| 
(الصفحة 200) 
 
 المبحث السابع : صلاة الاستئجار
 يجوز الاستئجار للصلاة ، بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرّع عنهم ، ولا يجوز الاستئجار ولا  التبرّع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلاّ الحج إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً من المباشرة . نعم، يجوز إتيان المستحبّات وإهداء ثوابها للأحياء ، كما يجوز ذلك للأموات، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبّات .
 (مسألة800):
 يعتبر في الأجير العقل والإيمان ، وفي كفاية استئجار غير البالغ ولو  بإذن وليّه وإن قلنا بكون عباداته شرعيّة ، وعلم بإتيانه على الوجه الصحيح إشكال وتأمّل .
 (مسألة801):
 لا يكفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل وإهداء ثوابه ، بل لابدّ من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته .
 (مسألة802):
 يعتبر في صحّة عمل الأجير والمتبرّع قصد القربة ، وتحقّقه في المتبرّع لا إشكال فيه ، لكن لا بلحاظ أصل التبرّع ، بل بلحاظ العمل . وأمّا بالنسبة إلى الأجير الذي من نيّته أخذ العوض فربّما يستشكل فيه ، بل ربّما يقال من هذه الجهة: أنّه لا يعتبر فيه قصد القربة ، بل يكفي الإتيان بصورة العمل ، لكنّ التحقيق أنّه بعد حكم الشارع بصحّة النيابة ووقوع العبادة للمنوب عنه يكون لازمه أنّ القربة المنويّة هي قرب المنوب عنه لا النائب ، فمرجعه إلى إمكان تحصيل قرب المنوب عنه بفعل النائب ، من دون فرق بين أن يكون فعل النائب لداعي القربة أو أخذ الاُجرة .
 (الصفحة 201)
 (مسألة803):
 يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل .
 (مسألة804):
 لا يجوز استئجار ذوي الأعذار، خصوصاً من كانت صلاته بالإيماء ، أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه، وإن كان ما فات من الميّت أيضاً كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .
 (مسألة805):
 إذا حصل للأجير شكّ أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضىتقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الإجارة ، وإلاّ لزم العمل بمقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشكّ والسهوتعيّن ذلك . وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع إطلاق الإجارة يعملالأجير على مقتضى إجتهاده وتقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيهالتقييد .
 (مسألة806):
 إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرّع عنه فيه ، إلاّ مع الإذن من المستأجر . وأمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الاُجرة في إجارة نفسه إلاّ إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا .
 (مسألة807):
 إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معيّنة فلم يأت بالعمل كلّه أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلاّ بإذن من المستأجر ، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحقّ الاُجرة وإن برئت ذمّة المنوب عنه بذلك .
 (مسألة808):
 إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير اُجره المثل ، وكذا إذا فسخت بعد العمل لغبن أو غيره .
 
 (الصفحة 202)
 (مسألة809):
 إذا لم تعيّن كيفيّة العمل من حيث الاشتمال على المستحبّات يجب الإتيان به على النحو المتعارف .
 (مسألة810):
 إذا نسي الأجير بعض المستحبّات وكان مأخوذاً في متعلّق الإجارة فالظاهر نقصان الاُجرة بالنسبة ، إلاّ إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح .
 (مسألة811):
 إذا تردّد العمل المستأجر عليه بين الأقلّ والأكثر جاز الاقتصار على الأقلّ ، وإذا تردّد بين متبائنين وجب الاحتياط بالجمع .
 (مسألة812):
 يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
 (مسألة813):
 إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت فتبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميت انفسخت الإجارة ، ويرجع المستأجر بالاُجرة أو ببقيّتها إن أتى الأجير ببعض العمل . نعم، لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الاُجرة مع عدم اشتراط المباشرة .
 (مسألة814):
 يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجاريّة جماعة ، إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستيجاري إلاّ إذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، وذلك لاحتمال كون الصلوات الاستئجارية احتياطيّة .
 (مسألة815):
 إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل ، فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كانت له تركة ، وإلاّ فلا يجب على الورثة ، كما في سائر الديون إذا لم تكن له تركة . نعم، يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً .
 
 (الصفحة 203)
 (مسألة816):
 يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام وعجز عن قضائه الوصيّة به عند ظهور أمارات الموت ، ويخرج حينئذ عن ثلثه كسائر الوصايا ، وإذا كان عليه دين ماليّ للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس وردّ المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه ، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيّاً ، وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصيّة بها إلى ثقة مأمون ليؤدّيها بعد موته وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص  به .
 (مسألة817):
 إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشكّ في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر، ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ في أنّها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما .
 (مسألة818):
 إذا علم أنّ على الميّت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا  استؤجر عنه .
 (مسألة819):
 إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معيّن إلى الغروب ، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ عصر ذلك اليوم فالظاهر لزوم تقديم صلاة الوقت .
 (مسألة820):
 الأحوط اشتراط عدالة الأجير، وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه بالعمل وإن لم يكن عادلا .
 (مسألة821):
 يشترط في الأجير أن يكون عمله صحيحاً ولو من جهة عمله بالاحتياط ، ولا يشترط كونه عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها .
 (مسألة822):
 لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار ، بل تتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً . نعم، إذا علم بأصل الإتيان بالعمل وشكّ في صحّته فهو محكوم بالصحّة .
 
 (الصفحة 204)
 
 
 المبحث الثامن : صلاة الجماعة
 وفيه فصولالفصل الأوّل : استحبابهاتستحبّ الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإنّ الأحوط لزوماً عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتّماً ، ويتأكّد الاستحباب في اليوميّة ، خصوصاً في الأدائيّة ، وخصوصاً في الصبح والعشائين ، ولها ثواب عظيم ، وقد ورد في الحثّ عليها والذمّ على تركها أخبار كثيرة ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبّات .(مسألة823):
 تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وهي حينئذ شرط في صحّتها ، ولا تجب بالأصل في غير ذلك . نعم، قد تجب بالعرض عقلا ، كما إذا ضاق الوقت عن إدراك ركعة إلاّ بالائتمام ، أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته عليها على الأحوط فيه .
 (مسألة824):
 لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه ، حتى صلاة الغدير على الأقوى ، إلاّ في صلاة الاستسقاء . نعم، لا بأس بها فيما صار نفلا بالعرض ، كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعةً ، والفريضة المتبرّع بها عن الغير ، وفي المأتيّ بها من جهة الاحتياط الاستحبابي يجوز الاقتداء بمثلها وبالفريضة ، ولكن لا يجوز الاقتداء في الفريضة بها كما سيأتي .
 (مسألة825):
 يجوز اقتداء من يصلّي إحدى الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الاُخرى وإن اختلفتا بالجهر والإخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام ، ولا
 
 |