . وفرغ سماحته منه في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر ربيع المولود سنة 1394هـ . ق .
ـ المياه :
يقع في 276 صفحة .
(الصفحة 464)
ـ أحكام الوضوء والتخلّي:
يقع هذا الكتاب في 432 صفحة . وفرغ سماحته منه في سلخ شهر ذي الحجّة من شهور سنة 1395هـ . ق.
ـ النجاسات وأحكامها :
يقع في 492 صفحة . وقد تمّ الفراغ منه في اليوم الثامن عشر من شهر شعبان المعظّم سنة 1398هـ . ق.
ـ غسل الجنابة، التيمّم، المطهّرات :
ويقع في 723 صفحة، وتمّ بقلم سماحته مدّ ظلّه العالي في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة الحرام من شهور سنة 1398 من الهجرة ا لنبويّة.
ـ الصلاة :
وقد تمّت طباعة الجزء الأوّل، الذي يتضمّن 687 صفحة .
الحجّ في خمسة أجزاء:
ـ
الجزء الأوّل ، يقع في 523 صفحة .
ـ
الجزء الثاني ، يقع في 448 صفحة .
ـ
الجزء الثالث ، يقع في 472 صفحة .
ـ
الجزء الرابع ، يقع في 448 صفحة .
ـ
الجزء الخامس ، يقع في 480 صفحة .
ـ النكاح :
ويتضمّن 656 صفحة ، ويتوفّر على مباحث في آداب النكاح ، وأسباب التحريم ، وأقسام النكاح وأحكامها، وأحكام الأولاد والولادة ، والنفقات.
ـ الطلاق والمواريث :
ويقع في 535 صفحة . ويشتمل على شروط الطلاق