| 
(الصفحة 13) عدم التنجّس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر كلّ ماء نابع وإن لم يكن جارياً .
 (مسألة44):
  إذا كان الماء الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة أقلّ من الكر فإنّه ينجس بمجرد الملاقاة . وأمّا لو شك في أنّ له مادّة أم لا فالأقوى عدم التنجّس بالملاقاة ما لم يكن مسبوقاً بعدم المادّة .
 (مسألة45):
  المعتبر في عدم تنجّس الماء الجاري اتّصاله بالمادّة ، فلو كانت المادّة من فوق تتقاطر أو تترشّح فإن كان دون الكرّ تنجّس ، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس .
 (مسألة46):
  الماء الراكد المتّصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجّس ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً راكداً .
 (مسألة47):
  إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا  ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض ، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة .
 
 الفصل الرابع : الماء الراكد وأحكامه(مسألة48):
  الماء الراكد بلا مادّة إذا كان مقداراً لا يبلغ الكرّ فإنّه ينفعل بملاقاة النجاسة ، بخلاف ما يبلغ الكرّ ، فإنّه لا ينفعل بالنجاسة إلاّ بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة .(مسألة49):
  مقدار الكرّ وزناً بحُقّة الاسلامبول (التي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيّاً) مائتان واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة . وبالمنّ الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا ـ أربعة وستون منّاً إلاّ عشرون مثقالا ، وبالمنّ التبريزي مائة وثمانية وعشرون منّاً إلاّ عشرين مثقالا . وأمّا مقداره مساحة فهو
 (الصفحة 14)
 ثلاثة وأربعون شبراً إلاّ ثُمن الشبر ، وبالكيلو ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً تقريباً .
 (مسألة50):
  إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بقليل يجري عليه حكم الماء القليل .
 (مسألة51):
  إذا وقعت نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته ، إلاّ إذا علم تاريخ الوقوع وجهل تاريخ الكرّيّة .
 (مسألة52):
  إذا كان كرٌّ ولم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه النجاسة لم يحكم بنجاسته ، إلاّ إذا كانت حالته السابقة الإضافة وشكّ في بقائها خارجاً. وإن كان الكرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم بوقوع النجاسة في أحدهما غير المعيّن حكم بطهارتهما أيضاً .
 
 الفصل الخامس : ماء المطر وأحكامه(مسألة53):
  حكم ماء المطر حال نزوله من السماء حكم الماء الجاري ، فلا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلا ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، فالمهمّ هو صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر ولو كان ماء المطر قليلا . هذا كلّه حال نزوله من السماء ، وإذا توقّف النزول فحكمه حكم الراكد .(مسألة54):
  الثوب والفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره . هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
 (مسألة55):
  الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من
 (الصفحة 15)
 السماء ولو بإعانة الريح ، أمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر ـ كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر نجساً ـ لا يطهر . نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف طهر .
 (مسألة56):
  إذا تقاطر ماء المطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً .
 (مسألة57):
  التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه فصار طيناً .
 (مسألة58):
  الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها المطر . نعم إذا كان الحصير أو الفراش منفصلا عن الأرض يشكل الحكم بطهارتها بنزول المطر أوّلا على الحصير أو الفراش ثمّ منه عليها .
 (مسألة59):
  الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه إلاّ إذا كان نجساً بولوغ الكلب ، فطهارة الإناء بمجرّد نزول المطر عليه بدون التعفير محلّ إشكال ، ولكن إذا نزل عليه المطر بعد التعفير فإنّه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد .
 
 الفصل السادس : ماء الحمّام وأحكامه(مسألة60):
  ماء الحمّام كالماء الجاري بشرط اتّصاله بالمادّة ، فما في الحياض الصغار إذا اتّصلت بالمادّة لا يتنجّس بالملاقاة عندما يكون ما في المادّة وحده أو مع ما في الحياض كرّاً .(مسألة61):
  إذا تنجّس ما في الحياض الصغار يطهر بالاتّصال بالمادّة بشرط كونها كرّاً وقد حصل الامتزاج أيضاً .
 
 (الصفحة 16)
 الفصل السابع : ماء البئر وأحكامه
 (مسألة62):
  حكم ماء البئر النابع حكم الماء الجاري في أنّه لا ينجس إلاّ بالتغيّر ، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر لأنّ له مادّة وحصل الامتزاج بما يخرج من المادّة . وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا  نبع لها .
 (مسألة63):
  الماء الراكد النجس سواء كان كرّاً أو أقلّ يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو بالنابع غير الجاري مع حصول الامتزاج ، وأيضاً يطهر بنزول المطر عليه ، والأحوط اعتبار الامتزاج .
 (مسألة64):
  الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر بعد حصول الامتزاج ، ولا يجب صبّ مائه وغسله .
 
 الفصل الثامن : الماء المستعمل إذا كان قليلا(مسألة65):
  الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذلك المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا  إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط التجنّب عنه . وأمّا الماء المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، والأقوى نجاسة ماء الغسلة المزيلة لعين النجاسة ، بل وماء الغسلة غير المزيلة ، وسيأتي حكم ماء الاستنجاء .(مسألة66):
  لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل وإن قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر . والماء المتخلّف في الثوب بعد عصره طاهر ، فلو خرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة . واليد تطهر تبعاً بعد التطهير ، فلا  حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
 
 (الصفحة 17)
 الفصل التاسع : أحكام الماء المشكوك(مسألة67):
  الماء الذي يشك في نجاسته طاهر إذا لم يعلم بنجاسته سابقاً ، وأمّا الماء الذي يشك في إطلاقه فلا يجري عليه حكم الماء المطلق إلاّ مع سبق إطلاقه . نعم، لو كان كرّاً ولاقى نجساً لم يحكم بنجاسته إلاّ مع سبق إضافته ، وأمّا الماء الذي يشك في إباحته فهو محكوم بالإباحة ، إلاّ مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .(مسألة68):
  إذا علم ـ إجمالا ـ بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث والحدث بأحدهما .
 (مسألة69):
  ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة إلاّ إذاكانت الحالة السابقة للطرف الملاقى ـ بالفتح ـ هي النجاسة ، لكنّ الأحوطالاجتناب .
 (مسألة70):
  إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثمّ الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث .
 (مسألة71):
  إذا علم ـ إجمالا ـ أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّي به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب . أمّا إذا علم أنّه نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه ، كما لا يجوز التوضّي به .
 (مسألة72):
  إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقاً .
 
 الفصل العاشر : أحكام الماء المضاف(مسألة73):
  الماء المضاف كماء الورد طاهر إذا لم يلاق النجاسة ، ولكنّه غير مطهّر من الحدث، وكذلك من الخبث حتّى في حال الاضطرار .(مسألة74):
  الماء المضاف ينجس القليل والكثير منه بمجرّد الملاقاة
 
 |