جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 64)

الفصل الثاني : كيفيّة غسل الميّت وأحكامه

تجب على الأحوط إزالة النجاسة عن جميع بدن الميّت قبل الشروع في الغسل ، ثمّ إنّ الميّت يغسل ثلاثة أغسال: الأوّل : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بماء القراح ، كلّ واحد كغسل الجنابة الترتيبي ، ولابدّ من النيّة على ما عرفت في الوضوء .
(مسألة273): إذا كان المغسّل غير الولي فلابدّ من إذن الولي ، وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثمّ الطبقة الاُولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثمّ الثانية وهو الأجداد والإخوة ، ثمّ الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ الحاكم الشرعي .
(مسألة274): البالغون في كلّ طبقة مقدّمون على غيرهم ، والذكور مقدّمون على الإناث ، ففي الطبقة الاُولى يقدّم الأب على الأولاد ، ومع فقد الأب ووجود الاُمّ والأولاد الذكور فالأحوط وجوباً الاستئذان من الاُمّ والأولاد ، ويقدّم الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الاُمّ ، والعمّ مقدّم على الخال ، والأحوط في فرض اجتماع الجدّ والإخوة الاستئذان من الجدّ والإخوة .
(مسألة275): إذا تعذّر استئذان الولي لعدم حضوره وجب تغسيله على غيره بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط وجوباً الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً .
(مسألة276): إذا أوصى أن يغسله شخص معيّن لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل فالأحوط وجوباً إذنه وإذن الوليّ معاً .
(مسألة277): يجب في التغسيل طهارة الماء ، وأمّا حكم إباحة الماء والفضاء والمصبّ وظرف الماء فيظهر ممّا سبق في الوضوء .
(مسألة278): يجزئ تغسيل الميت قبل برده .

(الصفحة 65)

(مسألة279): إذا تعذّر السدر والكافور غسّل بالقراح ثلاثة أغسال ، وينوي بالأوّلين البدليّة عن الغسل بالسدر والكافور .
(مسألة280): يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنّه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر .
(مسألة281): إذا تعذّر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميّت بالتغسيل يتيمّم ثلاث مرّات ، والأحوط الأولى أن ينوي بواحد منها ما في الذمّة .
(مسألة282): يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ ، والأحوط وجوباً مع الإمكان أن يكون بيد الميّت أيضاً .
(مسألة283): يشترط في الانتقال إلى التيمّم الانتظار إذا احتمل تجدّد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمّم ، لكن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ، بل ولو كان بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط ، وكذا الحكم فيما إذا تعذّر السدر ، أو الكافور .
(مسألة284): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة خارجيّة، أو منه ، وجب تطهيره ولو بعد وضعه في القبر . نعم، لا يجب ذلك بعد الدفن .
(مسألة285): إذا خرج من الميّت بول ، أو منّي ، لا تجب إعادة غسله ، ولو قبل الوضع في القبر ، وإن كان هو الأحوط خصوصاً فيما إذا كان الخارج منيّاً .
(مسألة286): لا يجوز أخذ الاُجرة على تغسيل الميّت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ممّا لا يجب بذله مجّاناً .
(مسألة287): لا يجوز على الأحوط أن يكون المغسّل صبيّاً وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح .

(الصفحة 66)

(مسألة288): يجب أن يكون المغسّل مماثلا للميّت في الذكورة والاُنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للاُنثى . ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :
الاُولى: أن يكون الميّت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين ، فيجوز للذكر والاُنثى تغسيله ، سواء كان ذكراً أم اُنثى ، مجرّداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل أم لا .
الثانية: الزوج والزوجة ، فإنّه يجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجرّداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وأمّا في المطلّقة الرجعيّة إذا كان الموت في أثناء العدّة فمع وجود المماثل فالأحوط الترك .
الثالثة: المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب .
(مسألة289): إذا اشتبه ميّت بين الذكر والاُنثى ، فإذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلاّ فإن كان لها محرم فكذلك ، وإلاّ فبناءً على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها فيكفي غسل واحد ، وبناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي .
(مسألة290): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي أمره المسلم أن يغتسل أوّلا ، ثمّ يغسل الميّت ، والأحوط نيّة الآمر والمغسّل ، وإذا أمكن المخالف قدّم على الكتابي ، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل احتياطاً .
(مسألة291): إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ، سقط الغسل ، ولكنّ الأحوط استحباباً تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر ، ثمّ ينشّف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين .
(مسألة292): إذا دفن الميّت بلا تغسيل عمداً أو خطأً ، جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيمّمه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبيّن بطلانها ، أو
(الصفحة 67)

بطلان بعضها ، كلّ ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو أذيّة الناس برائحته ولم تكن مشقّة في تجهيزه .
(مسألة293): إذا كان الميّت محدثاً بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب إلاّ تغسيله غسل الميّت فقط .
(مسألة294): إذا كان محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني ، إلاّ أن يكون موته بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة ، وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا  يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدّة للوفاة ، والمعتكف .
(مسألة295): يجب تغسيل كلّ مسلم حتّى المخالف عدا صنفين :
الأوّل: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاصّ ، أو في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة ، فإن كان خروج روحه بيد العدوّ في المعركة حال العراك وإشتعال الحرب فلا يجب غسله ، من دون فرق بين ما إذا أدركه المسلمون حيّاً وبين غيره ، وإن كان في تلك الحال في غير المعركة فالظاهر شرطيّة الإدراك ، كما أنّه إذا كان في المعركة بعد انقضاء الحرب فالأحوط التغسيل إذا أدرك وبه رمق إن خرج روحه فيها ، وأمّا إن خرج خارجها فالظاهر الوجوب .
الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنّه يغسل غسل الميّت المتقدّم تفصيله، ويحنّط ويكفّن كتكفين الميّت ، ثمّ يقتل فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل .
(مسألة296): قد ذكروا للتغسيل سنناً ، مثل أن يوضع الميّت في حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجّه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، والأولى أن يجعل ساتراً لعورته ، وأن تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ، ثمّ بشقّ رأسه الأيمن ، ثمّ الأيسر ، ويغسل كلّ عضو ثلاثاً
(الصفحة 68)

في كلّ غسل ويمسح بطنه في الأوّلين ، إلاّ الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميّت ، وأن يحفر للماء حفيرة ، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه ، وذكروا أيضاً أنّه يكره إقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقصّ أظافره ، وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه أو عانته ، وقصّ شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقاً ، إلاّ مع الاضطرار ، والتخطّي عليه حين التغسيل .

الفصل الثالث : التكفين

يجب تكفين الميّت بثلاث أثواب :
الأوّل: المئزر ، ويجب أن يكون ساتراً ما بين السرّة والركبة .
الثاني: القميص ، ويجب على الأحوط أن يكون ساتراً ما بين المنكبين إلى نصف الساق .
الثالثة: الإزار ، ويجب أن يغطيّ تمام البدن ، ولازم التغطية في حال الاضطجاع أن يكون الطول أزيد من طول الجسد ، للزوم تغطية باطن الرجلين أيضاً ، بخلاف حال القيام أو الجلوس ، وأمّا العرض فاللازم أن يكون بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط وجوباً في كلّ واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته ، غير حاك عنه وإن حصل الستر بالمجموع .
(مسألة297): لابدّ في التكفين من إذن الوليّ على نحو ما تقدّم في التغسيل ، ولا  يعتبر فيه نيّة القربة .
(مسألة298): إذا تعذّرت القطعات الثلاث يكتفى بالميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدّم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدّم القميص ، وإن لم يكن إلاّ مقدار ما يستر العورة تعيّن الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعيّن